أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    صرف المرتب والمعاش معًا.. قرارات جديدة لتنظيم عمل المعلمين بعد سن التقاعد    نادي نجيب: الفضة تحقق أرباحًا.. لكنها تحتاج إلى الصبر    مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح    بعد اللقاء مع ترامب.. زيلينسكي يجري مكالمة هاتفية مع القادة الأوروبيين    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال صحفى بشأن قمة ترامب وبوتين    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    عبد الرحمن عيسى: طاهر محمد طاهر من أكثر اللاعبين إفادة في الكرة المصرية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    مذاعة مجانًا.. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    شاروخان وسلمان وعامر خان في لحظة تاريخية على مسرح «جوي فوروم 2025» الرياض    من مصر إلى فلسطين والمجر.. «القاهرة السينمائي» يحتفي بروح الإبداع والإنسانية    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    عاتبه على سوء سلوكه فقتله.. تشييع جثمان ضحية شقيقه بالدقهلية    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    سعر طن الحديد الاستثمارى وعز والأسمنت بسوق مواد البناء السبت 18 أكتوبر 2025    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم وتُعلن عن ظاهرة جوية «مؤثرة»: توخوا الحذر    سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي شراء الشقق السكنية    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    مكتبة الإسكندرية القديمة.. ذاكرة الإنسانية بين التنوير والإقصاء    مباراة ال6 أهداف.. التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وستراسبورج    فوز أسامة أبو زيد برئاسة نادى الشمس للمرة الثالثة على التوالى.. رسميا    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    أسعار اللحوم فى أسيوط السبت 18102025    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    «السياحة» تشارك في رعاية الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي 2025    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    الجيش الإسرائيلى يعلن تصفية عنصر من حزب الله في غارة جنوب لبنان    محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول استعدادا لمانشستر يونايتد    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    نقاط ضوء على وقف حرب غزة.. وما يجب الانتباه إليه    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    نائب وزير الصحة تناقش "صحة المرأة والولادة" في المؤتمر الدولي ال39 بجامعة الإسكندرية (صور)    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد البنوك: عقود القروض معفاة من ضريبة الدمغة النسبية
نشر في العالم اليوم يوم 25 - 02 - 2006


تقرير عبير عبدالرحمن: حسمت اللجنة القانونية باتحاد البنوك الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة في اجتماعهم مؤخرا علي أحقية البنوك في اعفائها من ضريبة الدمغة النسبية المقررة علي عقود القروض التي تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 وتعديلاته واقترحت اللجنة علي البنك المركزي المصري طلب فتوي من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن تمتعها بالاعفاء الوارد بنص المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها مع الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون سواء كانت الدمغة نسبية أو نوعية وكذلك مخاطبة د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لمراعاة ذلك في قانون ضريبة الدمغة المزمع اصداره. وكان الاتحاد قد سبق له مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الفنية في ابريل الماضي حيث تمت الاشارة إلي أن المادة رقم (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته قد نصت علي أنه تعفي من ضريبة الدمغة النسبية ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشاَت وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت وقد جري العمل علي اعفاء عقود القروض منذ صدور القانون بل إن مصلحة الضرائب قد أصدرت فتوي في هذا الخصوص تؤيد هذا الرأي، إلا أنه لوحظ أن بعض مأموريات مصلحة الضرائب تفسر ذلك الاعفاء بأنه بالنسبة للعميل فقط ولا يسري علي البنك بينما حدد القانون أن الاعفاء لعقد القرض. كما تري أن المقصود من هذا الاعفاء هو الاعفاء من ضريبة الدمغة النوعية وليس ضريبة الدمغة النسبية وبذلك تكون مصلحة الضرائب قد أفرغت قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاءات المقررة به من مضمونها بما يضر بمصالح البنوك، وبالتالي يجب علي البنوك اتخاذ موقف موحد في هذا الخصوص حيث لم يعد مجديا قيام كل بنك علي حدة برفع قضية علي مصلحة الضرائب في ضوء الكم الهائل من القضايا المتداولة بين المصلحة والبنوك. الجدير بالذكر أن الاتحاد سبق أن تلقي مذكرات قانونية من كل من بنك مصر، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال حيث أوضحت مذكرة بنك مصر الواردة للاتحاد في 7 يونيو 5002 وجهة نظره. ان القانون قد نص صراحة وبطريقة لا تحمل التفسير أو التأويل علي اعفاء التسهيلات الممنوحة لشركات الاستثمار من رسوم الدمغة وأن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتحديد الاعفاءات المقررة بشأنه، كما أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوي في هذا الشأن مؤداها أنه إذا أقرت هيئة الاستثمار أن العقد ضمن العقود المرتبطة بتلك الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار فإنه يعد من المحررات المعفاة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. كما أوضحت مذكرة البنك أنه بناء علي السلطة التي خولها القانون لهيئة الاستثمار لتحديد العقود المعفاة من الضريبة ومن الرسوم فهي تصدر قرارات محدد اًبها صراحة أن عقود القرض أو الاعتماد المبرمة بين البنوك والشركات الخاضعة لأحكام قوانين الاستثمار معفاة من الضريبة تطبيقا لأحكام القانون ولما كان هذ الاعفاء قد جاء عاما ويشمل جميع أنواع ضريبة الدمغة ويتمتع به طرفا التعاقد كما سبق بيانه وحيث إن القرارات الصادرة من هيئة الاستثمار ملزمة للجميع ومن بينها مصلحة الضرائب لذا فيري البنك عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة البنوك بضريبة دمغة نسبية علي هذه العقود. وأشارت المذكرة إلي أن الفقه الضريبي استقر علي اعفاء العقود التي تبرمها الشركات الخاضعة لأحكام قوانين الاستثمار من الضريبة بغض النظر عمن يتحمل عبئها كما أن مصلحة الضرائب ذاتها أقرت بأن عقود التسهيلات ذاتها لا تخضع للضريبة وأن هذا الاعفاء يشمل جميع أطراف العقد. كما استعرضت اللجنة مذكرة أخري من بنك مصر ترد علي زعم مصلحة الضرائب من أن الاعفاء من الضريبة بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مقصور علي ضريبة الدمغة النوعية دون النسبية ومؤكدة أن المادة 14 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ينص علي الآتي.. "وتعفي من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن...". ومن ذلك يتضح أنه قد جاء عاما في اعفاء العقود المنوه عنها عن رسوم الدمغة لذا فإنه لا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص أو مقيد اعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير التي تقضي بأن العام يستغرق عموم افراده ما لم يخصص وأن المطلق يجري علي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.