رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد    خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" برصيف "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية    ليبرمان: وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح سيقودنا إلى حرب إيرانية أخرى قريبا    وسام أبوعلي يعيد تكرار الهاتريك العربي بمونديال الأندية    في الجول يكشف عن الجهاز المعاون ل أحمد سامي في تدريب الاتحاد السكندري    الشناوي لجماهير الأهلي: نعتذر لكم من قلوبنا.. والعلاقة بيننا ليست كرة قدم أبدا    20 غرزة وعاهة مستديمة، نص التقرير الطبي لإصابة مالك محل على يد جامع خردة بالنهضة    تهشم ملاكي بين شاحنة وأتوبيس.. إصابة 5 في تصادم مروع بطريق السخنة    "ماذا ينتظر المسرحيون من المهرجان القومي في دورته ال 18؟" بالعدد الجديد من مسرحنا    رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس مؤسسة "برجيل القابضة" أوجه التعاون الممكنة في مجال زرع النخاع    تكريم مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لدورها الفعال في دعم نجاح مشروع الترقية المؤسسية    بينها طواحين ذهب.. إزالة 40 حالة تعدي بقرية الأشراف فى قنا    اجتماع منتظر بين رئيس الهلال ووالد ميسي لحسم صفقة "البرغوث"    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم ال12 على التوالي    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج    تحرير 32 محضر لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة    ملكة هولندا تستضيف زوجات قادة الناتو خلال قمة الحلف    عمرو الفقى ومحمود سعد وسليم سحاب يشاركون فى تشييع جثمان محمد عبد المنعم    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    «المشاط»: شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي تشهد تطورًا مستمرًا    زيارة مفاجئة لرئيس هيئة المستشفيات لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي    خلال 6 أيام منذ طرحه.. "فى عز الضهر" لمينا مسعود يحصد 2.5 مليون جنيه    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة (التفاصيل)    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ومخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    عاجل- مدير وكالة الطاقة الذرية يناشد إيران بالسماح بتفتيش المنشآت النووية المتضررة جراء الضربات الأمريكية    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    تحرير 153 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    "حياتي ومغمراتي".. أحدث إصدارات القومي للترجمة    ضبط 1257 قضية في حملات ب مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    أقوى 46 سؤالا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان    داري وعطية الله يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي وبورتو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    السفير الأمريكى لدى إسرائيل يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التشريع» بمجلس الدولة يعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع بيت الزكاة
نشر في الوادي يوم 13 - 07 - 2014

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصرى، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، لإعداده وصياغته للانتهاء منه تمهيدًا لإصدارة من رئاسة الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم عمل بيت الزكاة المصرى، وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتى:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة كل عام هجرى ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
رسم السياسة العامة للبيت.
إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
تحديد أولويات عمل البيت.
تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.
اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
أمانة سر مجلس الأمناء.
تنفيذ قرارات المجلس.
تصريف شئون البيت.
تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
الضرائب العقارية.
الضريبة العامة على المبيعات.
ضرائب ورسوم الدمغة.
الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.