«بعد خفض الفائدة».. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا؟    مصر تؤكد التزامها بدعم العمل العربي المشترك في الطيران المدني    ترامب يوافق على خفض الرسوم على السيارات ومنتجات الصلب والألومنيوم البريطانية    والا: اتفاق محتمل لتولي صندوق إغاثة غزة مهمة إدخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس    لجنة التظلمات تؤجل قرارها بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك    انهيار مظلة في موقف سيارات بقنا يُلحق أضرارًا بنحو 30 سيارة    عرض حياته والمواطنين للخطر.. تفاصيل ضبط قائد سيارة لسماحه لبعض الأشخاص بالجلوس خارج النافذة    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن برنامج مميز في الجناح المصري    تاج الدين: الربو أحد أكثر الأمراض المزمنة غير المعدية شيوعا.. ويتسبب في 450 ألف حالة وفاة سنويا    جامعة حلوان تستقبل وفد «مستقبل الأرض بأفريقيا» و«البحوث الوطنية» (تفاصيل)    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    أخبار الكويت اليوم.. وزير الدفاع: تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025 - 2030    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    سهير رمزي تتصدر "التريند".. ما علاقة ياسمين صبري؟    لكل عريس وعروسة.. 10 نصائح من سماح عبد الفتاح تجعل حياتكم الزوجية سعيدة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    "محمد الفاتح".. دراما تاريخية تُعيد أمجاد الفتوحات على الشاشة التركية    وزير التعليم يبحث مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز التعاون التربوي    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    بريطانيا تعتقل إيرانيين استهدفوا السفارة الإسرائيلية فى لندن.. وطهران ترد    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تنتهى من تعديلات جديدة على قانون «ضريبة الدخل» للقضاء على التشوهات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 12 - 2008

انتهت وزارة المالية من إعداد بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى، كما تتضمن إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات فى بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعاً للشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام ستضاف عبارة للبند «5» من المادة «24» من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرية.
وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة، بحيث يقصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المتحقق من الرواتب وما فى حكمها.
وقال الوزير إن التعديلات تشمل أيضاً المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلى كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
 وتضاف فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص، حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره، بجانب تعديل المادة «31» من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، حسماً للخلاف المثار حالياً حول هذا النص.
ويضاف بند برقم «7» للمادة «52» يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
بالإضافة إلى تعديل المادة «88» بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافتة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة تحدد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10٪.
وأوضح الوزير أنه للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة طبقاً لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وما يكون مستحقاً عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، فسوف يتم تعديل المادة «113» من القانون إذ إن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقاً عليه من ضرائب أخرى طبقاً لأى قانون تطبقه المصلحة «دمغة أو مبيعات» وليس العكس.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضاً المادة «130» وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى، ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق.
وقال إنه إعمالاً لهذه الفلسفة الجديدة، سيتم تعديل المادة «133» وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهرب ضريبى أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.