رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تنظر طعن الكسب غير المشروع علي إخلاء سبيل الشريف
المتهم كان محبوسا عي ذمة موقعة الجمل.. وحبسه الاحتياطي لم يتجاوز 4 أشهر
نشر في الأخبار يوم 26 - 12 - 2012

تنظر محكمة جنايات القاهرة خلال ساعات الاستئناف المقدم من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل.. والذي يطالب بالغاء امر الافراج عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق بكفالة 05 الف جنيه في قضية الكسب غير المشروع رقم 3675 لسنة 2102 واستمرار حبسه علي ذمة المحاكمة.
أكد الاستئناف أن جهاز الكسب غير المشروع باشر التحقيق مع المتهم وابنائه وانتهي بثبوت الاتهام وفقا لقرار الاحالة وقائمة ادلة الثبوت وتمت احالته للجنايات محبوسا.. وان جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه احتياطياً في 11 ابريل 1102 لمدة 51 يوماً وتم تجديدها 51 يوماً ثم 54 يوماً، الا أن المتهم تم حبسه بعد ذلك في قضية موقعة الجمل في 21 ابريل 1102 وظل محبوسا علي ذمة هذه القضية حتي صدر حكم البراءة في 01 أكتوبر 2102 وقد طعنت النيابة بالنقض علي حكم البراءة.. وتم تجديدحبسه منذ هذا التاريخ علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وحيث نظرت القضية والمتهم فيها بالكسب غير المشروع امام محكمة الجنايات بدءاً من جلسة 52/11/2102 أمام الدائرة الرابعة فأجلتها لجلسة 62/1/3102 فتقدم المتهم بتظلم من أمر الحبس الاحتياطي بتاريخ 32/21/2102 حدد لنظره جلسة 52/21/2102 وقد ساق في تظمله أنه تم حبسه احتياطيا بتاريخ 11/4/1102 علي ذمة القضية رقم 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة وأنه قد انقضي علي حبسه في هذه القضية وهي القضية الماثلة ثمانية عشر شهراً بما يوجب الافراج عنه إعمالاً لصحيح القانون وقدم سنداً لقوله هذه شهادة صادرة من مصلحة السجون بمطلعتها تبين أنه محبوس علي ذمة قضيتين هما 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل، 3675 لسنة 2102 جنايات القاهرة الجديدة.
وأكدت مذكرة الطعن التي اعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه عملاً بمفهوم نص المادة 761 من قانون الاجراءات الجنائية انه تختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محاكم الجنايات بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليها في هذه المادة ومن المقرر بالمادة 341 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوي الجنائية ثلث الحد الاقصي للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تتجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة لجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام وهو ما يتضح معه أن التعدد والاختلاف فيما بين مدد الحبس الاحتياطي في جريمة أو أكثر متصور وأن الحكم لا يكون إلا بالعقوبة التنفيذية ومما يؤيد هذا النظر ما جاء بالمادة 231 من التعليمات العامة للنيابات أنه إذا حبس المتهم احتياطياً وأمر بحبسه في قضية أو قضايا أخري ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبارآً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولي التي حبس علي ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة علي ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخري التي تقرر فيها حبسه احتياطياً مع إخطار السجن بذلك وعند الإفراج عنه في القضية الأولي ينفذ عليه أمر الحبس الاحتياطي في القضية الثانية وهكذا.
وإذ خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وأمرت بإخلاء سبيل المتهم لمرور أكثر من ثمانية عشر شهراً علي حبسه في القضية الماثلة بدءاً من 11/4/1102 حالة أنه كان محبوساً احتياطياً علي ذمة القضية 6052 لسنة 1102 جنايات قصر النيل وإرجاء تنفيذ الحبس الاحتياطي في القضية الماثلة لسريانه في الأول فتكون المدة التي حبس فيها احتياطياً في القضية الماثلة لا تصل الي ثمانية عشر شهراً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ولم يمحص الشهادة المقدمة من مصلحة السجون بشأن مدد حبس المتهم والتي يبين منها انه محبوس علي ذمة القضيتين بما يستوجب طلب الغاء قرار اخلاء السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.