فيات تيبو 2026 أرخص سيارة أوروبية جديدة في مصر بمواصفات عصرية    هيئة شؤون الأسرى تشيد بالدور المصري وتعلن قرب بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى    تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو    مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة    قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وتسيطر على 19 موقعا حدوديا    طقس الاثنين 13 أكتوبر 2025: أجواء خريفية معتدلة وشبورة صباحية ورياح تُلطّف الأجواء    النقل: تركيب الكمرات لمسار مترو الإسكندرية بين محطتي طوسون وغبريال    وكيل صحة الدقهلية يبحث خارطة عمل المرحلة المقبلة مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    القناة 12 العبرية: قوة أمريكية تبدأ العمل الأحد بقاعدة إسرائيلية لمراقبة وقف النار    محمد صبحي يفوز ببرونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    تقرير.. ليفاندوفسكي يغلق بابه أمام اللعب في الدوريات العربية    جاكبو يقود تشكيل منتخب هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تعدى على ابنته.. إحالة أوراق عامل خردة بطوخ إلى مفتي الجمهورية    27 مدينة أسترالية تنتفض تضامنا مع فلسطين: اوقفوا تمويل الإبادة    منذ الألفية الثانية قبل الميلاد.. إفلاطون بنار بتركيا يتحدى الجفاف    على الصعيد المهنى والعاطفى.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر    مي فاروق: أغنية «باركوا» علامة في كل الأفراح.. ومشاركة زوجي في ألبوم «تاريخي» صدفة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    هل هناك زكاة علي المقتنيات والمشغولات المطلية بالذهب والفضة؟.. أمينة الفتوى توضح    وزير الري يشارك في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    قافلة دعوية برعاية «أوقاف مطروح» تجوب مدارس الحمام لتعزيز الانتماء ومحاربة التنمر والتعصب    ما حكم زيارة مقامات الأنبياء والأولياء والصالحين؟ الإفتاء تفسر    مجانًا.. شاهد أحدث المسلسلات بجودة HD على قناة Star TV التركية 2025 (التردد)    وزير الدفاع يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية (صور)    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    محمد صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو فى سباق الكرة الذهبية 2026    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    أسعار طبق البيض اليوم 12-10-2025 في قنا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. مباراتان لمنتخب مصر    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    اللواء طيار سمير عزيز: حملنا حلم النصر لمصر وتفوقنا على أوهام قوة إسرائيل الجوية    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    دعوى قضائية تطالب ببطلان عمومية «الأهلى»    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون بيت الزكاة المصرى بعد تعديلة من مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 07 - 2014

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصري.
حضر الجلسة المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، وانتهى من إعداده وصياغته، ثم قام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم العمل وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتي:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
* رسم السياسة العامة للبيت.
* إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
* تحديد أولويات عمل البيت.
* تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
* التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
*اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
*إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
*إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
*اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
*اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
*إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
* أمانة سر مجلس الأمناء.
* تنفيذ قرارات المجلس.
* تصريف شئون البيت.
* تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
* الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
*إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
* عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
* اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
* إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة *التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
*الضرائب العقارية.
*الضريبة العامة على المبيعات.
*ضرائب ورسوم الدمغة.
*الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصري.
حضر الجلسة المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، وانتهى من إعداده وصياغته، ثم قام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم العمل وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتي:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
* رسم السياسة العامة للبيت.
* إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
* تحديد أولويات عمل البيت.
* تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
* التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
*اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
*إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
*إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
*اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
*اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
*إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
* أمانة سر مجلس الأمناء.
* تنفيذ قرارات المجلس.
* تصريف شئون البيت.
* تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
* الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
*إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
* عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
* اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
* إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة *التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
*الضرائب العقارية.
*الضريبة العامة على المبيعات.
*ضرائب ورسوم الدمغة.
*الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.