«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحضر مبارك إعادة محاكمته مفرجا عنه؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 03 - 2013

بعد مرور عامين علي حبس الرئيس السابق والذي يوافق أول أبريل المقبل بينما موعد جلسة إعادة محاكمته هو13 ابريل, وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية, فإنه لايجوز حبس المتهم اكثر من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام والسؤال الذي يطرح نفسه هل مبارك سيحضر الجلسة مفرجا عنه ام محبوسا؟
رجال القانون والمستشارون يؤكدون أن مصير مبارك مرهون بقرار المحكمة التي تنظر القضية هل ستفرج عنه أم تحبسه ما لم يكن محبوسا في قضايا أخري مثل قضية الكسب غير المشروع الصادر أمر بحبسه فيها احتياطيا وغيرها من الاجابات التي سنعرفها في السطور القادمة.
يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا السابق إن الحبس الاحتياطي هو إجراء مؤقت ستلزمه اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق, فإذا مازالت او تغيرت هذه الاعتبارات فأنه يتعين انهاؤه بالافراج المؤقت عن المتهم الذي يتم في جميع أنواع الجرائم وبالنسبة لجميع المتهمين أيا كانت صفتهم وفي اي مرحلة من مراحل الدعوي وقد تدخل المشرع المصري وحدد للحبس الاحتياطي مددا قصوي لايجوز ان يتعداها وفي هذا نصت المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم145 لسنة2006 علي انه لايجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة بحيث لاتتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الاعدام, ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أنه في حالة الرئيس السابق حسني مبارك يثور التساؤل هل يتعين الإفراج عنه بعد نقض الحكم بادانته إذا كان أمر الحبس صادرا من المحكمة التي تقضي حكمها فإن القاعدة هنا ان هذا الأمر يرجع فيه الي حالة المتهم التي قدم بها من النيابة العامة للمحاكمة الأولي فاذا كان قد قدم محبوسا لايفرج عنه بعد نقض الحكم ويظل علي حاله الي حين عرضه علي محكمة الاعادة التي تبحث فيما اذا كان قد استوفي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي من عدمه, أما إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الأولي مفرجا عنه من سلطة الاتهام, فإنه يتعين الافراج عنه فورا بعد نقض حكم الادانة وذلك حتي يقدم للمحاكمة الثانية بنفس الحالة التي كان عليها عند تقديمه للمحاكمة الأولي وينتهي المستشار إسماعيل حمدي إلي أنه من المعروف أن مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق في القضية التي نقض حكمها وان كانت تنتهي في ابريل المقبل فإنه يواجه قرارات صادرة بالحبس الاحتياطي في قضايا أخري منها قضية الكسب غير المشروع التي يتعين تنفيذ قرارات الحبس الصادرة فيها إذا ماتم الإفراج عنه في القضية التي نقض حكمها.
ويضيف المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة بإستئناف الإسكندرية أن المركز القانوني الحالي للرئيس السابق هو الحبس الاحتياطي علي ذمة قتل وإصابة متظاهرين في ثورة25 يناير وأن الحكم الصادر ضده بالإدانة لا وجود له من الناحية القانونية في ضوء قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده وإعادة محاكمته أمام دائرة أخري فهو لايقضي أي عقوبة الآن وإنما هو محبوس إحتياطيا علي ذمة إجراءات المحاكمة.
وأضاف الخطيب أن نص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض علي القاضي إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا إذا تجاوزت مدة حبسه18 شهرا ما لم يكن قد سبق الحكم عليه بالإعدام وهنا يكون لمحكمة النقض أو لمحكمة الاحالة سلطة تقدير تجديد حبسه من عدمه لمدة54 يوما قابلة للتجديد, وإذ كان الرئيس السابق يعاقب علي جرائم عقوبتها قد تصل إلي السجن المؤبد ولم يتم الحكم عليه بالإعدام قبل ذلك ومن ثم يتعين لاتزيد مدة حبسه احتياطيا علي18 شهرا وهو نص إلزامي واجب التطبيق بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو ثورية لاسيما أن محاكمة النظام السابق قد سلكت طريق القضاء العادي وليس الثوري ومن ثم يتعين الالتزام بأحكامه وقواعده الإجرائية إلا إذا كان محبوسا علي ذمة قضايا خري فهنا يستمر حبسه احتياطيا بشأن تلك القضايا الأخري وليست القضية التي انتهت مدة حبسه احتياطيا فيها.
وأضاف الخطيب أن الدعوات التي تطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون للمحكمة سلطة تجديد حبس المتهم إحتياطيا من عدمه دون التقيد بحد أقصي تلك المدة فهي دعوات تحمل بين طياتها مصالح سياسية واجتماعية وأمنية خشية انفجار الشارع واللجوء إلي القصاص الشخصي إلا أنها تصطدم مع ماساقه البعض أن هذا القانون صادر بشأن شخص بعينه, وهو ما يتنافي مع عمومية القوانين ومن الأجدر في هذه الحالة بحث ذلك الأمر داخل اللجنة التشريعية والدستورية للبرلمان بإعتباره المختص بالتشريع قانونا بعيدا عن الخلافات السياسية.
وأوضح المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس نيابة النقض أنه وفقا للمادة143 من قانون الإجراءات الجنائية حسب تعديلها عام2007 فإن أقصي مدة للحبس الإحتياطي علي ذمة أي جناية وأمام أي محكمة لاتتجاوز العامين وإستثناء من ذلك يمكن تجاوز العامين دون حد أقصي إذا ما اصدر بالفعل علي المتهم عقوبة الإعدام غير أن الحكم لم يستنفد طرق الطعن عليه.
وأضاف عبدالصبور أن مؤدي ذلك ولأن الرئيس السابق ووزير داخليته لم يحكم علي أي منهما بالإعدام في جريمة قتل المتظاهرين فإنه يتعين إخلاء سبيلهما عندما تصل مدة حبسهما العامين مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري.
وأشار إلي أن البعض اقترح تعديلا علي هذه المادة بحيث تسمح بحبس المتهم بمدة غير محددة, ولو لم يكن قد صدر عليه حكم بالإعدام حتي يطبق النص المقترح خصيصا علي الرئيس السابق ووزير داخليته فإن التعديل لو صدر فسيطبق بأثر فوري من يوم صدوره علي الوقائع الصادرة في ظله ومن ثم سيطبق علي الرئيس السابق ووزير داخليته لأن التعديل متعلق بقانون إجرائي ولكن في هذه الحالة سيكون مشوبا بعيب المخالفة للدستور وهو عيب الانحراف التشريعي, لأنه وضع لحالة بعينها وأشخاص بذواتهم وهو ما يخالف طبيعة القانون ونحذر في هذه الحالة من أن ذلك التعديل سيكون مصيره مصير قانون العزل السياسي الذي نص علي عزل رجال النظام السابق سياسيا وعدم تمكينهم من الترشح للمناصب العامة مدة10 سنوات والذي صدر خصيصا لمنع مرشح بعينه من خوض الانتخابات الرئاسية لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ولجأت لأول مرة في تاريخها لاستخدام عيب الانحراف بالتشريع.
وأشار المستشار هشام حجازي رئيس محكمة الزقازيق إلي أن المادة35 من الدستور الجديد أحالت موضوع الحبس الاحتياطي برمته إلي القانون لتنظيمه وقانون الإجراءات الجنائية في المادة143 أشار إلي أن الحد الأقصي في الحبس الإحتياطي في عقوبتي الإعدام والمؤبد لايتجاوز العامين, ومن ثم فلايمكن تجاوز هذا الحد إلا بحكم قضائي إلا إذا كان المتهم محبوسا علي ذمة قضايا أخري وهو ماينطبق علي حالة الرئيس السابق حسني مبارك فإذا انقضي الحد الأقصي للحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيله وجوبيا في قضية قتل المتظاهرين فيجب الإفراج عنه فورا مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.