نقيب المحامين: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعيد إحياء أطماع استعمارية بائدة    عميد كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية تعلن عن مميزات برنامج "Pharm‐D"    وزير الخارجية: الحفاظ على الأمن المائي المصري لن يضر المصالح التنموية لدول حوض النيل    جولة ميدانية لرئيس شركة مياه الإسكندرية لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات    وزير الخارجية يؤكد علي أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية    جيش الاحتلال: مستمرون في استخدام القوة لتفكيك سلاح حزب الله    البرهان متمسكا بدحر الدعم السريع: لا مهادنة ولا مصالحة    لقطات من وصول وسام أبو علي لأمريكا للانضمام لفريق كولومبوس كرو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لأشخاص مقيدة في سيارات نقل حال سيرها بالمنوفية    الحفاظ على النيل.. لقاء توعوي لذوي الهمم ضمن فعاليات قصور الثقافة    ناقدة فنية عن أزمة أحمد عبد العزيز مع معجب: الفنان ليس ملكية عامة بالكامل    نجاح جراحة نادرة لتركيب مفصل فخذ لمريض عمره 105 أعوام بمستشفى العجوزة    حالة الطقس غدا الجمعة 15-8-2025 في محافظة الفيوم    تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما    السبت.. عرض أولى حلقات حكاية "بتوقيت 28" على dmc    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    رسميًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 كامل pdf    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 في 9 مدن جديدة (تفاصيل)    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا عن معايير GAHAR للسلامة    قصور الثقافة بالمنيا تحتفي بوفاء النيل بعروض الفنون الشعبية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    «عيب يا كابتن».. هاني رمزي يرفض دفاع جمال عبدالحميد عن جماهير الزمالك في أزمة زيزو    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبارك ونجلاه والعادلى فى القفص
نشر في أكتوبر يوم 14 - 04 - 2013

مبارك فى قفص الاتهام يحاكم حتى انتهاء نظر القضايا المتهم فيها ولن يفرج عنه وهذا ما نؤكده بعكس ما يروج له البعض من أن مبارك سيفرج عنه فى أول جلسة من جلسات المحاكمة التى تبدأ الأحد 14 من أبريل الحالى فى محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس والتى يرأس جلساتها المستشار مصطفى عبد الله رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم فى قضية موقعة الجمل والتى حكمت بالبراءة على المتهمين.
ماذا يتوقع رجال القضاء وأساتذة القانون فى هذه المحاكمة التى سميت بمحاكمة القرن؟.. وهل ستكون هناك مفاجآت؟.. وما هو الموقف القانونى من المتهمين المطلق سراحهم والذين حصلوا على البراءة فى المحاكمة السابقة.. فماذا يقول رجال القضاء والقانون عن هذه المحاكمة؟.
بداية يرى المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن نقض الحكم وإحالة المحاكمة إلى دائرة أخرى يعيد إلى محكمة الجنايات كافة الصلاحيات فى شأن تحقيق الدعوى النهائى فلها أن تسمع شهود الإثبات مرة أخرى، وكذلك شهود النفى ومرافعات محامى المدعين بالحق المدنى ومحامى المتهمين، كما أن لها الحق فى أن تمحص الدعوى الجنائية وأن تضفى عليها الوصف القانونى الصحيح بغض النظر عن الوصف الذى أسبغته على المتهمين شريطة أن تعلن المتهمين فى حالة تغيير وصف الاتهام أو مواد الاتهام وتنبههم إلى هذا التغيير وتمنحهم أجلا إذا رغبوا فى إعداد دفاعهم الجديد على ضوء التكييف القانونى الذى انتهت إليه المحكمة ولا تتخير محكمة الإحالة بالنسبة لوصف الاتهام أو أدلة الثبوت فى الدعوى بالحكم المنقوض، ولكنها تلتزم فقط بما تكون محكمة النقض قد فصلت فى شأنه بقضاء منها فإنها تلتزم بما انتهت إليه محكمة النقض فى هذا الشأن سواء من ناحية القانون أو من ناحية الموضوع. ويعتقد المستشار السيد وفقا لما تعارف عليه العمل القضائى أن محامى المتهمين أو محامى المدعين بالحق المدنى لن يتمسكوا بسماع كامل الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الدرجة الأولى، وإنما قد يكتفون بسماع بعضهم والتنازل عن سماع الباقين حتى لا تطول أمد الدعوى ونظرها لفترة طويلة، كما أتوقع أيضا أن توالى المحكمة نظر جلساتها يوميا حتى تنتهى إلى الحكم فيها، وأتمنى مخلصا ألا يتعرض قضاة هذه المحكمة لمظاهرات أو اعتصامات أمام قاعات المحاكم أو أية محاولات للشغب داخل قاعة المحكمة ترويعا للقضاة، ولأن هذا يشكل تأثيرا على التقاضى يؤثمه القانون.
ويضيف أنه بالنسبة لنظر الدعوى فإن المتهمين المحبوسين يظلون داخل محبسهم إذا لم تكن قد انقضت فترة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى أو الحبس أثناء المحاكمة الجنائية وهى عامان، أما إذا كانت انقضت هذه المدة فطبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007 يتم الإفراج عن المتهمين المحبوسين إلا إذا كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى لا علاقة لها بالدعوى الأولى التى يحاكم فيها المتهمون.
وبالتالى فإن حضور المتهمين جلسات المحاكمة أو غيبتهم لا تأثير له على المحكمة التى يتعين عليها الاستمرار فى نظر الدعوى ويكون حكمها حضوريا لمن حضر الجلسة الأخيرة وأبدى محاميه مرافعته ودفوعه كما يكون الحكم غيابيا لمن لم يحضر الجلسة الأخيرة ولم يبد دفاعا أو دفوعا أو يقدم من الأدلة والبراهين فيدحض الاتهام المسند إليه، وفى هذه الحالة يتم إعادة محاكمته فور القبض عليه فى حالة الحكم بالإدانة. ويضيف الوجوبى حضوره هو من كان محبوسا سواء من كان على ذمة هذه القضية أو غيرها لأنه مادام كان مقيد الحرية فتلتزم السلطة التى تقيد حريته بإحضاره من محبسه ليمثل أمام القضاء فإذا لم تحضره أيا كانت أسباب عدم الحضور تلتزم المحكمة بتأجيل الدعوى حتى يمثل المتهم المحبوس أمامها، أما بالنسبة للمتهمين غير المحبوسين والمخلى سبيلهم، فالخيار لهم إن شاءوا حضروا وأبدوا دفاعهم ويكون الحكم الذى يصدر حضوريا فى حقهم، وينفذ عليهم على الفور، ويؤكد أن الذى سيحضر جلسات المحكمة هو المحبوس لأنه يخضع للسلطة العامة وهى التى تملك إحضاره إلى المحاكمة أو عدم إحضاره، لأنه لا يملك حرية الاختيار، أما المخلى سبيله فله كافة الخيارات ويجوز للمحكمة أن تحبسه مرة ثانية أو تقرر عدم حبسه خاصة أنه حصل على حكم البراءة، والمحكمة تفعل ذلك إلا إذا وصلتها معلومات أنهم ينوون الهروب أو يؤثروا على الشهود، ولأن الحبس الاحتياطى يأتى خوفا من التأثير على أدلة الدعوى أو اتلافها خلال مرحلة المحاكمة أو التحقيق أو التأثير على الشهود أو ألا يكون له محل إقامة ثابت ودائم فى البلاد وهذا غير موجود لدى المتهمين لأن الحبس الاحتياطى شرع لصالح التحقيق والمحاكمة.
ويضيف أن المحكمة من المفترض أن تحقق الدعوى من جديد كلية يجوز تقصير مراحل الجلسات بعد أن يكتفى ببعض الشهود الذين تم سؤالهم وهى مسألة مقصورة على رأى المحكمة والدفاع الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية حقوق القاهرة يقول إن المحاكمة ستكون عادية والرئيس السابق من المفترض أن يكون قد أمضى فترة ال 24 شهرا الاحتياطى، وكان من المفترض أن يخلى سبيله بقوة القانون، ولكن النيابة العامة أمرت بحبسه فى قضية أموال القصور الرئاسية وهى قضية أخرى ونحن لا نعلق على قرارات النيابة العامة.
ويعتقد الدكتور محمود أن المحكمة ستستغرق جلسات أقل من المحاكمة الأولى فستكون جلسات محدودة، وأتوقع أن حكم محكمة النقض سيكون له تأثير، فالمحكمة ستلتزم به فى المحاكمة ونحن لا نعلق على أحكام القضاء ولكن المحكمة أكدت أن هناك أخطاء قانونية وقعت فيها المحكمة الأولى، وعلى سبيل المثال فهناك الاشتراك فى القتل عن طريق الامتناع عن اتخاذ الإجراءات، فهى مسألة لم يعرفها قانون العقوبات وليس هناك دليل وكان افتراضا، فالمحكمة ستراعى هذا فى عملية المحاكمة.
ويضيف الدكتور محمود أن الحضور وجوبى فى الجنايات فإذا لم يحضر المتهم فلا يجوز للمحامى أن يترافع عنه أو يدافع عنه لكن إذا حضروا فللمحكمة سلطة تقديرية فى أن تخلى سبيله فى القضية المعروضة عليها لكن سيبقى محبوسا على ذمة القضايا الأخرى الذى حبس عليها، ويمكن لهذه المحكمة أن تخلى سبيل الرئيس السابق لأنه أمضى فيها فترة الحبس الاحتياطى وحدها الأقصى 24 شهرا فى كل قضية على حدة من القضايا، فهذه القضية قضية واحدة وحتى إذا تم إخلاء سبيله سيظل محبوسا على ذمة القضية الأخرى التى تحقق فيها النيابة العامة وهى 15 يوما على ذمة التحقيق. ويضيف أنه إذا تم إخلاء سبيله وإذا اقرت ال 15 يوما الأخرى يعرض القرار على القضاء بعد 45 يوما من الحبس.
ويؤكد أن الإذاعة لهذه المحاكمة تعود للسلطة التقديرية للمحكمة وحدها وأنا لا أعتقد أن الحضور فى هذه المحاكمة سيكون كبيرا وإذا قدمت نيابة الثورة أى أدلة جديدة سيطعن على دستورية الإعلان الدستورى الذى أنشأت بمقتضاه نيابة الثورة، وفى النهاية كل هذه التوقعات تعود فقط للمحكمة وحدها، وأنا لا أتوقع إذا واصلت المحكمة جلساتها فى هذه القضية فستفصل وتحكم فيها خلال شهرين أو أكثر قليلا على أقصى تقدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.