نقابة المحامين تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية    وزير الإسكان يُصدر حزمة تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة    وحدة المخلفات بالإسماعيلية تشن حملات لمتابعة مستوى النظافة بمدينة المستقبل    إسرائيل تشن غارات جوية على مطار صنعاء وتعلن تعطيله بالكامل    (د ب أ): البرلمان الألماني سيجري اليوم جولة تصويت ثانية لانتخاب ميرتس مستشارا    روسيا تعلن تبادل 205 من الأسرى مع أوكرانيا بوساطة الإمارات    عقوبات الدوري.. رابطة الأندية تعلن إيقاف جمهور الأهلي لمدة مباراتين    فينجر: يجب حرمان يونايتد وتوتنهام من مقعد دوري أبطال أوروبا    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    انطلاق منافسات بطولة العالم العسكرية للفروسية في العاصمة الإدارية وسط أجواء تنافسية حماسية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة دهب    طلاب علوم الزقازيق ينظمون مسيرة للمطالبة بكشف ملابسات وفاة زميلتهم داخل الكلية    تأجيل محاكمة متهم قتل زوجته بسبب 120 جنيهًا في العمرانية    وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    رنا رئيس تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن.. وتامر حسني يشعل أجواء الحفل (صور)    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    المنوفية الأزهرية تختتم أعمال امتحانات النقل الثانوي والقراءات للفصل الدراسي الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاركة في دورته الخامسة    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي «منين أجيب ناس» لفرقة الزيتيات بالسويس    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالدقي    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون جاهز للعرض علي البرلمان مليار جنيه تكلفة تعديل ضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 05 - 2006


كتبت جيهان الصاوي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره وإصداره. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع الجديد يتضمن إلغاء 27 نوعاً من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوعاً من الإعاقة للعمل، كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً عن قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط. وأوضح أن تكلفة تنازل الحكومة عن هذه الأوعية تبلغ نحو مليار جنيه. وأضاف غالي ان المشروع الجديد لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلي إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة الدمغة، والتي بلغت 2496 دعوي قضائية في المحاكم علي اختلاف درجاتها. وذكر الوزير انه تخفيفاً للعبء الضريبي علي المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة علي العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية علي الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها، والضريبة النوعية علي وثائق الملاحة التجارية، وعلي محاضر الشركات، وعلي الأوراق التجارية، والشيكات، وعلي تأسيس الشركات. كما تم إلغاء الضريبة النوعية علي السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية، وعلي شهادات كشوف الوزن وعلي منح الجنسية المصرية، وعلي الموازين والأجهزة الحاسبة للمواد. وأوضح الوزير ان المشروع يتضمن 13 مادة، وتنص المادة الأولي علي إلغاء 27 ضريبة دمغة، والمادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب بطلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها.. وذلك وفقاً للشرائح التالية: أولاً 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 ألف جنيه، وثانيا 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز 100 ألف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق علي اقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي: أولا: "واحد في المائة" بعد ان كانت ثلاثة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين الطبي (الصحي)، أو الاصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلي اقساط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% بحد أدني جنيه واحد، ثالثا: (عشرة في المائة) علي كل قسط من أقساط التأمين الأخري والتي كانت 20% وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب بحد أدني جنيه واحد رابعا: (واحد في المائة) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب ايراد او تكوين اموال لمدي الحياة أو لمدة محددة، خامسا: (واحد في المائة) علي اجمالي مقابل واقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين. وتتضمن المادة السادسة ان تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في اثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة، ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة علي أكثر من 15 وعاء في القانون. أما عن المادة السابعة فتتضمن ان تستحق ضريبة نسبية علي رصيد الودائع لدي البنوك في اثناء السنة المالية بواقع ثلاثة ارباع في الألف علي البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل فترة اربعة اشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة انه يعتبر اعلانا كل اعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، او الاعلانات التي تذاع بالراديو او الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.