أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، ويلزم القرار الذي يحمل رقم 779 لسنة 2010 البنوك بتوريد الضريبة خلال الأيام العشرة الأولي من نهاية كل ربع سنة ميلادية، وذلك بكشوف تحدد جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، أي صورة من التمويل شاملة رصيد أول المدة كما يحدد أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الخاضعة للضريبة طبقا لحكم المادة 57 من القانون بإجمالي المبالغ الممنوحة للمقترضين، والمقيدة علي حساباتهم في نهاية كل ربع سنة ميلادية، دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف المصرح بها لهم.