موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرة التضامن تدق ناقوس الخطر: 80% من الاعتداءات على الأطفال يرتكبها أهل الثقة    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 10 أبريل    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    5 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ غدًا    سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في البنوك المصرية    إسرائيل تضغط على أمريكا لشن هجمات واسعة على حزب الله    صلاح يودّع روبرتسون برسالة مؤثرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول    التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة    الليلة، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    تغيبوا عن العمل.. إحالة طبيب و3 ممرضات للتحقيق بالتأمين الصحي في بني سويف    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    معاريف: 77% من الإسرائيليين يرفضون فكرة وقف إطلاق النار في لبنان    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    تصعيد إسرائيلي مستمر جنوب لبنان .. وهدوء حذر يخيّم على بيروت وترقّب لتطورات الميدان    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    ضربات تموينية قوية في أسيوط، ضبط 64 ألف لتر وقود ومئات المخالفات بالمخابز والأسواق    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول إخلاء سبيل مبارك 13 أبريل

هل يحصل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" علي قرار بإخلاء سبيله يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي وذلك عقب قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدم به علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد مبارك في قضية محاكمة القرن. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة جديدة؟!
وخروج الرئيس السابق في هذا التاريخ تحديدا سيكون وجوبيا استنادا إلي نص المادة 143 إجراءات جنائية والتي جاء فيها "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي عن 6 أشهر في الجنحة. و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وهذه المادة أصبحت في الفترة الماضية بمثابة طوق النجاة لرموز ووزراء عهد المخلوع حيث خرج بسببها العديد منهم لاستنفادهم أقصي مدة للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية. حيث تم اخلاء سبيل كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بعد قبول النقض في قضية البياضية وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة.
في ظل تطبيق المادة 143 علي العديد من رموز النظام السابق وقبل أيام قليلة من إعادة محاكمة "مبارك" بقتل المتظاهرين بعد مرور عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضية تبقت عدة أسئلة أهمها هل سيتم تطبيق تلك المادة علي "مبارك" في حال لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري؟ وهل تنفيذ تلك المادة سيكون أمراً وجوبيا علي هيئة المحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها أم تحتاج لتقديم طلب من الدفاع؟ وهل يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بتجديد حبسه علي ذمة القضية؟ وهل للنيابة العامة أن توجه اتهامات جديدة لتكون سببا في استمرار حبسه؟ "المساء" طرحت تلك التساؤلات علي عدد من المستشارين رؤساء المحاكم وأساتذة القانون للرد عليها.
في البداية أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 إجراءات جنائية مالم يكن متهما في قضية أخري. ويكون قرار المحكمة بإخلاء السبيل ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضية أخري أو اتهام آخر. مشيرا إلي أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة علي ذمة نفس القضية وذات التهم.
أكد المستشار عاصم عبدالحميد ان قرار إخلاء السبيل لا يؤثر علي سير العدالة أو علي أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم اخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود مشيرا إلي انه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من حقوق المتهم ولا يلتفتون اليها إلا إذا تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله في حين يري البعض الآخر ان تلك المادة تعتبر من النظام العام وتتصدي لها وتصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم من نفسها دون انتظار طلب الدفاع.
ذكر شحاتة أن المادة 143 لها تأويلان الأول انها لا تنطبق علي المتهم اذا احيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وهو ما ينطبق علي "مبارك".. والتأويل الثاني انها تنطبق اذا حضر للمحاكمة وهو مخلي سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي لمناسبة نظر المحكمة للدعوي الجنائية ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات.. والغالب أن ما يزيد علي 85% من القضاة تأخذ بالتأويل الاول.
أما عن احتمالية ظهور وقائع جديدة تمثل جرائم ولم تكن النيابة نظرتها أو حققت فيها فللمحكمة ان تحققها بنفسها أو انتداب قاض للتحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق فيها تعيد أوراق القضية للنيابة العامة من جديد ولا تحكم فيها المحكمة.. هنا تكون المحكمة صاحبة القرار إما بإخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه وللمحكمة ان تمتنع عن نظر تلك الوقائع وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهنا يكون قرار إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه في يد النيابة العامة.
ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة ان المحكمة لا تنظر لمحتوي القضية من الاساس بل تخلي سبيل المتهم أولا ثم تستمر في نظر القضية وهو مخلي سبيله لان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو إجراء احترازي في القضية وفي حالة "مبارك" تنتفي جميع مبررات الحبس الاحتياطي لأن له مكان اقامة معلوم ولا يخشي من هروبه وليس له تأثير علي أدلة القضية كما انه استنفد كل المدد المسموح بها للحبس الاحتياطي.. فإخلاء سبيل "مبارك" محسوم بقوة القانون.
قال المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن المحكمة عليها أن تتصدي من تلقاء نفسها لقرار اخلاء سبيل "مبارك" التزاما بنص المادة 143 من قانون الاجراءات دون تقدم الدفاع بهذا الطلب لانها من النظام العام.. وأضاف أن النيابة ليس لها الحق في اضافة اتهامات جديدة لأن القضية مازالت في حوزة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.