المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تنظر طعن الكسب غير المشروع علي إخلاء سبيل الشريف
المتهم كان محبوسا عي ذمة موقعة الجمل.. وحبسه الاحتياطي لم يتجاوز 4 أشهر
نشر في الأخبار يوم 26 - 12 - 2012

تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال ساعات الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل.. والذي يطالب بالغاء امر الافراج عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 05 الف جنيه في قضية الكسب غير المشروع رقم 3675 لسنة 2102 واستمرار حبسه علي ذمة المحاكمة.
أكد الاستئناف أن جهاز الكسب غير المشروع باشر التحقيق مع المتهم وابنائه وانتهي بثبوت الاتهام وفقا لقرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وتمت احالته للجنايات محبوسا.. وان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه احتياطياً في 11 ابريل 1102 لمدة 51 يوماً وتم تجديدها 51 يوماً ثم 54 يوماً، الا أن المتهم تم حبسه بعد ذلك في قضية موقعة الجمل في 21 ابريل 1102 وظل محبوسا علي ذمة هذه القضية حتي صدر حكم البراءة في 01 أكتوبر 2102 وقد طعنت النيابة بالنقض علي حكم البراءة.. وتم تجديدحبسه منذ هذا التاريخ علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وحيث نظرت القضية والمتهم فيها بالكسب غير المشروع امام محكمة الجنايات بدءاً من جلسة 52/11/2102 أمام الدائرة الرابعة فأجلتها لجلسة 62/1/3102 فتقدم المتهم بتظلم من أمر الحبس الاحتياطي بتاريخ 32/21/2102 حدد لنظره جلسة 52/21/2102 وقد ساق في تظمله أنه تم حبسه احتياطيا بتاريخ 11/4/1102 علي ذمة القضية رقم 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة وأنه قد انقضي علي حبسه في هذه القضية وهي القضية الماثلة ثمانية عشر شهراً بما يوجب الافراج عنه إعمالاً لصحيح القانون وقدم سنداً لقوله هذه شهادة صادرة من مصلحة السجون بمطلعتها تبين أنه محبوس علي ذمة قضيتين هما 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل، 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة.
وأكدت مذكرة الطعن التي اعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه عملاً بمفهوم نص المادة 761 من قانون الاجراءات الجنائية انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليها في هذه المادة ومن المقرر بالمادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتضح معه أن التعدد والاختلاف فيما بين مدد الحبس الاحتياطي في جريمة أو أكثر متصور وأن الحكم لا يكون إلا بالعقوبة التنفيذية ومما يؤيد هذا النظر ما جاء بالمادة 231 من التعليمات العامة للنيابات أنه إذا حبس المتهم احتياطياً وأمر بحبسه في قضية أو قضايا أخري ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبارآً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولي التي حبس علي ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة علي ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخري التي تقرر فيها حبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك وعند الإفراج عنه في القضية الأولي ينفذ عليه أمر الحبس الاحتياطي في القضية الثانية وهكذا.
وإذ خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وأمرت بإخلاء سبيل المتهم لمرور أكثر من ثمانية عشر شهراً علي حبسه في القضية الماثلة بدءاً من 11/4/1102 حالة أنه كان محبوساً احتياطياً علي ذمة القضية 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وإرجاء تنفيذ الحبس الاحتياطي في القضية الماثلة لسريانه في الأول فتكون المدة التي حبس فيها احتياطياً في القضية الماثلة لا تصل الي ثمانية عشر شهراً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ولم يمحص الشهادة المقدمة من مصلحة السجون بشأن مدد حبس المتهم والتي يبين منها انه محبوس علي ذمة القضيتين بما يستوجب طلب الغاء قرار اخلاء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.