زمن الكاوبوي، ميلانيا ترامب تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في سابقة لم تحدث من قبل    بشرى لرباعي مصر، زيادة تاريخية في قيمة جوائز بطولتي أبطال أفريقيا والكونفدرالية    الأمطار وشيكة استعدوا، تحذير عاجل ل 5 محافظات قبل السحور    وزير الإعلام الباكستاني: غاراتنا الجوية أسفرت عن مقتل 133 عنصرًا من طالبان    اختتام الجولة الثالثة للمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا وسط تفاؤل إيراني | "عراقجي" يؤكد فشل الحل العسكري.. و"ترامب" يصر على منع طهران من امتلاك السلاح النووي    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء: دمه شربات    النائب محمد مصطفى كشر يشيد بمبادرة «أبواب الخير» ويؤكد: تجسيد حقيقي للتكافل الاجتماعي    بحضور مصري.. موعد وتفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    دعمًا للصائمين..«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» بالإسكندرية يوزع وجبات ساخنة داخل محطة مصر    لا سيادة لإسرائيل على أرض عربية.. القاهرة تجهض محاولات شرعنة الاحتلال    الإمارات تطلق جسرا جويا لإغاثة قطاع غزة خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تحت ضغوط البيت الأبيض .. المناورة الإيرانية ومحاولة كسر حصار "الضغط الأقصى" ( تحليل )    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    وزير الكهرباء: إعادة هيكلة القطاع وفصل الإنتاج عن التوزيع لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمة    وزارة الطيران المدني: تعيد تشغيل مطار سوهاج الدولي أول مارس    أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إصابة 10 عمال في حريق هائل بمصنع للتعبئة والتغليف بالعاشر من رمضان    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا ل ريال مايوركا    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    أوقاف دمياط تعلن عن تدشين لجنة لاكتشاف "نوابغ التلاوة"    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق في فيلا بالعبور| صور    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    الشائعات لن توقفني| لقاء سويدان ترد على محاولات تشويه سمعتها    عايش الوهم| لقاء سويدان تكشف تفاصيل خناقتها مع التيكتوكر بودي على الهواء    ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل "تيزر" للمرة الثالثة من "GEA" العالمية    أحمد عبدالحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن وأول رمضان من غيره صعب    حملة WE الرمضانية «كل يوم أحلى يوم» تحقق نجاحًا كبيرًا في أول أسبوع    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    المفاضلة بين طول القراءة وكثرة الركعات في صلاة التراويح    السيد البدوي يقرر حل مجلس إدارة صحيفة الوفد وإعداد لائحة جديدة للمؤسسة    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    أداء صلاة التراويح وندوات عن صلة الرحم وابتهالات ومدائح نبوية بمساجد كفر الشيخ.. فيديو    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    "رأس الأفعى" والصندوق الأسود: كيف فضحت الدراما "تيار الكماليين" وتحول التنظيم لعصابة مسلحة    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    برنامج يعزز بناء الدعاة.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم «قطوف رمضانية»    لتكريم أفضل مقرأة وتجهيز مساجد الاعتكاف.. الأزهري يعقد اجتماعا موسعا بالأوقاف    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تعزيز التكامل بين الجامعات المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحضر مبارك إعادة محاكمته مفرجا عنه؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2013

بعد مرور عامين علي حبس الرئيس السابق والذي يوافق أول أبريل المقبل بينما موعد جلسة إعادة محاكمته هو13 ابريل, وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية, فإنه لايجوز حبس المتهم اكثر من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام والسؤال الذي يطرح نفسه هل مبارك سيحضر الجلسة مفرجا عنه ام محبوسا؟
رجال القانون والمستشارون يؤكدون أن مصير مبارك مرهون بقرار المحكمة التي تنظر القضية هل ستفرج عنه أم تحبسه ما لم يكن محبوسا في قضايا أخري مثل قضية الكسب غير المشروع الصادر أمر بحبسه فيها احتياطيا وغيرها من الاجابات التي سنعرفها في السطور القادمة.
يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت ستلزمه اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق, فإذا مازالت او تغيرت هذه الاعتبارات فأنه يتعين انهاؤه بالافراج المؤقت عن المتهم الذي يتم في جميع أنواع الجرائم وبالنسبة لجميع المتهمين أيا كانت صفتهم وفي اي مرحلة من مراحل الدعوي وقد تدخل المشرع المصري وحدد للحبس الاحتياطي مددا قصوي لايجوز ان يتعداها وفي هذا نصت المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم145 لسنة2006 علي انه لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة بحيث لاتتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام, ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أنه في حالة الرئيس السابق حسني مبارك يثور التساؤل هل يتعين الإفراج عنه بعد نقض الحكم بادانته إذا كان أمر الحبس صادرا من المحكمة التي تقضي حكمها فإن القاعدة هنا ان هذا الأمر يرجع فيه الي حالة المتهم التي قدم بها من النيابة العامة للمحاكمة الأولي فاذا كان قد قدم محبوسا لايفرج عنه بعد نقض الحكم ويظل علي حاله الي حين عرضه علي محكمة الاعادة التي تبحث فيما اذا كان قد استوفي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي من عدمه, أما إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الأولي مفرجا عنه من سلطة الاتهام, فإنه يتعين الافراج عنه فورا بعد نقض حكم الادانة وذلك حتي يقدم للمحاكمة الثانية بنفس الحالة التي كان عليها عند تقديمه للمحاكمة الأولي وينتهي المستشار إسماعيل حمدي إلي أنه من المعروف أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق في القضية التي نقض حكمها وان كانت تنتهي في ابريل المقبل فإنه يواجه قرارات صادرة بالحبس الاحتياطي في قضايا أخري منها قضية الكسب غير المشروع التي يتعين تنفيذ قرارات الحبس الصادرة فيها إذا ماتم الإفراج عنه في القضية التي نقض حكمها.
ويضيف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة بإستئناف الإسكندرية أن المركز القانوني الحالي للرئيس السابق هو الحبس الاحتياطي علي ذمة قتل وإصابة متظاهرين في ثورة25 يناير وأن الحكم الصادر ضده بالإدانة لا وجود له من الناحية القانونية في ضوء قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري فهو لايقضي أي عقوبة الآن وإنما هو محبوس إحتياطيا علي ذمة إجراءات المحاكمة.
وأضاف الخطيب أن نص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض علي القاضي إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا إذا تجاوزت مدة حبسه18 شهرا ما لم يكن قد سبق الحكم عليه بالإعدام وهنا يكون لمحكمة النقض أو لمحكمة الاحالة سلطة تقدير تجديد حبسه من عدمه لمدة54 يوما قابلة للتجديد, وإذ كان الرئيس السابق يعاقب علي جرائم عقوبتها قد تصل إلي السجن المؤبد ولم يتم الحكم عليه بالإعدام قبل ذلك ومن ثم يتعين لاتزيد مدة حبسه احتياطيا علي18 شهرا وهو نص إلزامي واجب التطبيق بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ثورية لاسيما أن محاكمة النظام السابق قد سلكت طريق القضاء العادي وليس الثوري ومن ثم يتعين الالتزام بأحكامه وقواعده الإجرائية إلا إذا كان محبوسا علي ذمة قضايا خري فهنا يستمر حبسه احتياطيا بشأن تلك القضايا الأخري وليست القضية التي انتهت مدة حبسه احتياطيا فيها.
وأضاف الخطيب أن الدعوات التي تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون للمحكمة سلطة تجديد حبس المتهم إحتياطيا من عدمه دون التقيد بحد أقصي تلك المدة فهي دعوات تحمل بين طياتها مصالح سياسية واجتماعية وأمنية خشية انفجار الشارع واللجوء إلي القصاص الشخصي إلا أنها تصطدم مع ماساقه البعض أن هذا القانون صادر بشأن شخص بعينه, وهو ما يتنافي مع عمومية القوانين ومن الأجدر في هذه الحالة بحث ذلك الأمر داخل اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان بإعتباره المختص بالتشريع قانونا بعيدا عن الخلافات السياسية.
وأوضح المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أنه وفقا للمادة143 من قانون الإجراءات الجنائية حسب تعديلها عام2007 فإن أقصي مدة للحبس الإحتياطي علي ذمة أي جناية وأمام أي محكمة لاتتجاوز العامين وإستثناء من ذلك يمكن تجاوز العامين دون حد أقصي إذا ما اصدر بالفعل علي المتهم عقوبة الإعدام غير أن الحكم لم يستنفد طرق الطعن عليه.
وأضاف عبدالصبور أن مؤدي ذلك ولأن الرئيس السابق ووزير داخليته لم يحكم علي أي منهما بالإعدام في جريمة قتل المتظاهرين فإنه يتعين إخلاء سبيلهما عندما تصل مدة حبسهما العامين مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري.
وأشار إلي أن البعض اقترح تعديلا علي هذه المادة بحيث تسمح بحبس المتهم بمدة غير محددة, ولو لم يكن قد صدر عليه حكم بالإعدام حتي يطبق النص المقترح خصيصا علي الرئيس السابق ووزير داخليته فإن التعديل لو صدر فسيطبق بأثر فوري من يوم صدوره علي الوقائع الصادرة في ظله ومن ثم سيطبق علي الرئيس السابق ووزير داخليته لأن التعديل متعلق بقانون إجرائي ولكن في هذه الحالة سيكون مشوبا بعيب المخالفة للدستور وهو عيب الانحراف التشريعي, لأنه وضع لحالة بعينها وأشخاص بذواتهم وهو ما يخالف طبيعة القانون ونحذر في هذه الحالة من أن ذلك التعديل سيكون مصيره مصير قانون العزل السياسي الذي نص علي عزل رجال النظام السابق سياسيا وعدم تمكينهم من الترشح للمناصب العامة مدة10 سنوات والذي صدر خصيصا لمنع مرشح بعينه من خوض الانتخابات الرئاسية لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ولجأت لأول مرة في تاريخها لاستخدام عيب الانحراف بالتشريع.
وأشار المستشار هشام حجازي رئيس محكمة الزقازيق إلي أن المادة35 من الدستور الجديد أحالت موضوع الحبس الاحتياطي برمته إلي القانون لتنظيمه وقانون الإجراءات الجنائية في المادة143 أشار إلي أن الحد الأقصي في الحبس الإحتياطي في عقوبتي الإعدام والمؤبد لايتجاوز العامين, ومن ثم فلايمكن تجاوز هذا الحد إلا بحكم قضائي إلا إذا كان المتهم محبوسا علي ذمة قضايا أخري وهو ماينطبق علي حالة الرئيس السابق حسني مبارك فإذا انقضي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيله وجوبيا في قضية قتل المتظاهرين فيجب الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.