غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة    السبت 3 يناير 2026..أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    بعد اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته.. واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى كاراكاس    مستشفيات غزة تستقبل 3 شهداء و18 إصابة جراء عدوان الاحتلال    إدارة الطيران الفيدرالية تحظر الطيران التجاري الأمريكي فوق فنزويلا قبيل انفجارات كاراكاس    تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث في البريميرليج    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    طومسون: تغيير النظام وغياب «الفوضى» وراء تراجع مستوى صلاح في ليفربول    رحلة العودة للحياة.. كيفية دمج المتعافي من جديد في المجتمع؟    تصل إلى حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة مساء    اتصالات مع رؤساء المتابعة بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات النواب بالدوائر الملغاة    غدا فتح باب التقديم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2026.. ما هي الشروط؟    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    «100 سنة غُنا».. علي الحجار يعيد ألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد خلال عام 2025    لجنة «مصر العطاء» بنقابة الأطباء تعلن توضيح بشأن دعم مستشفى سنورس بالفيوم    الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 10.7 مليون مستخدم في 2025    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    الإمارات تدعو اليمنيين إلى وقف التصعيد وتغليب الحكمة والحوار    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام النهاردة؟    بعد أخر انخفاض| تابع تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-1-2026    تعرف على سعر الريال العماني في البنوك المصرية    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    وفاة والد المطرب الشعبى عمرو أبوزيد وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    فيديو مروع، مصرع 11 سائحا وإصابة 11 آخرين في اصطدام حافلة بشاحنة جنوب البرازيل    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبارك ونجلاه والعادلى فى القفص
نشر في أكتوبر يوم 14 - 04 - 2013

مبارك فى قفص الاتهام يحاكم حتى انتهاء نظر القضايا المتهم فيها ولن يفرج عنه وهذا ما نؤكده بعكس ما يروج له البعض من أن مبارك سيفرج عنه فى أول جلسة من جلسات المحاكمة التى تبدأ الأحد 14 من أبريل الحالى فى محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والتى يرأس جلساتها المستشار مصطفى عبد الله رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم فى قضية موقعة الجمل والتى حكمت بالبراءة على المتهمين.
ماذا يتوقع رجال القضاء وأساتذة القانون فى هذه المحاكمة التى سميت بمحاكمة القرن؟.. وهل ستكون هناك مفاجآت؟.. وما هو الموقف القانونى من المتهمين المطلق سراحهم والذين حصلوا على البراءة فى المحاكمة السابقة.. فماذا يقول رجال القضاء والقانون عن هذه المحاكمة؟.
بداية يرى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن نقض الحكم وإحالة المحاكمة إلى دائرة أخرى يعيد إلى محكمة الجنايات كافة الصلاحيات فى شأن تحقيق الدعوى النهائى فلها أن تسمع شهود الإثبات مرة أخرى، وكذلك شهود النفى ومرافعات محامى المدعين بالحق المدنى ومحامى المتهمين، كما أن لها الحق فى أن تمحص الدعوى الجنائية وأن تضفى عليها الوصف القانونى الصحيح بغض النظر عن الوصف الذى أسبغته على المتهمين شريطة أن تعلن المتهمين فى حالة تغيير وصف الاتهام أو مواد الاتهام وتنبههم إلى هذا التغيير وتمنحهم أجلا إذا رغبوا فى إعداد دفاعهم الجديد على ضوء التكييف القانونى الذى انتهت إليه المحكمة ولا تتخير محكمة الإحالة بالنسبة لوصف الاتهام أو أدلة الثبوت فى الدعوى بالحكم المنقوض، ولكنها تلتزم فقط بما تكون محكمة النقض قد فصلت فى شأنه بقضاء منها فإنها تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فى هذا الشأن سواء من ناحية القانون أو من ناحية الموضوع. ويعتقد المستشار السيد وفقا لما تعارف عليه العمل القضائى أن محامى المتهمين أو محامى المدعين بالحق المدنى لن يتمسكوا بسماع كامل الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الدرجة الأولى، وإنما قد يكتفون بسماع بعضهم والتنازل عن سماع الباقين حتى لا تطول أمد الدعوى ونظرها لفترة طويلة، كما أتوقع أيضا أن توالى المحكمة نظر جلساتها يوميا حتى تنتهى إلى الحكم فيها، وأتمنى مخلصا ألا يتعرض قضاة هذه المحكمة لمظاهرات أو اعتصامات أمام قاعات المحاكم أو أية محاولات للشغب داخل قاعة المحكمة ترويعا للقضاة، ولأن هذا يشكل تأثيرا على التقاضى يؤثمه القانون.
ويضيف أنه بالنسبة لنظر الدعوى فإن المتهمين المحبوسين يظلون داخل محبسهم إذا لم تكن قد انقضت فترة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى أو الحبس أثناء المحاكمة الجنائية وهى عامان، أما إذا كانت انقضت هذه المدة فطبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007 يتم الإفراج عن المتهمين المحبوسين إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى لا علاقة لها بالدعوى الأولى التى يحاكم فيها المتهمون.
وبالتالى فإن حضور المتهمين جلسات المحاكمة أو غيبتهم لا تأثير له على المحكمة التى يتعين عليها الاستمرار فى نظر الدعوى ويكون حكمها حضوريا لمن حضر الجلسة الأخيرة وأبدى محاميه مرافعته ودفوعه كما يكون الحكم غيابيا لمن لم يحضر الجلسة الأخيرة ولم يبد دفاعا أو دفوعا أو يقدم من الأدلة والبراهين فيدحض الاتهام المسند إليه، وفى هذه الحالة يتم إعادة محاكمته فور القبض عليه فى حالة الحكم بالإدانة. ويضيف الوجوبى حضوره هو من كان محبوسا سواء من كان على ذمة هذه القضية أو غيرها لأنه مادام كان مقيد الحرية فتلتزم السلطة التى تقيد حريته بإحضاره من محبسه ليمثل أمام القضاء فإذا لم تحضره أيا كانت أسباب عدم الحضور تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى حتى يمثل المتهم المحبوس أمامها، أما بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين والمخلى سبيلهم، فالخيار لهم إن شاءوا حضروا وأبدوا دفاعهم ويكون الحكم الذى يصدر حضوريا فى حقهم، وينفذ عليهم على الفور، ويؤكد أن الذى سيحضر جلسات المحكمة هو المحبوس لأنه يخضع للسلطة العامة وهى التى تملك إحضاره إلى المحاكمة أو عدم إحضاره، لأنه لا يملك حرية الاختيار، أما المخلى سبيله فله كافة الخيارات ويجوز للمحكمة أن تحبسه مرة ثانية أو تقرر عدم حبسه خاصة أنه حصل على حكم البراءة، والمحكمة تفعل ذلك إلا إذا وصلتها معلومات أنهم ينوون الهروب أو يؤثروا على الشهود، ولأن الحبس الاحتياطى يأتى خوفا من التأثير على أدلة الدعوى أو اتلافها خلال مرحلة المحاكمة أو التحقيق أو التأثير على الشهود أو ألا يكون له محل إقامة ثابت ودائم فى البلاد وهذا غير موجود لدى المتهمين لأن الحبس الاحتياطى شرع لصالح التحقيق والمحاكمة.
ويضيف أن المحكمة من المفترض أن تحقق الدعوى من جديد كلية يجوز تقصير مراحل الجلسات بعد أن يكتفى ببعض الشهود الذين تم سؤالهم وهى مسألة مقصورة على رأى المحكمة والدفاع الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية حقوق القاهرة يقول إن المحاكمة ستكون عادية والرئيس السابق من المفترض أن يكون قد أمضى فترة ال 24 شهرا الاحتياطى، وكان من المفترض أن يخلى سبيله بقوة القانون، ولكن النيابة العامة أمرت بحبسه فى قضية أموال القصور الرئاسية وهى قضية أخرى ونحن لا نعلق على قرارات النيابة العامة.
ويعتقد الدكتور محمود أن المحكمة ستستغرق جلسات أقل من المحاكمة الأولى فستكون جلسات محدودة، وأتوقع أن حكم محكمة النقض سيكون له تأثير، فالمحكمة ستلتزم به فى المحاكمة ونحن لا نعلق على أحكام القضاء ولكن المحكمة أكدت أن هناك أخطاء قانونية وقعت فيها المحكمة الأولى، وعلى سبيل المثال فهناك الاشتراك فى القتل عن طريق الامتناع عن اتخاذ الإجراءات، فهى مسألة لم يعرفها قانون العقوبات وليس هناك دليل وكان افتراضا، فالمحكمة ستراعى هذا فى عملية المحاكمة.
ويضيف الدكتور محمود أن الحضور وجوبى فى الجنايات فإذا لم يحضر المتهم فلا يجوز للمحامى أن يترافع عنه أو يدافع عنه لكن إذا حضروا فللمحكمة سلطة تقديرية فى أن تخلى سبيله فى القضية المعروضة عليها لكن سيبقى محبوسا على ذمة القضايا الأخرى الذى حبس عليها، ويمكن لهذه المحكمة أن تخلى سبيل الرئيس السابق لأنه أمضى فيها فترة الحبس الاحتياطى وحدها الأقصى 24 شهرا فى كل قضية على حدة من القضايا، فهذه القضية قضية واحدة وحتى إذا تم إخلاء سبيله سيظل محبوسا على ذمة القضية الأخرى التى تحقق فيها النيابة العامة وهى 15 يوما على ذمة التحقيق. ويضيف أنه إذا تم إخلاء سبيله وإذا اقرت ال 15 يوما الأخرى يعرض القرار على القضاء بعد 45 يوما من الحبس.
ويؤكد أن الإذاعة لهذه المحاكمة تعود للسلطة التقديرية للمحكمة وحدها وأنا لا أعتقد أن الحضور فى هذه المحاكمة سيكون كبيرا وإذا قدمت نيابة الثورة أى أدلة جديدة سيطعن على دستورية الإعلان الدستورى الذى أنشأت بمقتضاه نيابة الثورة، وفى النهاية كل هذه التوقعات تعود فقط للمحكمة وحدها، وأنا لا أتوقع إذا واصلت المحكمة جلساتها فى هذه القضية فستفصل وتحكم فيها خلال شهرين أو أكثر قليلا على أقصى تقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.