تخطى حاجز ال 5000 دولار، قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم بالأسواق    استباقا لمفاوضات إيران، الجيش الأمريكي يعلن جاهزية الطائرات للإنزال المظلي في أراضي العدو (صور)    حاكم إقليم «صومالي لاند»: نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    مأساة على طريق بيلا بكفر الشيخ.. مصرع 3 شباب في حادث دراجات نارية    فلسطين.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    ترامب يلتقى نظيره الكولومبى بعد أشهر من التشهير المتبادل    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون بيت الزكاة المصرى.. المسودة تتكون من 18 مادة.. و"البيت" مقره القاهرة.. ويستقبل الأموال طواعية من الأفراد.. وتشكيل مجلسه من 15 عضوًا بموافقة شيخ الأزهر.. ويعقد اجتماعا كل شهر سرًا
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 07 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون بيت الزكاة المصرى الذى رفعه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذى سلمه لمحلب المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر، ومعد القانون.
ويتضمن القانون 18 بندًا ينظم عمل بيت الزكاة المصرى ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتى:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من محرم وتنتهى فى اليوم الأخير من ذى الحجة كل عام هجرى ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجرى.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
رسم السياسة العامة للبيت.
إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
تحديد أولويات عمل البيت.
تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.
اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
أمانة سر مجلس الأمناء.
تنفيذ قرارات المجلس.
تصريف شئون البيت.
تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
الضرائب العقارية.
الضريبة العامة على المبيعات.
ضرائب ورسوم الدمغة.
الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
موضوعات متعلقة:
مشيخة الأزهر تسلم قانون بيت الزكاة لرئيس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.