رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تنتهى من تعديلات جديدة على قانون «ضريبة الدخل» للقضاء على التشوهات
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 12 - 2008

انتهت وزارة المالية من إعداد بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى، كما تتضمن إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات فى بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة.
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعاً للشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام ستضاف عبارة للبند «5» من المادة «24» من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرية.
وإضافة فقرة ثالثة للمادة «6» من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة، بحيث يقصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المتحقق من الرواتب وما فى حكمها.
وقال الوزير إن التعديلات تشمل أيضاً المادة «26» بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلاك عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلى كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
 وتضاف فقرة للمادة «30» تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص، حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره، بجانب تعديل المادة «31» من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بها على نسبة من الأرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، حسماً للخلاف المثار حالياً حول هذا النص.
ويضاف بند برقم «7» للمادة «52» يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
بالإضافة إلى تعديل المادة «88» بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم اتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافتة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة تحدد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10٪.
وأوضح الوزير أنه للسماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة طبقاً لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وما يكون مستحقاً عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، فسوف يتم تعديل المادة «113» من القانون إذ إن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقاً عليه من ضرائب أخرى طبقاً لأى قانون تطبقه المصلحة «دمغة أو مبيعات» وليس العكس.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضاً المادة «130» وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى، ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق.
وقال إنه إعمالاً لهذه الفلسفة الجديدة، سيتم تعديل المادة «133» وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقرونة بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهرب ضريبى أيضاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.