تقرير عبير عبدالرحمن: حسمت اللجنة القانونية باتحاد البنوك الخلاف الدائر بين البنوك ومأموريات الضرائب حول فرض ضريبة الدمغة النسبية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأجمع أعضاء اللجنة في اجتماعهم مؤخرا علي أحقية البنوك في اعفائها من ضريبة الدمغة النسبية المقررة علي عقود القروض التي تعقدها مع الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 وتعديلاته واقترحت اللجنة علي البنك المركزي المصري طلب فتوي من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن تمتعها بالاعفاء الوارد بنص المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها مع الشركات والمنشآت الخاضعة لهذا القانون سواء كانت الدمغة نسبية أو نوعية وكذلك مخاطبة د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لمراعاة ذلك في قانون ضريبة الدمغة المزمع اصداره. وكان الاتحاد قد سبق له مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الفنية في ابريل الماضي حيث تمت الاشارة إلي أن المادة رقم (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته قد نصت علي أنه تعفي من ضريبة الدمغة النسبية ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشاَت وعقود الرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت وقد جري العمل علي اعفاء عقود القروض منذ صدور القانون بل إن مصلحة الضرائب قد أصدرت فتوي في هذا الخصوص تؤيد هذا الرأي، إلا أنه لوحظ أن بعض مأموريات مصلحة الضرائب تفسر ذلك الاعفاء بأنه بالنسبة للعميل فقط ولا يسري علي البنك بينما حدد القانون أن الاعفاء لعقد القرض. كما تري أن المقصود من هذا الاعفاء هو الاعفاء من ضريبة الدمغة النوعية وليس ضريبة الدمغة النسبية وبذلك تكون مصلحة الضرائب قد أفرغت قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاءات المقررة به من مضمونها بما يضر بمصالح البنوك، وبالتالي يجب علي البنوك اتخاذ موقف موحد في هذا الخصوص حيث لم يعد مجديا قيام كل بنك علي حدة برفع قضية علي مصلحة الضرائب في ضوء الكم الهائل من القضايا المتداولة بين المصلحة والبنوك. الجدير بالذكر أن الاتحاد سبق أن تلقي مذكرات قانونية من كل من بنك مصر، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال حيث أوضحت مذكرة بنك مصر الواردة للاتحاد في 7 يونيو 5002 وجهة نظره. ان القانون قد نص صراحة وبطريقة لا تحمل التفسير أو التأويل علي اعفاء التسهيلات الممنوحة لشركات الاستثمار من رسوم الدمغة وأن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتحديد الاعفاءات المقررة بشأنه، كما أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوي في هذا الشأن مؤداها أنه إذا أقرت هيئة الاستثمار أن العقد ضمن العقود المرتبطة بتلك الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار فإنه يعد من المحررات المعفاة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. كما أوضحت مذكرة البنك أنه بناء علي السلطة التي خولها القانون لهيئة الاستثمار لتحديد العقود المعفاة من الضريبة ومن الرسوم فهي تصدر قرارات محدد اًبها صراحة أن عقود القرض أو الاعتماد المبرمة بين البنوك والشركات الخاضعة لأحكام قوانين الاستثمار معفاة من الضريبة تطبيقا لأحكام القانون ولما كان هذ الاعفاء قد جاء عاما ويشمل جميع أنواع ضريبة الدمغة ويتمتع به طرفا التعاقد كما سبق بيانه وحيث إن القرارات الصادرة من هيئة الاستثمار ملزمة للجميع ومن بينها مصلحة الضرائب لذا فيري البنك عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة البنوك بضريبة دمغة نسبية علي هذه العقود. وأشارت المذكرة إلي أن الفقه الضريبي استقر علي اعفاء العقود التي تبرمها الشركات الخاضعة لأحكام قوانين الاستثمار من الضريبة بغض النظر عمن يتحمل عبئها كما أن مصلحة الضرائب ذاتها أقرت بأن عقود التسهيلات ذاتها لا تخضع للضريبة وأن هذا الاعفاء يشمل جميع أطراف العقد. كما استعرضت اللجنة مذكرة أخري من بنك مصر ترد علي زعم مصلحة الضرائب من أن الاعفاء من الضريبة بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مقصور علي ضريبة الدمغة النوعية دون النسبية ومؤكدة أن المادة 14 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 1997 ينص علي الآتي.. "وتعفي من رسوم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس أي من هذه المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع بما في ذلك عقود القرض والرهن...". ومن ذلك يتضح أنه قد جاء عاما في اعفاء العقود المنوه عنها عن رسوم الدمغة لذا فإنه لا يجوز تخصيصه أو تقييده بغير مخصص أو مقيد اعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير التي تقضي بأن العام يستغرق عموم افراده ما لم يخصص وأن المطلق يجري علي