رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص    عضو اقتصادية الشيوخ: الإنتاج والصناعة الحل السحري للاقتصاد المصري    سوريا تعلن توقيف متزعم خلية داعش الإرهابي في ريف دمشق    كولر يجيب.. هل يتولى تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026؟    خديعة الصداع المزمن.. أخصائي يكشف الحل    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول إخلاء سبيل مبارك 13 أبريل

هل يحصل الرئيس المخلوع "حسني مبارك" علي قرار بإخلاء سبيله يوم السبت الموافق 13 أبريل الحالي وذلك عقب قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدم به علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد مبارك في قضية محاكمة القرن. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة جديدة؟!
وخروج الرئيس السابق في هذا التاريخ تحديدا سيكون وجوبيا استنادا إلي نص المادة 143 إجراءات جنائية والتي جاء فيها "أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي عن 6 أشهر في الجنحة. و18 شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة بالجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وهذه المادة أصبحت في الفترة الماضية بمثابة طوق النجاة لرموز ووزراء عهد المخلوع حيث خرج بسببها العديد منهم لاستنفادهم أقصي مدة للحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية. حيث تم اخلاء سبيل كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بعد قبول النقض في قضية البياضية وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة.
في ظل تطبيق المادة 143 علي العديد من رموز النظام السابق وقبل أيام قليلة من إعادة محاكمة "مبارك" بقتل المتظاهرين بعد مرور عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضية تبقت عدة أسئلة أهمها هل سيتم تطبيق تلك المادة علي "مبارك" في حال لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري؟ وهل تنفيذ تلك المادة سيكون أمراً وجوبيا علي هيئة المحكمة تتصدي له من تلقاء نفسها أم تحتاج لتقديم طلب من الدفاع؟ وهل يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بتجديد حبسه علي ذمة القضية؟ وهل للنيابة العامة أن توجه اتهامات جديدة لتكون سببا في استمرار حبسه؟ "المساء" طرحت تلك التساؤلات علي عدد من المستشارين رؤساء المحاكم وأساتذة القانون للرد عليها.
في البداية أكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة أن قرار إخلاء سبيل مبارك هو قرار وجوبي استنادا لنص المادة 143 إجراءات جنائية مالم يكن متهما في قضية أخري. ويكون قرار المحكمة بإخلاء السبيل ما لم يكن المتهم مطلوبا أو محبوسا علي ذمة قضية أخري أو اتهام آخر. مشيرا إلي أنه في حالة صدور القرار بإخلاء سبيل المتهم لا يمكن حبسه في جلسات المحاكمة الجديدة ما دامت المحاكمة علي ذمة نفس القضية وذات التهم.
أكد المستشار عاصم عبدالحميد ان قرار إخلاء السبيل لا يؤثر علي سير العدالة أو علي أدلة القضية حيث لا يمكن أن يتم اخفاء أوراق القضية أو العبث بأقوال الشهود مشيرا إلي انه من الظلم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة قانونا.
أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن بعض القضاة يعتبرون المادة 143 من حقوق المتهم ولا يلتفتون اليها إلا إذا تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله في حين يري البعض الآخر ان تلك المادة تعتبر من النظام العام وتتصدي لها وتصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم من نفسها دون انتظار طلب الدفاع.
ذكر شحاتة أن المادة 143 لها تأويلان الأول انها لا تنطبق علي المتهم اذا احيل للمحاكمة الجنائية وهو محبوس وهو ما ينطبق علي "مبارك".. والتأويل الثاني انها تنطبق اذا حضر للمحاكمة وهو مخلي سبيله فتحتسب له مدة الحبس الاحتياطي لمناسبة نظر المحكمة للدعوي الجنائية ولم يكن محبوسا بمناسبة التحقيقات.. والغالب أن ما يزيد علي 85% من القضاة تأخذ بالتأويل الاول.
أما عن احتمالية ظهور وقائع جديدة تمثل جرائم ولم تكن النيابة نظرتها أو حققت فيها فللمحكمة ان تحققها بنفسها أو انتداب قاض للتحقيق فيها وبعد انتهاء التحقيق فيها تعيد أوراق القضية للنيابة العامة من جديد ولا تحكم فيها المحكمة.. هنا تكون المحكمة صاحبة القرار إما بإخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه وللمحكمة ان تمتنع عن نظر تلك الوقائع وتحيلها للنيابة العامة للتحقيق فيها وهنا يكون قرار إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه في يد النيابة العامة.
ذكر المستشار هيثم الرفاعي رئيس محكمة بشمال القاهرة ان المحكمة لا تنظر لمحتوي القضية من الاساس بل تخلي سبيل المتهم أولا ثم تستمر في نظر القضية وهو مخلي سبيله لان الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل هو إجراء احترازي في القضية وفي حالة "مبارك" تنتفي جميع مبررات الحبس الاحتياطي لأن له مكان اقامة معلوم ولا يخشي من هروبه وليس له تأثير علي أدلة القضية كما انه استنفد كل المدد المسموح بها للحبس الاحتياطي.. فإخلاء سبيل "مبارك" محسوم بقوة القانون.
قال المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن المحكمة عليها أن تتصدي من تلقاء نفسها لقرار اخلاء سبيل "مبارك" التزاما بنص المادة 143 من قانون الاجراءات دون تقدم الدفاع بهذا الطلب لانها من النظام العام.. وأضاف أن النيابة ليس لها الحق في اضافة اتهامات جديدة لأن القضية مازالت في حوزة المحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.