متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنات    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي    بدء تسليم وحدات " بيت الوطن " بمشروع جنة بدمياط الجديدة الأحد المقبل    بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    توريد 340 ألف طن قمح لمراكز التجميع في المنيا منذ بدء الموسم    رئيس «خطة النواب»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحتاج حوارًا واسعًا ودراسة جدوى    وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    أستاذ علاقات دولية: مصر دائما تعمل على وقف النزيف والمعاناة للشعب الفلسطيني    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    أضرار مادية كبيرة وإصابة شخص بقصف إسرائيلي على سوق مدينة بنت جبيل جنوب لبنان    كوريا الجنوبية: سول سترد بهدوء على سلسلة التحركات العدائية الأخيرة للشمال    أمر أميري في الكويت بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن».. «تحذير من استمرار الأزمة في رفح الفلسطينية»    وزير الخارجية يتوجه إلى إسبانيا للتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    محافظ مطروح يهنئ الإعلاميين بعيدهم ال90    بقاء الأسطورة.. الأنباء السارة تتوالى على جماهير ريال مدريد    الوديات تجهز الزمالك لعودة الدوري    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر.. اعرف نتيجتك دلوقتي حالا    للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل إلى جلسة 22 يونيو    ضبط شخص بالقاهرة بحوزته عدد من الأسلحة والذخائر غير مرخصة    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    التحقيق في واقعة العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك ببولاق الدكرور    الأربعاء.. ندوة لمناقشة رواية "صيد الذئاب" بنقابة الصحفيين    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    دعاء دخول مكة المكرمة.. اللهم أَمِّني من عذابك يوم تبعث عبادك    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو مستحب    قبل عيد الأضحى 2024.. أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟ (الإفتاء توضح)    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    الاستماع لأقوال عامل سقط من الطابق الرابع بعد تشاجره مع شخصين بأكتوبر    العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسم    مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    «الإفتاء» توضح حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. مشروط    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    «أبوريدة الوحيد اللي منزلش قدامه».. أحمد مجاهد يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول إخلاء سبيل مبارك 13 أبريل

هل يحصل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" علي قرار بإخلاء سبيله يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي وذلك عقب قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدم به علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد مبارك في قضية محاكمة القرن. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة جديدة؟!
وخروج الرئيس السابق في هذا التاريخ تحديدا سيكون وجوبيا استنادا إلي نص المادة 143 إجراءات جنائية والتي جاء فيها "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي عن 6 أشهر في الجنحة. و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وهذه المادة أصبحت في الفترة الماضية بمثابة طوق النجاة لرموز ووزراء عهد المخلوع حيث خرج بسببها العديد منهم لاستنفادهم أقصي مدة للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية. حيث تم اخلاء سبيل كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بعد قبول النقض في قضية البياضية وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة.
في ظل تطبيق المادة 143 علي العديد من رموز النظام السابق وقبل أيام قليلة من إعادة محاكمة "مبارك" بقتل المتظاهرين بعد مرور عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضية تبقت عدة أسئلة أهمها هل سيتم تطبيق تلك المادة علي "مبارك" في حال لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري؟ وهل تنفيذ تلك المادة سيكون أمراً وجوبيا علي هيئة المحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها أم تحتاج لتقديم طلب من الدفاع؟ وهل يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بتجديد حبسه علي ذمة القضية؟ وهل للنيابة العامة أن توجه اتهامات جديدة لتكون سببا في استمرار حبسه؟ "المساء" طرحت تلك التساؤلات علي عدد من المستشارين رؤساء المحاكم وأساتذة القانون للرد عليها.
في البداية أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 إجراءات جنائية مالم يكن متهما في قضية أخري. ويكون قرار المحكمة بإخلاء السبيل ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضية أخري أو اتهام آخر. مشيرا إلي أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة علي ذمة نفس القضية وذات التهم.
أكد المستشار عاصم عبدالحميد ان قرار إخلاء السبيل لا يؤثر علي سير العدالة أو علي أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم اخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود مشيرا إلي انه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من حقوق المتهم ولا يلتفتون اليها إلا إذا تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله في حين يري البعض الآخر ان تلك المادة تعتبر من النظام العام وتتصدي لها وتصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم من نفسها دون انتظار طلب الدفاع.
ذكر شحاتة أن المادة 143 لها تأويلان الأول انها لا تنطبق علي المتهم اذا احيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وهو ما ينطبق علي "مبارك".. والتأويل الثاني انها تنطبق اذا حضر للمحاكمة وهو مخلي سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي لمناسبة نظر المحكمة للدعوي الجنائية ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات.. والغالب أن ما يزيد علي 85% من القضاة تأخذ بالتأويل الاول.
أما عن احتمالية ظهور وقائع جديدة تمثل جرائم ولم تكن النيابة نظرتها أو حققت فيها فللمحكمة ان تحققها بنفسها أو انتداب قاض للتحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق فيها تعيد أوراق القضية للنيابة العامة من جديد ولا تحكم فيها المحكمة.. هنا تكون المحكمة صاحبة القرار إما بإخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه وللمحكمة ان تمتنع عن نظر تلك الوقائع وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهنا يكون قرار إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه في يد النيابة العامة.
ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة ان المحكمة لا تنظر لمحتوي القضية من الاساس بل تخلي سبيل المتهم أولا ثم تستمر في نظر القضية وهو مخلي سبيله لان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو إجراء احترازي في القضية وفي حالة "مبارك" تنتفي جميع مبررات الحبس الاحتياطي لأن له مكان اقامة معلوم ولا يخشي من هروبه وليس له تأثير علي أدلة القضية كما انه استنفد كل المدد المسموح بها للحبس الاحتياطي.. فإخلاء سبيل "مبارك" محسوم بقوة القانون.
قال المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن المحكمة عليها أن تتصدي من تلقاء نفسها لقرار اخلاء سبيل "مبارك" التزاما بنص المادة 143 من قانون الاجراءات دون تقدم الدفاع بهذا الطلب لانها من النظام العام.. وأضاف أن النيابة ليس لها الحق في اضافة اتهامات جديدة لأن القضية مازالت في حوزة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.