كشفت أوراق حصلت عليها "الأسبوعي" عن ان أعضاء باللجنة القانونية لاتحاد البنوك انتقدوا ممارسات مأموري الضرائب في تنفيذ قانون ضريبة الدمغة المتنازع عليه أصلا، وأشار هؤلاء إلي أن مأموري الضرائب يلتزمون بحرفية المنشورات الصادرة لهم من المصلحة بدرجة أكبر من القانون واللائحة حتي اذا كانت هذه المنشورات بها خطأ أو عوار وأوضحوا ان اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير المالية تعد بمثابة قرار إداري شابه العوار يجوز الطعن عليه في مجلس الدولة، واقترحوا قيام جميع البنوك بالطعن علي اللائحة بالعوار في كيفية تفسيرها وتناولها لكيفية تنفيذ القانون، بحيث اذا صدر حكم لأحد البنوك فأنه سيكون سنداً لبقية البنوك وهو ما تم بالفعل عن طريق خطوة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال. بينما أشار بعض الاعضاء إلي صعوبة موافقة وزارة المالية علي ارجاء تنفيذ اللائحة التنفيذية قبل التحرك الأخير، لذا فقد اقترحوا قيام البنوك بتوريد الضريبة للمصلحة وفقا للائحة علي أن تقوم البنوك برفع الدعاوي في هذا الصدد وفي حالة صدور حكم لصالحها ولو بعد فترة فأنه يكون من حقها الرجوع علي مصلحة الضرائب ومطالبتها بالمبالغ التي سبق ان سددتها أو يتم خصمها من حساب الضريبة أو أية مستحقات ضريبية أخري للمصلحة لدي البنوك من خلال مقاصة قانونية، خاصة ان قيام البنوك بالتوريد يكون وفقا لنماذج وقسائم وبالتالي فإن حقها في استرداد المبالغ المسددة محفوظ. كما طالب قانونيون باتحاد البنوك أيضا بضرورة مراعاة صالح العميل عند بحث تطبيق احكام اللائحة التنفيذية حيث تؤدي إلي تحميله باعباء اضافية كبيرة الأمر الذي قد يؤثر علي قرارات التمويل والاستثمار ويؤدي إلي لجوئهم إلي التمويل الخارجي والهرب من البنوك المصرية كما انه من الممكن اذا تم تطبيق بعض احكام اللائحة مثل احتساب ضريبة علي رصيد التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض بالرغم من انه سبق سداد الضريبة عنها الأمر الذي سيؤدي إلي ازدواج ضريبي وتحميل العميل باعباء اضافية مما قد يعرض البنوك إلي الدخول في خلافات مع العملاء الذين سيرفعون عليها دعاوي حساب في هذا الوقت. وأكدوا ان قيام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 143 لسنة 2006 بالتوسع في ادراج أوعية لم ينص عليها القانون يتعارض مع توجه الدولة في السنوات الاخيرة لاصلاح الجهاز المصرفي وازالة المعوقات التي تعوقه عن أداء دوره الحيوي في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية المختلفة لجميع قطاعات الاقتصاد المصري. من جانبه أكد أحمد عبد المنعم ان الخبراء القانونيين انه لا يمكن المطالبة بإرجاء فرض غرامات التأخير علي البنوك حيث إنها مقررة وفقا لنص المادة 38 من قانون الدمغة، ان البنوك كانت في القانون القديم للدمغة ليست من الجهات المكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة لذا فقد كانت تستند إلي ذلك في الاعتراض علي فرض أي غرامات تأخير عليها في السابق، لكن للأسف فوفقا لنص المادة 57 من القانون بعد التعديل فقد اصبحت من الجهات المكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة. واتفق في الرأي مع الاقتراح بقيام البنوك بتوريد الضريبة وفقا للائحة مع التأكيد علي الاختلاف علي وعاء الضريبة مع حفظ حق البنوك في الاعتراض. وبالنسبة لما أشار إليه بعض الاعضاء من امكانية اجراء مقاصة قانونية بين المبالغ التي يجب ان تردها المصلحة للبنوك في حالة صدور حكم لصالح البنوك وبين أي مستحقات او ضرائب اخري للمصلحة لدي البنوك فقد أوضح أن المادة 113 من قانون الدمغة السابق كانت تجيز اجراء هذه المقاصة القانونية، لكن تم حذف البند الخاص بإمكانية اجراء تلك المقاصة القانونية في اللائحة التنفيذية. وبالنسبة لاخضاع اللائحة لرصيد العملاء المتعثرين دون سند من القانون فإنه بالرجوع للمادة (19) من اللائحة التنفيذية نجد انها قد اخضعت رصيد التسهيلات والقروض الظاهر في نهاية كل ربع سنة دون جواز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية، وعلي ذلك فإن الوعاء الضريبي وفقا لمفهوم اللائحة يتضمن جميع أرصدة العملاء سواء الجيدين أو المتعثرين، بل ان اللائحة زادت علي ذلك باشتراطها عدم جواز خصم المخصص المكون للعملاء المتعثرين وفقا لتعليمات البنك المركزي. واكد اعضاء باتحاد البنوك ان ذلك المسلك من اللائحة يخرج كليا عن الوعاء الخاضع للضريبة وفقا للمادة (57) من القانون والذي حدد الوعاء الضريبي بأرصدة التسهيلات والقروض والسلف التي تقدمها البنوك والتي تظهر في الميزانية ربع السنوية حسب التفصيل الوارد بالاعتراض الأول من هذه المذكرة حيث إنه عند تعثر العميل يوقف البنك جميع التسهيلات والقروض الممنوحة له وبذلك يكون الرصيد الظاهر لهذا العميل يمثل مديونية ينتفي عنها صفة التسهيلات او القروض او السلف ولا ينطبق علي هذه المديونية الوصف القانوني المنشئ لسريان الضريبة بعكس ما ذهبت إليه اللائحة التنفيذية في المادة 19 سالفة الذكر مخالفة بذلك صريح نص المادة (57) من القانون. كما أن البنوك عليها ان تقدم الإقرار الضريبي الخاص بها للمصلحة وستقوم المصلحة بمراجعة البيانات الواردة بالقوائم المالية للبنك للتأكد من ان البنك ملتزم بتوريد الضريبة، وعند الفحص بالعينة ستكتفي المصلحة باعتماد محضر اطلاع دون اصدار نموذج للبنك، حيث إن النموذج يعطي للممول علي الفروق وليس اجمالي الضريبة (مالم يسدد من وجهة نظر المصلحة)، اما اللائحة القديمة فقد كانت تفرق بين الأوضاع المختلفة فعلي سبيل المثال فقد خصصت النموذج (4) لحالة الامتناع والنموذج (5) لحالة إتلاف المستندات. وان وضع البنوك بالنسبة لضريبة الدمغة في مجمله أفضل من الوضع السابق واوضح ان وزارة المالية قد هدفت من اللائحة الجديدة إلي التيسير علي المصلحة والبنوك انهاء المنازعات القضائية، لكن في ذات الوقت لا تريد المساس بالحصيلة بالرغم من تخفيض معدل الضريبة، الأمر الذي أدي إلي توسيع قاعدة وعاء الضريبة للحفاظ علي الحصيلة وقد اعتمدت في ذلك علي منهج محاسبي وعلي البنود الواردة في الميزانيات والقوائم المالية للبنوك طرف البنك المركزي المصري، لكن نظرا لوجود مشاكل عموما في مصر بسبب وجود اختلاف بين التطبيق المحاسبي والقانوني فقد أدي ذلك إلي اصطدامها بنصوص القانون، فعلي سبيل المثال من وجهة النظر المحاسبية يتم ادراج الكمبيالات والأوراق التجارية المخصومة ضمن اجمالي التسهيلات لكنها من وجهة النظر القانونية كما ورد في المادة 351 لها تعريف مختلف تماما، وهذا الأمر هو الذي أدي للبس الذي وقع فيه واضعو اللائحة التنفيذية. وتعقيبا علي الرأي السابق أكد الاعضاء علي ان القانون قد أعطي هوية مميزة لكل بند وورقة تجارية ووضع تعريفا دقيق لعملية خصم الكمبيالات، ولا يصلح في قوانين الضريبة العامة التعميم او القياس حيث إن الأصل المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء ان القاعدة القانونية الضريبية حرفية ومحددة بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها ولايقاس عليها بهدف اخضاع انشطة واعماله لم ينص عليها القانون عن طريق التفسير أو القياس علي أنشطة وأعمال نص عليها وهو أمر في القوانين الضريبية لو أراده المشروع لما أعوزه أن يؤكد بعبارات صريحة تحمل علي اليقين علي خضوع تلك الأنشطة في نصوص القانون الذي أصدره.