أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    الصرف الصحي بالإسكندرية يرفع حالة الطوارئ قبل نوة المكنسة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    في مؤتمر القاهرة.. وزراء الزراعة الأفارقة يتبنون خارطة طريق قارية للاكتفاء الذاتي من الأرز وتطوير آليات تمويل صغار المزارعين    التنمية المحلية في أسبوع: قرارات حاسمة ومتابعة دقيقة للمشروعات بالمحافظات    بدأ العد التنازلي.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025    ميرتس يأمل أن يؤدي سلام غزة إلى تخفيف التوترات السياسية في ألمانيا    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    فيفا: محمد صلاح يحقق حلم الملايين في مصر    مزاح يتحول إلى كارثة.. تفاصيل حريق عدد من السيارات في منطقة التجمع بالقاهرة    فيلم فيها إية يعني يقترب من 31 مليون جنيه ويحافظ على صدارة شباك التذاكر    ب«100 ألف قطعة أثرية».. مارتن بيست: المتحف المصري الكبير فرصة لا تتكرر في الحياة    المصلون يحرصون على أذكار الصباح والمساء اليوم الجمعة طلبًا للسكينة والبركة    أدعية مستحبة يوم الجمعة.. اغتنم ساعات الإجابة بالدعاء    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    تفاصيل أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير قبل الإغلاق المؤقت    "كولونيا" يُطلق إعلانه التشويقي قبل عرضه العالمي الأول في وارسو والعربي بالجونة    استمرار توافد الأطباء على مقر النقابة بدار الحكمة للتصويت بانتخابات التجديد النصفي    "جمعية الخبراء" تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تغييرات بالجملة فى تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو    حبس المتهم بقتل تاجر عسل بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    بالرابط.. موعد تلقي طلبات الوحدات البديلة لأصحاب الإيجار القديم عبر «المنصة الرقمية»    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سنجتهد الانغفل عن ذكر نعم الله علينا!?    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «ربنا يسهل وإن شاءالله يجي».. رد مفاجئ من وليد صلاح الدين عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه ل الأهلي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتقادات حادة لممارسات مأموري الضرائب في تنفيذ القانون
نشر في العالم اليوم يوم 14 - 01 - 2008

كشفت أوراق حصلت عليها "الأسبوعي" عن ان أعضاء باللجنة القانونية لاتحاد البنوك انتقدوا ممارسات مأموري الضرائب في تنفيذ قانون ضريبة الدمغة المتنازع عليه أصلا، وأشار هؤلاء إلي أن مأموري الضرائب يلتزمون بحرفية المنشورات الصادرة لهم من المصلحة بدرجة أكبر من القانون واللائحة حتي اذا كانت هذه المنشورات بها خطأ أو عوار وأوضحوا ان اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير المالية تعد بمثابة قرار إداري شابه العوار يجوز الطعن عليه في مجلس الدولة، واقترحوا قيام جميع البنوك بالطعن علي اللائحة بالعوار في كيفية تفسيرها وتناولها لكيفية تنفيذ القانون، بحيث اذا صدر حكم لأحد البنوك فأنه سيكون سنداً لبقية البنوك وهو ما تم بالفعل عن طريق خطوة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
بينما أشار بعض الاعضاء إلي صعوبة موافقة وزارة المالية علي ارجاء تنفيذ اللائحة التنفيذية قبل التحرك الأخير، لذا فقد اقترحوا قيام البنوك بتوريد الضريبة للمصلحة وفقا للائحة علي أن تقوم البنوك برفع الدعاوي في هذا الصدد وفي حالة صدور حكم لصالحها ولو بعد فترة فأنه يكون من حقها الرجوع علي مصلحة الضرائب ومطالبتها بالمبالغ التي سبق ان سددتها أو يتم خصمها من حساب الضريبة أو أية مستحقات ضريبية أخري للمصلحة لدي البنوك من خلال مقاصة قانونية، خاصة ان قيام البنوك بالتوريد يكون وفقا لنماذج وقسائم وبالتالي فإن حقها في استرداد المبالغ المسددة محفوظ.
كما طالب قانونيون باتحاد البنوك أيضا بضرورة مراعاة صالح العميل عند بحث تطبيق احكام اللائحة التنفيذية حيث تؤدي إلي تحميله باعباء اضافية كبيرة الأمر الذي قد يؤثر علي قرارات التمويل والاستثمار ويؤدي إلي لجوئهم إلي التمويل الخارجي والهرب من البنوك المصرية كما انه من الممكن اذا تم تطبيق بعض احكام اللائحة مثل احتساب ضريبة علي رصيد التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض بالرغم من انه سبق سداد الضريبة عنها الأمر الذي سيؤدي إلي ازدواج ضريبي وتحميل العميل باعباء اضافية مما قد يعرض البنوك إلي الدخول في خلافات مع العملاء الذين سيرفعون عليها دعاوي حساب في هذا الوقت.
وأكدوا ان قيام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 143 لسنة 2006 بالتوسع في ادراج أوعية لم ينص عليها القانون يتعارض مع توجه الدولة في السنوات الاخيرة لاصلاح الجهاز المصرفي وازالة المعوقات التي تعوقه عن أداء دوره الحيوي في تقديم الخدمات التمويلية والمصرفية المختلفة لجميع قطاعات الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد أحمد عبد المنعم ان الخبراء القانونيين انه لا يمكن المطالبة بإرجاء فرض غرامات التأخير علي البنوك حيث إنها مقررة وفقا لنص المادة 38 من قانون الدمغة، ان البنوك كانت في القانون القديم للدمغة ليست من الجهات المكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة لذا فقد كانت تستند إلي ذلك في الاعتراض علي فرض أي غرامات تأخير عليها في السابق، لكن للأسف فوفقا لنص المادة 57 من القانون بعد التعديل فقد اصبحت من الجهات المكلفة بتحصيل وتوريد الضريبة.
واتفق في الرأي مع الاقتراح بقيام البنوك بتوريد الضريبة وفقا للائحة مع التأكيد علي الاختلاف علي وعاء الضريبة مع حفظ حق البنوك في الاعتراض.
وبالنسبة لما أشار إليه بعض الاعضاء من امكانية اجراء مقاصة قانونية بين المبالغ التي يجب ان تردها المصلحة للبنوك في حالة صدور حكم لصالح البنوك وبين أي مستحقات او ضرائب اخري للمصلحة لدي البنوك فقد أوضح أن المادة 113 من قانون الدمغة السابق كانت تجيز اجراء هذه المقاصة القانونية، لكن تم حذف البند الخاص بإمكانية اجراء تلك المقاصة القانونية في اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة لاخضاع اللائحة لرصيد العملاء المتعثرين دون سند من القانون فإنه بالرجوع للمادة (19) من اللائحة التنفيذية نجد انها قد اخضعت رصيد التسهيلات والقروض الظاهر في نهاية كل ربع سنة دون جواز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية، وعلي ذلك فإن الوعاء الضريبي وفقا لمفهوم اللائحة يتضمن جميع أرصدة العملاء سواء الجيدين أو المتعثرين، بل ان اللائحة زادت علي ذلك باشتراطها عدم جواز خصم المخصص المكون للعملاء المتعثرين وفقا لتعليمات البنك المركزي.
واكد اعضاء باتحاد البنوك ان ذلك المسلك من اللائحة يخرج كليا عن الوعاء الخاضع للضريبة وفقا للمادة (57) من القانون والذي حدد الوعاء الضريبي بأرصدة التسهيلات والقروض والسلف التي تقدمها البنوك والتي تظهر في الميزانية ربع السنوية حسب التفصيل الوارد بالاعتراض الأول من هذه المذكرة حيث إنه عند تعثر العميل يوقف البنك جميع التسهيلات والقروض الممنوحة له وبذلك يكون الرصيد الظاهر لهذا العميل يمثل مديونية ينتفي عنها صفة التسهيلات او القروض او السلف ولا ينطبق علي هذه المديونية الوصف القانوني المنشئ لسريان الضريبة بعكس ما ذهبت إليه اللائحة التنفيذية في المادة 19 سالفة الذكر مخالفة بذلك صريح نص المادة (57) من القانون.
كما أن البنوك عليها ان تقدم الإقرار الضريبي الخاص بها للمصلحة وستقوم المصلحة بمراجعة البيانات الواردة بالقوائم المالية للبنك للتأكد من ان البنك ملتزم بتوريد الضريبة، وعند الفحص بالعينة ستكتفي المصلحة باعتماد محضر اطلاع دون اصدار نموذج للبنك، حيث إن النموذج يعطي للممول علي الفروق وليس اجمالي الضريبة (مالم يسدد من وجهة نظر المصلحة)، اما اللائحة القديمة فقد كانت تفرق بين الأوضاع المختلفة فعلي سبيل المثال فقد خصصت النموذج (4) لحالة الامتناع والنموذج (5) لحالة إتلاف المستندات.
وان وضع البنوك بالنسبة لضريبة الدمغة في مجمله أفضل من الوضع السابق واوضح ان وزارة المالية قد هدفت من اللائحة الجديدة إلي التيسير علي المصلحة والبنوك انهاء المنازعات القضائية، لكن في ذات الوقت لا تريد المساس بالحصيلة بالرغم من تخفيض معدل الضريبة، الأمر الذي أدي إلي توسيع قاعدة وعاء الضريبة للحفاظ علي الحصيلة وقد اعتمدت في ذلك علي منهج محاسبي وعلي البنود الواردة في الميزانيات والقوائم المالية للبنوك طرف البنك المركزي المصري، لكن نظرا لوجود مشاكل عموما في مصر بسبب وجود اختلاف بين التطبيق المحاسبي والقانوني فقد أدي ذلك إلي اصطدامها بنصوص القانون، فعلي سبيل المثال من وجهة النظر المحاسبية يتم ادراج الكمبيالات والأوراق التجارية المخصومة ضمن اجمالي التسهيلات لكنها من وجهة النظر القانونية كما ورد في المادة 351 لها تعريف مختلف تماما، وهذا الأمر هو الذي أدي للبس الذي وقع فيه واضعو اللائحة التنفيذية.
وتعقيبا علي الرأي السابق أكد الاعضاء علي ان القانون قد أعطي هوية مميزة لكل بند وورقة تجارية ووضع تعريفا دقيق لعملية خصم الكمبيالات، ولا يصلح في قوانين الضريبة العامة التعميم او القياس حيث إن الأصل المقرر قانونا والمستقر عليه قضاء ان القاعدة القانونية الضريبية حرفية ومحددة بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها ولايقاس عليها بهدف اخضاع انشطة واعماله لم ينص عليها القانون عن طريق التفسير أو القياس علي أنشطة وأعمال نص عليها وهو أمر في القوانين الضريبية لو أراده المشروع لما أعوزه أن يؤكد بعبارات صريحة تحمل علي اليقين علي خضوع تلك الأنشطة في نصوص القانون الذي أصدره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.