الصين تصدر 5.6 مليون سيارة خلال 10 شهور    ستيلانتس تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليا جيب ريكون 2026    السيسي: حلم مصر النووي يراود أبناءها منذ منتصف القرن الماضي واليوم نراه يتحقق    عاجل- السيسي والسيدة قرينته يستقبلان رئيس كوريا الجنوبية وقرينته اليوم    اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بروض الفرج    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية والنتائج على الموقع الإلكتروني للوزارة    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحضر مبارك إعادة محاكمته مفرجا عنه؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2013

بعد مرور عامين علي حبس الرئيس السابق والذي يوافق أول أبريل المقبل بينما موعد جلسة إعادة محاكمته هو13 ابريل, وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية, فإنه لايجوز حبس المتهم اكثر من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام والسؤال الذي يطرح نفسه هل مبارك سيحضر الجلسة مفرجا عنه ام محبوسا؟
رجال القانون والمستشارون يؤكدون أن مصير مبارك مرهون بقرار المحكمة التي تنظر القضية هل ستفرج عنه أم تحبسه ما لم يكن محبوسا في قضايا أخري مثل قضية الكسب غير المشروع الصادر أمر بحبسه فيها احتياطيا وغيرها من الاجابات التي سنعرفها في السطور القادمة.
يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت ستلزمه اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق, فإذا مازالت او تغيرت هذه الاعتبارات فأنه يتعين انهاؤه بالافراج المؤقت عن المتهم الذي يتم في جميع أنواع الجرائم وبالنسبة لجميع المتهمين أيا كانت صفتهم وفي اي مرحلة من مراحل الدعوي وقد تدخل المشرع المصري وحدد للحبس الاحتياطي مددا قصوي لايجوز ان يتعداها وفي هذا نصت المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم145 لسنة2006 علي انه لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة بحيث لاتتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام, ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أنه في حالة الرئيس السابق حسني مبارك يثور التساؤل هل يتعين الإفراج عنه بعد نقض الحكم بادانته إذا كان أمر الحبس صادرا من المحكمة التي تقضي حكمها فإن القاعدة هنا ان هذا الأمر يرجع فيه الي حالة المتهم التي قدم بها من النيابة العامة للمحاكمة الأولي فاذا كان قد قدم محبوسا لايفرج عنه بعد نقض الحكم ويظل علي حاله الي حين عرضه علي محكمة الاعادة التي تبحث فيما اذا كان قد استوفي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي من عدمه, أما إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الأولي مفرجا عنه من سلطة الاتهام, فإنه يتعين الافراج عنه فورا بعد نقض حكم الادانة وذلك حتي يقدم للمحاكمة الثانية بنفس الحالة التي كان عليها عند تقديمه للمحاكمة الأولي وينتهي المستشار إسماعيل حمدي إلي أنه من المعروف أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق في القضية التي نقض حكمها وان كانت تنتهي في ابريل المقبل فإنه يواجه قرارات صادرة بالحبس الاحتياطي في قضايا أخري منها قضية الكسب غير المشروع التي يتعين تنفيذ قرارات الحبس الصادرة فيها إذا ماتم الإفراج عنه في القضية التي نقض حكمها.
ويضيف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة بإستئناف الإسكندرية أن المركز القانوني الحالي للرئيس السابق هو الحبس الاحتياطي علي ذمة قتل وإصابة متظاهرين في ثورة25 يناير وأن الحكم الصادر ضده بالإدانة لا وجود له من الناحية القانونية في ضوء قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري فهو لايقضي أي عقوبة الآن وإنما هو محبوس إحتياطيا علي ذمة إجراءات المحاكمة.
وأضاف الخطيب أن نص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض علي القاضي إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا إذا تجاوزت مدة حبسه18 شهرا ما لم يكن قد سبق الحكم عليه بالإعدام وهنا يكون لمحكمة النقض أو لمحكمة الاحالة سلطة تقدير تجديد حبسه من عدمه لمدة54 يوما قابلة للتجديد, وإذ كان الرئيس السابق يعاقب علي جرائم عقوبتها قد تصل إلي السجن المؤبد ولم يتم الحكم عليه بالإعدام قبل ذلك ومن ثم يتعين لاتزيد مدة حبسه احتياطيا علي18 شهرا وهو نص إلزامي واجب التطبيق بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ثورية لاسيما أن محاكمة النظام السابق قد سلكت طريق القضاء العادي وليس الثوري ومن ثم يتعين الالتزام بأحكامه وقواعده الإجرائية إلا إذا كان محبوسا علي ذمة قضايا خري فهنا يستمر حبسه احتياطيا بشأن تلك القضايا الأخري وليست القضية التي انتهت مدة حبسه احتياطيا فيها.
وأضاف الخطيب أن الدعوات التي تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون للمحكمة سلطة تجديد حبس المتهم إحتياطيا من عدمه دون التقيد بحد أقصي تلك المدة فهي دعوات تحمل بين طياتها مصالح سياسية واجتماعية وأمنية خشية انفجار الشارع واللجوء إلي القصاص الشخصي إلا أنها تصطدم مع ماساقه البعض أن هذا القانون صادر بشأن شخص بعينه, وهو ما يتنافي مع عمومية القوانين ومن الأجدر في هذه الحالة بحث ذلك الأمر داخل اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان بإعتباره المختص بالتشريع قانونا بعيدا عن الخلافات السياسية.
وأوضح المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أنه وفقا للمادة143 من قانون الإجراءات الجنائية حسب تعديلها عام2007 فإن أقصي مدة للحبس الإحتياطي علي ذمة أي جناية وأمام أي محكمة لاتتجاوز العامين وإستثناء من ذلك يمكن تجاوز العامين دون حد أقصي إذا ما اصدر بالفعل علي المتهم عقوبة الإعدام غير أن الحكم لم يستنفد طرق الطعن عليه.
وأضاف عبدالصبور أن مؤدي ذلك ولأن الرئيس السابق ووزير داخليته لم يحكم علي أي منهما بالإعدام في جريمة قتل المتظاهرين فإنه يتعين إخلاء سبيلهما عندما تصل مدة حبسهما العامين مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري.
وأشار إلي أن البعض اقترح تعديلا علي هذه المادة بحيث تسمح بحبس المتهم بمدة غير محددة, ولو لم يكن قد صدر عليه حكم بالإعدام حتي يطبق النص المقترح خصيصا علي الرئيس السابق ووزير داخليته فإن التعديل لو صدر فسيطبق بأثر فوري من يوم صدوره علي الوقائع الصادرة في ظله ومن ثم سيطبق علي الرئيس السابق ووزير داخليته لأن التعديل متعلق بقانون إجرائي ولكن في هذه الحالة سيكون مشوبا بعيب المخالفة للدستور وهو عيب الانحراف التشريعي, لأنه وضع لحالة بعينها وأشخاص بذواتهم وهو ما يخالف طبيعة القانون ونحذر في هذه الحالة من أن ذلك التعديل سيكون مصيره مصير قانون العزل السياسي الذي نص علي عزل رجال النظام السابق سياسيا وعدم تمكينهم من الترشح للمناصب العامة مدة10 سنوات والذي صدر خصيصا لمنع مرشح بعينه من خوض الانتخابات الرئاسية لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ولجأت لأول مرة في تاريخها لاستخدام عيب الانحراف بالتشريع.
وأشار المستشار هشام حجازي رئيس محكمة الزقازيق إلي أن المادة35 من الدستور الجديد أحالت موضوع الحبس الاحتياطي برمته إلي القانون لتنظيمه وقانون الإجراءات الجنائية في المادة143 أشار إلي أن الحد الأقصي في الحبس الإحتياطي في عقوبتي الإعدام والمؤبد لايتجاوز العامين, ومن ثم فلايمكن تجاوز هذا الحد إلا بحكم قضائي إلا إذا كان المتهم محبوسا علي ذمة قضايا أخري وهو ماينطبق علي حالة الرئيس السابق حسني مبارك فإذا انقضي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيله وجوبيا في قضية قتل المتظاهرين فيجب الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.