جامعة حلوان تنظم حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد.. وتكريم المتفوقين والخريجين    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    سعر الخضروات مساء اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025    أهالي بلدة بيت جن السورية يتخوفون من اجتياح إسرائيلي جديد    بالفيديو..اللحظات الاولى للتوغل الإسرائيلي بريف دمشق    تلبية لدعوة الشرع.. مئات آلاف السوريين في الساحات لرفض التقسيم ودعم الوحدة    نتيجة تاريخية.. المصري يعود من زامبيا بالفوز على زيسكو    ضبط متهم استولى على أموال المواطنين بطرق احتيالية في المنيا    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بكفر الدوار    مصرع راعية أغنام غرقا أثناء محاولتها إنقاذ ابنتها في البحيرة    تامر محسن: رغم اختلافي مع يوسف شاهين إلا أنه أعظم من حرّك ممثل    جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم استمرت أسبوعًا كاملاً    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    انعقاد 8 لجان وزارية وعليا بين مصر والجزائر والأردن ولبنان وتونس وسويسرا والعراق وأذربيجان والمجر    ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادى وبيان كيفية ذلك؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة بيراميدز تساند المصري أمام زيسكو يونايتد    يورجن كلوب المنقذ .. ماذا حقق الساحر الألماني مع ليفربول ؟    السيطرة على حريق باستديو مصر بالمريوطية    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تجهيزات خاصة وأجواء فاخرة لحفل زفاف الفنانة أروى جودة    وزير الخارجية يلتقى رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    عاطف الشيتاني: مبادرة فحص المقبلين على الزواج ضرورة لحماية الأجيال القادمة    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    مفوّضة الاتحاد الأوروبى من رفح: يجب ممارسة أقصى ضغط لإدخال المساعدات لغزة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب ب زي عسكري وسيف.. اعرف ماذا قال؟    وزارة العمل: 1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة النووية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى المنيا    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون جاهز للعرض علي البرلمان مليار جنيه تكلفة تعديل ضريبة الدمغة
نشر في العالم اليوم يوم 06 - 05 - 2006


كتبت جيهان الصاوي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره وإصداره. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع الجديد يتضمن إلغاء 27 نوعاً من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوعاً من الإعاقة للعمل، كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً عن قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط. وأوضح أن تكلفة تنازل الحكومة عن هذه الأوعية تبلغ نحو مليار جنيه. وأضاف غالي ان المشروع الجديد لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلي إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة الدمغة، والتي بلغت 2496 دعوي قضائية في المحاكم علي اختلاف درجاتها. وذكر الوزير انه تخفيفاً للعبء الضريبي علي المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة علي العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية علي الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها، والضريبة النوعية علي وثائق الملاحة التجارية، وعلي محاضر الشركات، وعلي الأوراق التجارية، والشيكات، وعلي تأسيس الشركات. كما تم إلغاء الضريبة النوعية علي السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية، وعلي شهادات كشوف الوزن وعلي منح الجنسية المصرية، وعلي الموازين والأجهزة الحاسبة للمواد. وأوضح الوزير ان المشروع يتضمن 13 مادة، وتنص المادة الأولي علي إلغاء 27 ضريبة دمغة، والمادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب بطلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها.. وذلك وفقاً للشرائح التالية: أولاً 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 ألف جنيه، وثانيا 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز 100 ألف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق علي اقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي: أولا: "واحد في المائة" بعد ان كانت ثلاثة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين الطبي (الصحي)، أو الاصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلي اقساط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% بحد أدني جنيه واحد، ثالثا: (عشرة في المائة) علي كل قسط من أقساط التأمين الأخري والتي كانت 20% وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب بحد أدني جنيه واحد رابعا: (واحد في المائة) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب ايراد او تكوين اموال لمدي الحياة أو لمدة محددة، خامسا: (واحد في المائة) علي اجمالي مقابل واقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين. وتتضمن المادة السادسة ان تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في اثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة، ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة علي أكثر من 15 وعاء في القانون. أما عن المادة السابعة فتتضمن ان تستحق ضريبة نسبية علي رصيد الودائع لدي البنوك في اثناء السنة المالية بواقع ثلاثة ارباع في الألف علي البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل فترة اربعة اشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة انه يعتبر اعلانا كل اعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، او الاعلانات التي تذاع بالراديو او الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوع

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.