المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 12 - 2008

قال وزير المالية د.يوسف بطرس غالى اليوم الأحد، إن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر، والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
وأضاف غالى أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون الحالى خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، بهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى التى ظهرت، وجاءت التعديلات على النحو التالى:
◄فى إطار تشجيع الشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام، تم إضافة عبارة للبند (5) من المادة (24) من قانون الضرائب على الدخل، تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرى.
◄تم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة، بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المحقق من المرتبات وما فى حكمها.
◄تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلال عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
◄تم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره.
◄تعديل المادة (31) من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الأرباح، تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، وذلك حسماً للخلاف المثار حالياً فى شأن تطبيق هذا النص.
◄إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى، وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
◄تعدل المادة (88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، وذلك تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
◄تم تعديل المادة (113) من القانون بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة، طبقا لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، حيث أن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأى قانون تطبقه المصلحة (دمغة أو مبيعات) وليس العكس.
◄تم تعديل المادة (130)، وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق.
◄تم تعديل حكم المادة (133)، وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقروناً بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهرب ضريبى أيضا.
◄تم تعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح فى حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية.
◄إلغاء المادة (136) من القانون الحالى، والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% إلى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى، ونقل حكمها إلى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة فى اقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.