نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية: امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بدون شكاوى    27 مايو 2024.. 22 قرشا ارتفاع فى سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك ليسجل 47.22 جينه    محافظ أسيوط يوجه بمتابعة توريد الأقماح للشون والصوامع    عقد لقاء اليوم المفتوح بالأقصر لحل مشاكل المواطنين    لازاريني: الأونروا ستقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على عملها ونشاطاتها في لبنان والمنطقة    محرقة رفح.. بيرس مورجان يطالب نتنياهو بوقف العدوان الإسرائيلي    إصابة شرطي إسرائيلي في هجوم عند باب الخليل بمدينة القدس    زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء سانشيز والملك فيليب في إسبانيا    «الاحتلال خدع أهل غزة وزعم لهم أنها آمنة».. الأزهر يدين بشدة «محرقة الخيام» في رفح    ثنائي هجومي للجونة أمام بيراميدز    رسميا.. رحيل محمود عبد العزيز عن غزل المحلة    وكيل تعليم الغربية يتفقد أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية    إحالة شخص إلى المفتي لاتهامه بقتل سائق توكتوك وسرقته بشبرا الخيمة    الخميس.. القومية للموسيقى العربية تتغنى بأعمال عبدالوهاب ووردة على مسرح الجمهورية    فحص 1462 حالة خلال قافلة طبية في قرية رسلان بالمنيا    وزير الأوقاف أمام الشيوخ: عهد السيسي العصر الذهبي للدعوة وعمارة المساجد    بدء الفعاليات التمهيدية للترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» في مصر    جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة في مسابقة «إبداع 12»    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 1445 هجريا في مصر.. اعرف عدد الأيام المتبقية    إصابة طالبة بأزمة تنفسية خلال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم    غدا قطع المياه عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لها.. اعرف التفاصيل    "متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له    وزارة العمل: «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بالقليوبية    أكلات ترفع درجة حرارة الجسم.. تجنبها في الصيف    غدا.. انطلاق عروض برنامج السينما الإيطالية في القاهرة    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. سر خروج ابنها من المدرسة    حدد 3 مناقشات.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع 1 يونيو    انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ل«الأوقاف».. «حق الجار والإحسان إليه»    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    تطوير ورصف 6 طرق حيوية بالجيزة.. أبرزها بالطالبية وإمبابة وكرداسة    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    "مياه الجيزة" تكشف أسباب ضعف التيار بمنطقة هضبة الأهرام    عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    ضبط 6000 كيس مواد غذائية مجهول المصدر في العاشر من رمضان    محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة من المحميات لتقدير أضرار جنوح سفينة مواد بترولية أمام سواحل سفاجا    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى ديرمواس    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي مع تردداتها    فيلم «The Fall Guy» يحقق 132 مليون إيردات منذ طرحه    شريف العريان: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الدورة المقبلة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    السيطرة على حريق داخل هايبر ماركت في قنا    الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية يوضح حكم تصوير الجنازات    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    وزير الكهرباء ل"اليوم السابع": كل مليم سيتم تحصيله يساهم فى إنهاء تخفيف الأحمال    وزير الإسكان يعلن تفاصيل مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية    للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها -صور    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    500 متر من النيران.. حالتا اختناق في حريق مخزن خردة بإمبابة    سيد معوض ينصح الأهلي برفع جودة المحترفين قبل كأس العالم 2025    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تنتهى من تعديلات جديدة على قانون «ضريبة الدخل» للقضاء على التشوهات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 12 - 2008

انتهت وزارة المالية من إعداد بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى، كما تتضمن إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات فى بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعاً للشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام ستضاف عبارة للبند «5» من المادة «24» من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرية.
وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة، بحيث يقصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المتحقق من الرواتب وما فى حكمها.
وقال الوزير إن التعديلات تشمل أيضاً المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلى كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
 وتضاف فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص، حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره، بجانب تعديل المادة «31» من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، حسماً للخلاف المثار حالياً حول هذا النص.
ويضاف بند برقم «7» للمادة «52» يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
بالإضافة إلى تعديل المادة «88» بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافتة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة تحدد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10٪.
وأوضح الوزير أنه للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة طبقاً لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وما يكون مستحقاً عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، فسوف يتم تعديل المادة «113» من القانون إذ إن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقاً عليه من ضرائب أخرى طبقاً لأى قانون تطبقه المصلحة «دمغة أو مبيعات» وليس العكس.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضاً المادة «130» وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى، ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق.
وقال إنه إعمالاً لهذه الفلسفة الجديدة، سيتم تعديل المادة «133» وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهرب ضريبى أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.