يعقد مجلس إدارة اتحاد البنوك اجتماعاً خلال أيام لمناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها الخلاف بين البنوك ووزارة المالية حول المواد 16 و18 و21 من اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006 التي تم تطبيقها مؤخراً. وتركز انتقادات الاتحاد للائحة علي فرضها ضرائب لم ينص عليها القانون. وكانت 8 بنوك قد ارسلت قبل أيام مذكرة لوزير المالية حددت فيها أوجه الاعتراض علي نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة. تناولت المذكرة 5 اعتراضات علي اللائحة التنفيذية ابرزها تجاوزها حدود التفويض الوارد بالمادة 5 من قانون الدمغة حيث انها لم تمنح للائحة حق تحديد الأوعية الخاضعة للضريبة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون كما ان ذلك يتعارض مع المادة 119 من الدستور والتي تنص علي عدم جواز فرض الضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون. وأكدت البنوك في مذكرتها علي ضرورة ان يكون نص القانون 143 لسنة 2006 هو النص القانوني الذي يعتبر مصدراً مباشراً لضريبة الدمغة. وانتقدت البنوك توسع اللائحة في اخضاع أوعية لم يخضعها القانون حيث اخضعت المرابحات والمشاركات والمضاربات في البنوك الإسلامية لضريبة الدمغة وكلها تخرج عن مفهوم التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف. وحددت البنوك اعتراضها الثالث في اختلاف الوعاء الضريبي في اللائحة عن الوارد في القانون حيث أخضعت اللائحة الرصيد الظاهر كل ربع سنة حتي وان لم يتم منح قروض أو تسهيلات جديدة مما يخالف صريح نص المادة 57 من القانون التي اخضعت فقط الأرصدة المقدمة أي ما يتم منحه للعميل خلال الفترة دون اخضاع الرصيد السابق.