سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: إخلاء السبيل وجوبى وطعن النيابة لا يعطل خروجه «كبيش»: القرار لا يعنى البراءة.. و«الإسلامبولى»: إجراء قانونى.. و«الفقى»: يمكن للنيابة الطعن أمام الجنايات
أكد خبراء قانونيون ودستوريون أن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية «هدايا الأهرام» آخر القضايا المتهم فيها «وجوبى»، ولا يجوز للنيابة العامة الاستئناف على القرار، لأنه صادر من محكمة جنح مستأنف، لافتين إلى أن النيابة العامة يمكنها الطعن على القرار أمام الجنايات وذلك لا يوقف إجراءات إخلاء سبيل «مبارك»، موضحين فى نفس الوقت أن قرار إخلاء السبيل لا يعنى البراءة وعدم الإدانة، وإنما يلزمه القانون بحضور جلسات محاكمته أمام الجنايات ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل. قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قرار إخلاء سبيل حسنى مبارك الرئيس المخلوع، لا يعنى حكماً بالبراءة، مؤكداً أن مبارك سيظل خاضعاً للمحاكمة على ذمة القضية وذمة أى قضايا أخرى مطلوب فيها، وأوضح كبيش ل«الوطن» أن قرار المحكمة أيضاً لا يفصل فى إدانة الرئيس الأسبق بالقضية من عدمه، موضحاً أن أسباب قرار إخلاء السبيل ربما يكون لاستنفاد المدة المقررة للحبس الاحتياطى، أو لأن الأسباب التى دعت للحبس غير موجودة وليست كافية، مشيراً إلى أن قرار إخلاء السبيل يعنى أن المحكمة اقتنعت بأنه ليس هناك سبب لاستمرار الحبس الاحتياطى وبالتالى تم إخلاء سبيله. من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن قرار إخلاء السبيل يرتبط بالمدة التى قضاها مبارك بالسجن، مشيراً إلى أنه إذا كان استكمل تلك المدة، فيتم اتخاذ قرار بإخلاء السبيل، طبقاً للقانون، وأضاف الإسلامبولى ل«الوطن» أن القرار لا يعنى البراءة أو عدم الإدانة، موضحاً أن النيابة ستحدد إذا كان مبارك مطلوباً على ذمة قضايا أخرى من عدمه. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض، إن اخلاء سبيل «مبارك» إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى «وجوبى» ولا يجوز للنيابة العامة استئناف قرار إخلاء السبيل لأنه صادر من محكمة جنح مستأنف. وأضاف أبوشقة أن قرار إخلاء سبيل «مبارك» صدر وفقاً لصحيح القانون، لأن إخلاء السبيل لا يعنى البراءة أو الخروج نهائياً من القضية، إنما يعنى عدم حبسه، ولكنه مُلزم بحضور جلسات محاكمته أمام الجنايات، لأن حضور المتهم فيها يكون وجوبياً ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل. وأوضح أن إخلاء سبيل «مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين جاء وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا نص مستحدث بالقانون رقم 145 لسنة 2007 الذى وضع حداً زمنياً للحبس الاحتياطى لا يجوز تخطيه وهو فترة 18 شهراً إذا كانت العقوبة السجن المؤبد المشدد أو المؤقت، أما إذا كانت العقوبة بالإعدام، فالمدة القصوى لحبسه احتياطياً سنتين، مؤكداً أن حبس «مبارك» تجاوز 18 شهراً، مشيراً إلى أن تلك المدة تكون فى كل قضية على حدة وليس مدة حبسه الاحتياطى فى جميع القضايا المتهم فيها. وتابع: أما بالنسبة لقضية «القصور الرئاسية» فإن محكمة الجنايات أخلت سبيله بما لها من سلطة مقررة لها فى قانون الإجراءات الجنائية، وسلطتها هنا تقديرية لا يجوز التعقيب عليها، مؤكداً أنه بالنسبة لقضية «هدايا الاهرام» فقد تم إخلاء سبيله من خلال قاضى التجديد وفقاً لنص المادتين 142 و143 من قانون الإجراءات القانونية، وهنا يتعين إخلاء سبيله إن لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى.