أكد أشرف العربي مساعد وزير المالية بدء سريان تعديلات قانون ضريبة الدمغة اعتباراً من أول أغسطس الحالي. وقال: إن التعديلات تضمنت إلغاء الضريبة علي 29 وعاء كان يخضع للضريبة النوعية كما شملت تخفيضاً في الضريبة النسبية علي اقساط التأمين ومقابلها لتكون 1% علي كل من اقساط التأمين علي الحياة، والتأمين علي الأمراض والإصابات الجسدية والمسئولية المدنية واقساط التأمين الاجباري، و10% علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بحد ادني جنيه واحد. وعلي كل اقساط التأمينات الأخري وعلي مقابلها بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب وبحد أدني جنيه واحد، و8 في الألف سنويا علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين. كما تضمنت التعديلات استحقاق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك أثناء السنة المالية بواقع 2 في الألف مع التزام البنك بسداد 2/1 في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة. وقال: إن التعديلات تطبق أيضاً علي جميع الإعلانات بجميع أماكن عرضها بنسبة 15%، وتشمل التعديلات كذلك مادتين لانهاء المنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين بسبب قانون الدمغة قبل تعديله احداهما خاصة بإبراء ذمة الممول المتنازع في حالة نزاعه مع المصلحة حول مبالغ لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، والمادة الثانية تختص بالتصالح في المبالغ التي تزيد علي 5 آلاف جنيه بعد سداد نسبة من الضريبة المتنازع عليها بنسبة 30% إذا كانت المبالغ حتي 100 ألف جنيه، وتصل إلي 60% إذا كانت المبالغ أكثر من 100 ألف جنيه. وأكد ان اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهرين من الآن، والقانون حدد مواد الإحالة بعدد محدود ومنها تحديد التكلفة التي تحتسب عليها الضريبة علي الإعلانات وبيانات الاخطار لمصلحة الضرائب عن قيام المعلن بالإعلان. من جهة أخري أعرب خبراء الضرائب عن تخوفهم من تطبيق تعديلات ضريبة الدمغة بدون صدور اللائحة التنفيذية خاصة وان بعض المواد المعدلة تحتاج إلي التفسير قبل التطبيق خاصة وان معظم التعديلات تتعلق بخدمات تقدمها الجهات إلي الغير، واستحقاق الضريبة مرهون بالتعامل الفوري مع العملاء وليست مؤجلة ومنها استحقاق الضريبة علي ارصدة التسهيلات الائتمانية، ويتساءلون هل ستشمل الأرصدة السابقة للتعديلات أم ستحسب الأرصدة منذ بداية التطبيق وهل الأرصدة ستشمل بطاقات الائتمان وهل ستدخل فيها ارصدة المتعثرين. أيضا هناك ضرورة لأن توضح اللائحة موقف التصالح في المنازعات بين المصلحة وهل ستسري في حالات المنازعات عن المبالغ المحصلة من الغير فعلا حيث ان سريان التصالح أو إبراء الذمة في تلك الحالة يكون سماحاً بالإثراء للشركات المحصلة للضريبة علي حساب مؤدي الضريبة والخزانة العامة. كما طالب الخبراء بضرورة الإعلام بالأوعية التي تم إلغاء الضريبة عنها وإلزام الجهات التي اعفيت أوعيتها من الضريبة الإعلان عن الأوعية التي تم إلغاء الضريبة عنها وذلك داخل مقار عملها. مع ضرورة ان تقوم أجهزة التفتيش بمصلحة الضرائب بدور كبير للتأكد من عدم الاستمرار في تحصيل الضريبة عن الأوعية المعفية وذلك استفادة من التجارب السابقة والتي تم فيها إلغاء الضريبة عن بعض الأوعية ومع ذلك استمرت الجهات في تحصيل الضريبة، حتي الآن لعدم وصول تعليمات من مصلحة الضرائب بتلك الاعفاءات.