بعد مرور عامين علي حبس الرئيس السابق والذي يوافق أول أبريل المقبل بينما موعد جلسة إعادة محاكمته هو13 ابريل, وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية, فإنه لايجوز حبس المتهم اكثر من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام والسؤال الذي يطرح نفسه هل مبارك سيحضر الجلسة مفرجا عنه ام محبوسا؟ رجال القانون والمستشارون يؤكدون أن مصير مبارك مرهون بقرار المحكمة التي تنظر القضية هل ستفرج عنه أم تحبسه ما لم يكن محبوسا في قضايا أخري مثل قضية الكسب غير المشروع الصادر أمر بحبسه فيها احتياطيا وغيرها من الاجابات التي سنعرفها في السطور القادمة. يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت ستلزمه اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق, فإذا مازالت او تغيرت هذه الاعتبارات فأنه يتعين انهاؤه بالافراج المؤقت عن المتهم الذي يتم في جميع أنواع الجرائم وبالنسبة لجميع المتهمين أيا كانت صفتهم وفي اي مرحلة من مراحل الدعوي وقد تدخل المشرع المصري وحدد للحبس الاحتياطي مددا قصوي لايجوز ان يتعداها وفي هذا نصت المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم145 لسنة2006 علي انه لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة بحيث لاتتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام, ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أنه في حالة الرئيس السابق حسني مبارك يثور التساؤل هل يتعين الإفراج عنه بعد نقض الحكم بادانته إذا كان أمر الحبس صادرا من المحكمة التي تقضي حكمها فإن القاعدة هنا ان هذا الأمر يرجع فيه الي حالة المتهم التي قدم بها من النيابة العامة للمحاكمة الأولي فاذا كان قد قدم محبوسا لايفرج عنه بعد نقض الحكم ويظل علي حاله الي حين عرضه علي محكمة الاعادة التي تبحث فيما اذا كان قد استوفي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي من عدمه, أما إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الأولي مفرجا عنه من سلطة الاتهام, فإنه يتعين الافراج عنه فورا بعد نقض حكم الادانة وذلك حتي يقدم للمحاكمة الثانية بنفس الحالة التي كان عليها عند تقديمه للمحاكمة الأولي وينتهي المستشار إسماعيل حمدي إلي أنه من المعروف أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق في القضية التي نقض حكمها وان كانت تنتهي في ابريل المقبل فإنه يواجه قرارات صادرة بالحبس الاحتياطي في قضايا أخري منها قضية الكسب غير المشروع التي يتعين تنفيذ قرارات الحبس الصادرة فيها إذا ماتم الإفراج عنه في القضية التي نقض حكمها. ويضيف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة بإستئناف الإسكندرية أن المركز القانوني الحالي للرئيس السابق هو الحبس الاحتياطي علي ذمة قتل وإصابة متظاهرين في ثورة25 يناير وأن الحكم الصادر ضده بالإدانة لا وجود له من الناحية القانونية في ضوء قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري فهو لايقضي أي عقوبة الآن وإنما هو محبوس إحتياطيا علي ذمة إجراءات المحاكمة. وأضاف الخطيب أن نص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض علي القاضي إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا إذا تجاوزت مدة حبسه18 شهرا ما لم يكن قد سبق الحكم عليه بالإعدام وهنا يكون لمحكمة النقض أو لمحكمة الاحالة سلطة تقدير تجديد حبسه من عدمه لمدة54 يوما قابلة للتجديد, وإذ كان الرئيس السابق يعاقب علي جرائم عقوبتها قد تصل إلي السجن المؤبد ولم يتم الحكم عليه بالإعدام قبل ذلك ومن ثم يتعين لاتزيد مدة حبسه احتياطيا علي18 شهرا وهو نص إلزامي واجب التطبيق بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ثورية لاسيما أن محاكمة النظام السابق قد سلكت طريق القضاء العادي وليس الثوري ومن ثم يتعين الالتزام بأحكامه وقواعده الإجرائية إلا إذا كان محبوسا علي ذمة قضايا خري فهنا يستمر حبسه احتياطيا بشأن تلك القضايا الأخري وليست القضية التي انتهت مدة حبسه احتياطيا فيها. وأضاف الخطيب أن الدعوات التي تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون للمحكمة سلطة تجديد حبس المتهم إحتياطيا من عدمه دون التقيد بحد أقصي تلك المدة فهي دعوات تحمل بين طياتها مصالح سياسية واجتماعية وأمنية خشية انفجار الشارع واللجوء إلي القصاص الشخصي إلا أنها تصطدم مع ماساقه البعض أن هذا القانون صادر بشأن شخص بعينه, وهو ما يتنافي مع عمومية القوانين ومن الأجدر في هذه الحالة بحث ذلك الأمر داخل اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان بإعتباره المختص بالتشريع قانونا بعيدا عن الخلافات السياسية. وأوضح المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أنه وفقا للمادة143 من قانون الإجراءات الجنائية حسب تعديلها عام2007 فإن أقصي مدة للحبس الإحتياطي علي ذمة أي جناية وأمام أي محكمة لاتتجاوز العامين وإستثناء من ذلك يمكن تجاوز العامين دون حد أقصي إذا ما اصدر بالفعل علي المتهم عقوبة الإعدام غير أن الحكم لم يستنفد طرق الطعن عليه. وأضاف عبدالصبور أن مؤدي ذلك ولأن الرئيس السابق ووزير داخليته لم يحكم علي أي منهما بالإعدام في جريمة قتل المتظاهرين فإنه يتعين إخلاء سبيلهما عندما تصل مدة حبسهما العامين مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري. وأشار إلي أن البعض اقترح تعديلا علي هذه المادة بحيث تسمح بحبس المتهم بمدة غير محددة, ولو لم يكن قد صدر عليه حكم بالإعدام حتي يطبق النص المقترح خصيصا علي الرئيس السابق ووزير داخليته فإن التعديل لو صدر فسيطبق بأثر فوري من يوم صدوره علي الوقائع الصادرة في ظله ومن ثم سيطبق علي الرئيس السابق ووزير داخليته لأن التعديل متعلق بقانون إجرائي ولكن في هذه الحالة سيكون مشوبا بعيب المخالفة للدستور وهو عيب الانحراف التشريعي, لأنه وضع لحالة بعينها وأشخاص بذواتهم وهو ما يخالف طبيعة القانون ونحذر في هذه الحالة من أن ذلك التعديل سيكون مصيره مصير قانون العزل السياسي الذي نص علي عزل رجال النظام السابق سياسيا وعدم تمكينهم من الترشح للمناصب العامة مدة10 سنوات والذي صدر خصيصا لمنع مرشح بعينه من خوض الانتخابات الرئاسية لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ولجأت لأول مرة في تاريخها لاستخدام عيب الانحراف بالتشريع. وأشار المستشار هشام حجازي رئيس محكمة الزقازيق إلي أن المادة35 من الدستور الجديد أحالت موضوع الحبس الاحتياطي برمته إلي القانون لتنظيمه وقانون الإجراءات الجنائية في المادة143 أشار إلي أن الحد الأقصي في الحبس الإحتياطي في عقوبتي الإعدام والمؤبد لايتجاوز العامين, ومن ثم فلايمكن تجاوز هذا الحد إلا بحكم قضائي إلا إذا كان المتهم محبوسا علي ذمة قضايا أخري وهو ماينطبق علي حالة الرئيس السابق حسني مبارك فإذا انقضي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيله وجوبيا في قضية قتل المتظاهرين فيجب الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.