فضيحة جديدة، مندوب بريطانيا لدى "الناتو" أقام عشيقته في مقر الإقامة الرسمي للحلف    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول إخلاء سبيل مبارك 13 أبريل

هل يحصل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" علي قرار بإخلاء سبيله يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي وذلك عقب قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدم به علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد مبارك في قضية محاكمة القرن. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة جديدة؟!
وخروج الرئيس السابق في هذا التاريخ تحديدا سيكون وجوبيا استنادا إلي نص المادة 143 إجراءات جنائية والتي جاء فيها "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي عن 6 أشهر في الجنحة. و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وهذه المادة أصبحت في الفترة الماضية بمثابة طوق النجاة لرموز ووزراء عهد المخلوع حيث خرج بسببها العديد منهم لاستنفادهم أقصي مدة للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية. حيث تم اخلاء سبيل كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بعد قبول النقض في قضية البياضية وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة.
في ظل تطبيق المادة 143 علي العديد من رموز النظام السابق وقبل أيام قليلة من إعادة محاكمة "مبارك" بقتل المتظاهرين بعد مرور عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضية تبقت عدة أسئلة أهمها هل سيتم تطبيق تلك المادة علي "مبارك" في حال لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري؟ وهل تنفيذ تلك المادة سيكون أمراً وجوبيا علي هيئة المحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها أم تحتاج لتقديم طلب من الدفاع؟ وهل يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بتجديد حبسه علي ذمة القضية؟ وهل للنيابة العامة أن توجه اتهامات جديدة لتكون سببا في استمرار حبسه؟ "المساء" طرحت تلك التساؤلات علي عدد من المستشارين رؤساء المحاكم وأساتذة القانون للرد عليها.
في البداية أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 إجراءات جنائية مالم يكن متهما في قضية أخري. ويكون قرار المحكمة بإخلاء السبيل ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضية أخري أو اتهام آخر. مشيرا إلي أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة علي ذمة نفس القضية وذات التهم.
أكد المستشار عاصم عبدالحميد ان قرار إخلاء السبيل لا يؤثر علي سير العدالة أو علي أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم اخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود مشيرا إلي انه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من حقوق المتهم ولا يلتفتون اليها إلا إذا تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله في حين يري البعض الآخر ان تلك المادة تعتبر من النظام العام وتتصدي لها وتصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم من نفسها دون انتظار طلب الدفاع.
ذكر شحاتة أن المادة 143 لها تأويلان الأول انها لا تنطبق علي المتهم اذا احيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وهو ما ينطبق علي "مبارك".. والتأويل الثاني انها تنطبق اذا حضر للمحاكمة وهو مخلي سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي لمناسبة نظر المحكمة للدعوي الجنائية ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات.. والغالب أن ما يزيد علي 85% من القضاة تأخذ بالتأويل الاول.
أما عن احتمالية ظهور وقائع جديدة تمثل جرائم ولم تكن النيابة نظرتها أو حققت فيها فللمحكمة ان تحققها بنفسها أو انتداب قاض للتحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق فيها تعيد أوراق القضية للنيابة العامة من جديد ولا تحكم فيها المحكمة.. هنا تكون المحكمة صاحبة القرار إما بإخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه وللمحكمة ان تمتنع عن نظر تلك الوقائع وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهنا يكون قرار إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه في يد النيابة العامة.
ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة ان المحكمة لا تنظر لمحتوي القضية من الاساس بل تخلي سبيل المتهم أولا ثم تستمر في نظر القضية وهو مخلي سبيله لان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو إجراء احترازي في القضية وفي حالة "مبارك" تنتفي جميع مبررات الحبس الاحتياطي لأن له مكان اقامة معلوم ولا يخشي من هروبه وليس له تأثير علي أدلة القضية كما انه استنفد كل المدد المسموح بها للحبس الاحتياطي.. فإخلاء سبيل "مبارك" محسوم بقوة القانون.
قال المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن المحكمة عليها أن تتصدي من تلقاء نفسها لقرار اخلاء سبيل "مبارك" التزاما بنص المادة 143 من قانون الاجراءات دون تقدم الدفاع بهذا الطلب لانها من النظام العام.. وأضاف أن النيابة ليس لها الحق في اضافة اتهامات جديدة لأن القضية مازالت في حوزة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.