في جلسة واحدة وافق مجلس الشعب علي تعديل قانوني الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2008 بتعديل التعريفة الجمركية. ينص التعديل الجديد لقانون الدمغة علي انه "تستحق ضريبة نسبية علي اجندة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك وذلك بواقع اثنين في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد نصف في الالف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون الجديد يعالج الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره واضاف منوها الي ان هذه الضريبة لا تسري علي قروض بنك التنمية والائتمان الزراعي علي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية لأن الاثنين صادران بقانون خاص. من ناحية أخري وافق المجلس علي اعفاء عدد من السلع الغذائية الاساسية من التعريفة الجمركية والتي صدر بها القرار الجمهوري مؤخرا. وقال يوسف بطرس غالي ان الاعفاءات الجمركية سوف تكلف الخزانة العامة 300 مليون جنيه ولكن ذلك مبلغ بسيط في سبيل التخفيف عن المواطن المصري.