هل يحصل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" علي قرار بإخلاء سبيله يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي وذلك عقب قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدم به علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد مبارك في قضية محاكمة القرن. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة جديدة؟! وخروج الرئيس السابق في هذا التاريخ تحديدا سيكون وجوبيا استنادا إلي نص المادة 143 إجراءات جنائية والتي جاء فيها "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي عن 6 أشهر في الجنحة. و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام. وهذه المادة أصبحت في الفترة الماضية بمثابة طوق النجاة لرموز ووزراء عهد المخلوع حيث خرج بسببها العديد منهم لاستنفادهم أقصي مدة للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية. حيث تم اخلاء سبيل كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بعد قبول النقض في قضية البياضية وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة. في ظل تطبيق المادة 143 علي العديد من رموز النظام السابق وقبل أيام قليلة من إعادة محاكمة "مبارك" بقتل المتظاهرين بعد مرور عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضية تبقت عدة أسئلة أهمها هل سيتم تطبيق تلك المادة علي "مبارك" في حال لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري؟ وهل تنفيذ تلك المادة سيكون أمراً وجوبيا علي هيئة المحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها أم تحتاج لتقديم طلب من الدفاع؟ وهل يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بتجديد حبسه علي ذمة القضية؟ وهل للنيابة العامة أن توجه اتهامات جديدة لتكون سببا في استمرار حبسه؟ "المساء" طرحت تلك التساؤلات علي عدد من المستشارين رؤساء المحاكم وأساتذة القانون للرد عليها. في البداية أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 إجراءات جنائية مالم يكن متهما في قضية أخري. ويكون قرار المحكمة بإخلاء السبيل ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضية أخري أو اتهام آخر. مشيرا إلي أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة علي ذمة نفس القضية وذات التهم. أكد المستشار عاصم عبدالحميد ان قرار إخلاء السبيل لا يؤثر علي سير العدالة أو علي أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم اخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود مشيرا إلي انه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا. أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من حقوق المتهم ولا يلتفتون اليها إلا إذا تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله في حين يري البعض الآخر ان تلك المادة تعتبر من النظام العام وتتصدي لها وتصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم من نفسها دون انتظار طلب الدفاع. ذكر شحاتة أن المادة 143 لها تأويلان الأول انها لا تنطبق علي المتهم اذا احيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وهو ما ينطبق علي "مبارك".. والتأويل الثاني انها تنطبق اذا حضر للمحاكمة وهو مخلي سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي لمناسبة نظر المحكمة للدعوي الجنائية ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات.. والغالب أن ما يزيد علي 85% من القضاة تأخذ بالتأويل الاول. أما عن احتمالية ظهور وقائع جديدة تمثل جرائم ولم تكن النيابة نظرتها أو حققت فيها فللمحكمة ان تحققها بنفسها أو انتداب قاض للتحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق فيها تعيد أوراق القضية للنيابة العامة من جديد ولا تحكم فيها المحكمة.. هنا تكون المحكمة صاحبة القرار إما بإخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه وللمحكمة ان تمتنع عن نظر تلك الوقائع وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهنا يكون قرار إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه في يد النيابة العامة. ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة ان المحكمة لا تنظر لمحتوي القضية من الاساس بل تخلي سبيل المتهم أولا ثم تستمر في نظر القضية وهو مخلي سبيله لان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو إجراء احترازي في القضية وفي حالة "مبارك" تنتفي جميع مبررات الحبس الاحتياطي لأن له مكان اقامة معلوم ولا يخشي من هروبه وليس له تأثير علي أدلة القضية كما انه استنفد كل المدد المسموح بها للحبس الاحتياطي.. فإخلاء سبيل "مبارك" محسوم بقوة القانون. قال المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن المحكمة عليها أن تتصدي من تلقاء نفسها لقرار اخلاء سبيل "مبارك" التزاما بنص المادة 143 من قانون الاجراءات دون تقدم الدفاع بهذا الطلب لانها من النظام العام.. وأضاف أن النيابة ليس لها الحق في اضافة اتهامات جديدة لأن القضية مازالت في حوزة المحكمة .