تسود حالة من الترقب بين صفوف المصريين؛ فهم على موعد مع حلقة جديدة من محاكمة القرن، وربما تكون الأخيرة وتنتهي الأحداث على طريقة الفيلم العربي القديم، فربما تقضي المحكمة بخروج الرئيس السابق محمد حسني مبارك، نظرًا لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وهما العامان ولم يصدر ضده أي حكم. "البديل " ترصد آراء القانونيين لمحاولة توقع القرار الذى يمكن أن تتخذه المحكمة: قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة فى تلك القضية، فالأول هو أن مبارك منذ عدة أيام صدر حكم بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاستيلاء على مليار وأكثر من مليون جنيه، فهذه المدة يتم تجديدها منذ نهاية مدته وهى 13 أبريل، ومنها يجدد حبسه 45 يوما وبعدها الحكم فى تلك القضية التى من الممكن أن تستغرق سنة ، وبذلك يكون من الصعب خروجه من محبسه ، لأن المحكمة ربما تصدر أحكاما في قضايا أخرى خلال هذه السنة . أما السيناريو الثانى هو أن ينتهى التحقيق فى قضيته بعد ال 15 يوما، الذي قرره المستشار طلعت عبد الله للتحقيق معه في قضية القصور الرئاسية، ويتم تجديد حبسه على ذمة التحقيق، ثم يحول إلى محكمة الجنايات، وهى التى تحكم بالمدة التى يقيضها فى السجن. وأضاف الإسلامبولي أن هناك سيناريو ثالث وهو أن يطعن فريد الديب محامى مبارك على قرار النائب العام، بتجديد حبسه 15 يوما على ذمه التحقيق ؛ لانه نائب مشكوك فى شرعيته، وبالتالي فإن قرارته ليست واجبة التنفيذ ، وبالتالي فيكون من حق مبارك أن يخرج فى يوم 13 إبريل المقبل دون اى تهم موجهه إليه ، لأنه قضى أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي عامان دون أن يصدر ضده أي أحكام في التهم المنسوبة إليه. ومن جانبه أكد محمد شحاتة -أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية والفقيه القانونى- ، أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من الدستور المصري والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة تحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام". ويضيف أن القضاة بعضهم يقول إن المتهم من حقه أن يخرج براءة بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والبعض الآخر لا يلتفت إلى هذه المادة ويطلبوا أن يتقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله ، على الرغم من أن تفسير هذه المادة يقضي بان يصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم دون انتظار طلب الدفاع. وأوضح شحاتة أن المادة 143 لها تفسيران؛ الأول أنها لا تنطبق على المتهم إذا أحيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وذلك ينطبق على "مبارك"، لأن المحكمة أصدرت عليه حكما بالمؤبد ،ولكن لم تحكم حتى الآن في الاستئناف ، مما يتسبب في عدم استخدام هذه المادة في القضية. أما التفسير الثانى، هو أنها تنطبق إذا حضر للمحاكمة بعد إخلاء سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي بمناسبة نظر المحكمة للدعوى الجنائية، ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات، وفي الغالب فإن ما يزيد على 85% من القضاة تأخذ بالتفسيرالأول، وتنتظر أن يتقدم المحامي بطلب لخروج موكله. وفي السياق ذاته قال المستشار عاصم عبدالحميد نصر- رئيس محكمة جنايات القاهرة-، إن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 من الإجراءات الجنائية، ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا على ذمة قضية أخري أو اتهام آخر، موضحا أن المثير للجدل ، القرار الذى صدر من قبل عدة أيام بحبسه 15 يوما على ذمه التحقيق، فتلك الأيام تتجدد عقب انتهاء مدة الحبس الأصلية أى عقب 13 أبريل ، ويقضي مبارك 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيق. وأشار إلى أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة على ذمة نفس القضية وذات التهم، بمعنى أن تهمة التربح غير المشروع التى جدد فيها حبسه 15 يوما إذا كانت ضمن تلك التهم فستلغى ال 15 يوم. وأضاف نصر أن قرار إخلاء السبيل لا يؤثر فى سير العدالة أو في أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم إخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود، لافتًا إلي أنه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.