نائب وزير التعليم: منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية    بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية    ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة    بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا    الكرملين: الدعم الروسي لإيران مرتبط باحتياجاتها    عاجل- السيسي في اتصال مع رئيس وزراء اليونان: التصعيد بين إيران وإسرائيل خطر على أمن الشرق الأوسط    مدافع الأهلي السابق: أخشى تواطؤ بالميراس وميامي ..وتوظيف زيزو خاطئ    الليلة.. عرض "الوهم" و"اليد السوداء" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    وزير الصحة: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكات مع أفريقيا لتحقيق تنمية مستدامة    بسبب قوة الدولار.. تراجع الذهب عالميا ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة    ألمانيا تحث إيران على «التفاوض المباشر» مع الولايات المتحدة    خبير اقتصادي: غلق مضيق هرمز بداية كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة    وزيرة البيئة تستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث تعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    التعليم تحدد الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية    المعاينة الأولية لعقار شبرا شبرا المنهار: خالي من السكان.. وتسبب في تهشم 4 سيارات بالشارع    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    في ذكرى 30 يونيو.. وزارة الثقافة تزيل آثار الإرهاب عن بيت ثقافة قاطية في بئر العبد    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    وزير العمل يبحث مع "اتحاد المقاولين" تدريب العمالة وحمايتها    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. استقرار بعد قفزات متتالية    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    كريم عبدالعزيز يُربك سباق الإيرادات ويتأهب لأضخم مفاجآته السينمائية    المتهم بالتعدى على الطفل ياسين يصل للمحكمة لنظر جلسة الاستئناف على الحكم    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    السجن المشدد ل 9 أشخاص بالإسكندرية بتهمة استعراض القوة والعنف    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    هاني رمزي: ريبيرو لديه بعض الأخطاء..والحكم على صفقات الأهلي الجديدة صعب    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    الكشف عن سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    سى إن إن: منشأة أصفهان النووية الإيرانية يرجح أنها لا تزال سليمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون جاهز للعرض علي البرلمان مليار جنيه تكلفة تعديل ضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 05 - 2006


كتبت جيهان الصاوي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره وإصداره. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع الجديد يتضمن إلغاء 27 نوعاً من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوعاً من الإعاقة للعمل، كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً عن قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط. وأوضح أن تكلفة تنازل الحكومة عن هذه الأوعية تبلغ نحو مليار جنيه. وأضاف غالي ان المشروع الجديد لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلي إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة الدمغة، والتي بلغت 2496 دعوي قضائية في المحاكم علي اختلاف درجاتها. وذكر الوزير انه تخفيفاً للعبء الضريبي علي المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة علي العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية علي الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها، والضريبة النوعية علي وثائق الملاحة التجارية، وعلي محاضر الشركات، وعلي الأوراق التجارية، والشيكات، وعلي تأسيس الشركات. كما تم إلغاء الضريبة النوعية علي السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية، وعلي شهادات كشوف الوزن وعلي منح الجنسية المصرية، وعلي الموازين والأجهزة الحاسبة للمواد. وأوضح الوزير ان المشروع يتضمن 13 مادة، وتنص المادة الأولي علي إلغاء 27 ضريبة دمغة، والمادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب بطلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها.. وذلك وفقاً للشرائح التالية: أولاً 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 ألف جنيه، وثانيا 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز 100 ألف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق علي اقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي: أولا: "واحد في المائة" بعد ان كانت ثلاثة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين الطبي (الصحي)، أو الاصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلي اقساط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% بحد أدني جنيه واحد، ثالثا: (عشرة في المائة) علي كل قسط من أقساط التأمين الأخري والتي كانت 20% وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب بحد أدني جنيه واحد رابعا: (واحد في المائة) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب ايراد او تكوين اموال لمدي الحياة أو لمدة محددة، خامسا: (واحد في المائة) علي اجمالي مقابل واقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين. وتتضمن المادة السادسة ان تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في اثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة، ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة علي أكثر من 15 وعاء في القانون. أما عن المادة السابعة فتتضمن ان تستحق ضريبة نسبية علي رصيد الودائع لدي البنوك في اثناء السنة المالية بواقع ثلاثة ارباع في الألف علي البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل فترة اربعة اشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة انه يعتبر اعلانا كل اعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، او الاعلانات التي تذاع بالراديو او الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.