«المصدر» تنشر أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ    منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بسلوفاكيا للتعاون في مجال تغير المناخ    الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات    صحيفة إيطالية: مشاركة جورجيا ميلونى فى قمة شرم الشيخ رسالة تقدير لمصر    مسيرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن أسترالية    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح    كريم الشناوى عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    أكرم القصاص: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية تخفيفاً على منتفعى التأمين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون جاهز للعرض علي البرلمان مليار جنيه تكلفة تعديل ضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 05 - 2006


كتبت جيهان الصاوي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره وإصداره. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع الجديد يتضمن إلغاء 27 نوعاً من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوعاً من الإعاقة للعمل، كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً عن قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط. وأوضح أن تكلفة تنازل الحكومة عن هذه الأوعية تبلغ نحو مليار جنيه. وأضاف غالي ان المشروع الجديد لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلي إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة الدمغة، والتي بلغت 2496 دعوي قضائية في المحاكم علي اختلاف درجاتها. وذكر الوزير انه تخفيفاً للعبء الضريبي علي المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة علي العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية علي الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها، والضريبة النوعية علي وثائق الملاحة التجارية، وعلي محاضر الشركات، وعلي الأوراق التجارية، والشيكات، وعلي تأسيس الشركات. كما تم إلغاء الضريبة النوعية علي السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية، وعلي شهادات كشوف الوزن وعلي منح الجنسية المصرية، وعلي الموازين والأجهزة الحاسبة للمواد. وأوضح الوزير ان المشروع يتضمن 13 مادة، وتنص المادة الأولي علي إلغاء 27 ضريبة دمغة، والمادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب بطلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها.. وذلك وفقاً للشرائح التالية: أولاً 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 ألف جنيه، وثانيا 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز 100 ألف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق علي اقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي: أولا: "واحد في المائة" بعد ان كانت ثلاثة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين الطبي (الصحي)، أو الاصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلي اقساط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% بحد أدني جنيه واحد، ثالثا: (عشرة في المائة) علي كل قسط من أقساط التأمين الأخري والتي كانت 20% وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب بحد أدني جنيه واحد رابعا: (واحد في المائة) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب ايراد او تكوين اموال لمدي الحياة أو لمدة محددة، خامسا: (واحد في المائة) علي اجمالي مقابل واقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين. وتتضمن المادة السادسة ان تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في اثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة، ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة علي أكثر من 15 وعاء في القانون. أما عن المادة السابعة فتتضمن ان تستحق ضريبة نسبية علي رصيد الودائع لدي البنوك في اثناء السنة المالية بواقع ثلاثة ارباع في الألف علي البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل فترة اربعة اشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة انه يعتبر اعلانا كل اعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، او الاعلانات التي تذاع بالراديو او الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.