الرئيس السيسي يشارك في احتفالات ذكرى عيد النصر بموسكو    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    السيفيتشى ولحم الماعز .. أبرز الأطباق المفضلة لبابا الفاتيكان الجديد    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي بجائزة لاعب العام    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات بالمنيا    في «دورة الأساتذة».. تكريم «حنان مطاوع ورياض والغرباوي» بالمهرجان العالمي للمسرح    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    ضبط لصوص الهواتف المحمولة والمساكن في القاهرة    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط شخص بالوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    صادرات الصين تتخطى التوقعات قبيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    «الصحة» تُطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "بيت الزكاة المصري"
نشر في الفجر يوم 13 - 07 - 2014

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصرى، بحضور المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، لإعداده وصياغته للانتهاء منه تمهيدًا لإصدارة من رئاسة الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم عمل بيت الزكاة المصرى، وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتى:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه.

وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة كل عام هجرى ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى.

ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .

المادة (5)
تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.

المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.

المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.

للمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.

المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.

وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.

المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.

المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
رسم السياسة العامة للبيت.
إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
تحديد أولويات عمل البيت.
تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.
اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.

المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
أمانة سر مجلس الأمناء.
تنفيذ قرارات المجلس.
تصريف شئون البيت.
تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة.

المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.

المادة (16)
تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
الضرائب العقارية.
الضريبة العامة على المبيعات.
ضرائب ورسوم الدمغة.
الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.

المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.