كتبت فتحية فوزي: يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال ساعات اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدمغة شملت تعديلات القانون عددا من المواد ذات الصلة بسداد ضريبة الدمغة علي أنشطة التأمين والبنوك والاعلانات والنقل كما تضمنت نصوصا جديدة تمت اضافتها علي القانون خاصة بانهاء المنازعات المنظورة أمام المحكم إما بانقضاء الخصوم وتنازل مصلحة الضرائب عن المبالغ المتنازع عليها حتي خمسة آلاف جنيه أو التصالح في القضايا التي تزيد فيها المبالغ المتنازع عليها عن خمسة آلاف جنيه بعد سداد الممول نسبة تصل إلي 30% بالنسبة للمبالغ حتي 100 ألف جنيه و60% بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 100 ألف جنيه. صرح أشرف العربي مساعد وزير المالية أن البنك المركزي أبدي موافقته علي التعريفات التي وردت باللائحة والتي تتعلق بالمصطلحات المصرفية للتسهيلات الائتمانية وأرصدة القروض وغيرها من المصطلحات التي جاءت متفق مع الاعراف المصرفية المتعارف عليها في الجهاز المصرفي المصري ووفقا لقانون البنوك كما تم تعميم تطبيق الضريبة علي جميع التسهيلات والسلف والقروض بجميع صورها سواء التي تصدرها البنوك التجارية أو الاسلامية بما يضمن توحيد المعاملة الضريبية مع جميع عملاء البنوك وفي نفس الوقت يحد من مشكلات التطبيق لقانون الدمغة مع البنوك نتيجة لعدم التزام القانون الضريبي بالمصطلحات والتعريفات المصرفية كما كان سابقا. وقال إن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الدمغة حددت الالتزامات علي كل من الممولين والادارة الضريبية بهدف تيسير تطبيق الضريبة وتدعيم مبدأ الثقة الذي تسعي وزارة المالية إلي تدعيم في كل التعديلات التشريعية التي تنتهجها مؤخرا. أشار إلي أن اللائحة ستصدر متضمنة القواعد التفسيرية لكل مواد القانون التي لازالت سارية ولم تتعرض للتعديلات السابقة لقانون الدمغة علي مدي السنوات الماضية وكذلك ستتضمن القواعد التفسيرية للمواد التي لحق بها التعديل الأخير وأكد أن اللائحة ستصدر مرتبة ترتيبا متتاليا من المادة الأولي حتي المادة 38 حيث ستضمن كل مادة باللائحة اشارة إلي مادة القانون التي تنظمها. وقال إن اللائحة التنفيذية حددت سبع ضوابط سيتم في ضوئها تطبيق قانون الدمغة بعد التعديلات الأخيرة من بينها. * ان زير المالية هو المصدر دون غيره للقواعد والتعليمات والكتب الدورية الخاصة بتفسير قانون الدمغة. * أن المصلحة ملتزمة باعتماد قيم المحررات التي يقدمها الممول مادام ممسكا للدفاتر والسجلات المنتظمة. * أن المأمورية المختصة بالربط والمحاسبة عن ضريبة الدمغة في جميع الأحوال سواء كان الملتزم بالتحصيل جهة حكومية أو عامة أو شركة أشخاص أو اعتبارية أو منشأة فردية هي المأمورية أو شعبة الدمغة بالمأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي المركز الرئيسي للمنشأة أو التي يقدم فيها المحمول اقراره عن ارباحه التجارية أو الصناعية أو المهنية أو مأمورية كبار الممولين إذا كان من المتعاملين معه. * أن المصلحة الحق في تقدير قيمة الضريبة غير المؤداة إذا تبين عدم أداء الممول للضريبة أو امتنع عن تقديم الملفات للمعاينة أو الاطلاع قبل انقضاء مدة التقادم. * تطبق المصلحة فحصا سنويا لمستندات الممول في ضود نظام الفحص بالعينة الذي ينظم وفقا للقواعد والمعايير التي سيصدرها وزير المالية سنويا مع الزام المصلحة بعدم إعادة الفحص للمستندات عن نفس الفترة التي سبق فحصها إلا في ظل وجود أسباب جدية.