أوقاف البحيرة تعقد 180 مقرأة قرآنية و تواصل عقد المجالس العلمية بالمساجد الكبرى    رانيا المشاط: تطبيق دليل "خطة التنمية المستجيبة للنوع" لتمكين ذوي الهمم    تعرف على آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار 24 ب6840 جنيها للجرام    وزير الاستثمار يبحث حزمة من الفرص الاستثمارية بقنا.. غدًا    قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة    محافظ الشرقية يُشيد بجهود فريق عمل وحدة «أيادي مصر»    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة    الصحف العالمية :إصابة شخصين فى إطلاق نار بمدينة بورتلاند الأمريكية.. ترامب: سلطتى لا يوقفها سوى أخلاقى الشخصية.. إغلاق مدارس وفوضى فى حركة النقل ببريطانيا بسبب الثلوج.. هولندا تحظر الألعاب النارية نهاية 2026    الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هامة في زابوروجيه    مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على جدران مدرسة بنابلس شمال الضفة الغربية    محمد صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار: نقاتل من أجل مصر بأقصى ما لدينا    بعثة الجزائر تصل مراكش استعدادا لصدام نيجيريا بأمم أفريقيا    شاهد رابط المباراة.. السنغال تواجه مالي اليوم في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تحرير 1080 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    عرض "البخارة" يختتم برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي بسينما الإبداع    لقطات من كواليس تصوير مسلسل قسمة العدل قبل عرضه على ON    «طوبة» يخلى الصبية كركوبة.. هل تصدق أمثال الأجداد فى شتاء 2026؟    الجيش السورى يمنح قسد مهلة جديدة لإجلاء عناصرها من حى الشيخ مقصود بحلب    الحكومة توضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية    حسن شفيق: تكريمي من مكتبة الإسكندرية اعتزاز ودفعة لتطوير البحث العلمي في مصر    كيف نكسر جدار الصمت مع أطفالنا؟ فن طرح الأسئلة لفتح عقولهم    الجيل الديمقراطي: ذكرى السد العالي تجسد قدرة مصر على حماية أمنها القومي    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    مانشستر سيتي يعلن التعاقد رسميًا مع أنطوان سيمينيو    حبس عامل دليفري لاتهامه بالتحرش بفتاتين بالسلام    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    انهيار كومة قمامة في مكب نفايات بالفلبين يسفر عن مقتل شخص وطمر وحصار 38 آخرين    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    إحباط محاولة تهريب الحشيش والأفيون بميناء القاهرة الجوي    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «3»    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تنظر طعن الكسب غير المشروع علي إخلاء سبيل الشريف
المتهم كان محبوسا عي ذمة موقعة الجمل.. وحبسه الاحتياطي لم يتجاوز 4 أشهر
نشر في الأخبار يوم 26 - 12 - 2012

تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال ساعات الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل.. والذي يطالب بالغاء امر الافراج عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 05 الف جنيه في قضية الكسب غير المشروع رقم 3675 لسنة 2102 واستمرار حبسه علي ذمة المحاكمة.
أكد الاستئناف أن جهاز الكسب غير المشروع باشر التحقيق مع المتهم وابنائه وانتهي بثبوت الاتهام وفقا لقرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وتمت احالته للجنايات محبوسا.. وان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه احتياطياً في 11 ابريل 1102 لمدة 51 يوماً وتم تجديدها 51 يوماً ثم 54 يوماً، الا أن المتهم تم حبسه بعد ذلك في قضية موقعة الجمل في 21 ابريل 1102 وظل محبوسا علي ذمة هذه القضية حتي صدر حكم البراءة في 01 أكتوبر 2102 وقد طعنت النيابة بالنقض علي حكم البراءة.. وتم تجديدحبسه منذ هذا التاريخ علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وحيث نظرت القضية والمتهم فيها بالكسب غير المشروع امام محكمة الجنايات بدءاً من جلسة 52/11/2102 أمام الدائرة الرابعة فأجلتها لجلسة 62/1/3102 فتقدم المتهم بتظلم من أمر الحبس الاحتياطي بتاريخ 32/21/2102 حدد لنظره جلسة 52/21/2102 وقد ساق في تظمله أنه تم حبسه احتياطيا بتاريخ 11/4/1102 علي ذمة القضية رقم 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة وأنه قد انقضي علي حبسه في هذه القضية وهي القضية الماثلة ثمانية عشر شهراً بما يوجب الافراج عنه إعمالاً لصحيح القانون وقدم سنداً لقوله هذه شهادة صادرة من مصلحة السجون بمطلعتها تبين أنه محبوس علي ذمة قضيتين هما 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل، 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة.
وأكدت مذكرة الطعن التي اعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه عملاً بمفهوم نص المادة 761 من قانون الاجراءات الجنائية انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليها في هذه المادة ومن المقرر بالمادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتضح معه أن التعدد والاختلاف فيما بين مدد الحبس الاحتياطي في جريمة أو أكثر متصور وأن الحكم لا يكون إلا بالعقوبة التنفيذية ومما يؤيد هذا النظر ما جاء بالمادة 231 من التعليمات العامة للنيابات أنه إذا حبس المتهم احتياطياً وأمر بحبسه في قضية أو قضايا أخري ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبارآً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولي التي حبس علي ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة علي ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخري التي تقرر فيها حبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك وعند الإفراج عنه في القضية الأولي ينفذ عليه أمر الحبس الاحتياطي في القضية الثانية وهكذا.
وإذ خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وأمرت بإخلاء سبيل المتهم لمرور أكثر من ثمانية عشر شهراً علي حبسه في القضية الماثلة بدءاً من 11/4/1102 حالة أنه كان محبوساً احتياطياً علي ذمة القضية 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وإرجاء تنفيذ الحبس الاحتياطي في القضية الماثلة لسريانه في الأول فتكون المدة التي حبس فيها احتياطياً في القضية الماثلة لا تصل الي ثمانية عشر شهراً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ولم يمحص الشهادة المقدمة من مصلحة السجون بشأن مدد حبس المتهم والتي يبين منها انه محبوس علي ذمة القضيتين بما يستوجب طلب الغاء قرار اخلاء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.