حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    القابضة للمياه تعقد عموميات الشركات التابعة لاعتماد الموازنة التقديرية 2025 - 2026    أسعار الإيجارات في مصر بعد عودة السودانيين لبلادهم.. مفاجآت في السوق العقاري    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    البيت الأبيض: ترامب يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر الدبلوماسية    ختام معسكر الفوج الثالث من حكام النخبة والمميزين بدوري المحترفين    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    النيابة تصرح بدفن جثمان شاب قتله بائع متجول في المنيا    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    محافظ الغربية يتابع استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون بيت الزكاة المصرى بعد تعديلة من مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 07 - 2014

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصري.
حضر الجلسة المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، وانتهى من إعداده وصياغته، ثم قام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم العمل وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتي:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
* رسم السياسة العامة للبيت.
* إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
* تحديد أولويات عمل البيت.
* تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
* التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
*اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
*إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
*إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
*اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
*اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
*إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
* أمانة سر مجلس الأمناء.
* تنفيذ قرارات المجلس.
* تصريف شئون البيت.
* تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
* الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
*إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
* عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
* اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
* إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة *التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
*الضرائب العقارية.
*الضريبة العامة على المبيعات.
*ضرائب ورسوم الدمغة.
*الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون بيت الزكاة المصري.
حضر الجلسة المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، وانتهى من إعداده وصياغته، ثم قام بإرساله إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصداره.
ويتضمن مشروع القانون 18 بندًا ينظم العمل وذلك لإنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
ونص القانون على:
المادة (1)
ينشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.
المادة (2)
يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتي:
قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها في وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.
التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.
بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.
المادة (3)
تتكون موارد البيت من:
أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.
الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.
مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.
ما يخصص للبيت في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.
عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.
ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.
المادة (4)
يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحه.
وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من محرم وتنتهي في اليوم الأخير من ذي الحجة كل عام هجري، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهاية العام الهجري.
ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى .
المادة (5)
تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.
المادة (6)
يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.
وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.
المادة (7)
يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.
للمكتب الحق في الإطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
المادة (8)
يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.
المادة (9)
يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.
وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.
المادة (10)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.
المادة (11)
مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
* رسم السياسة العامة للبيت.
* إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.
* تحديد أولويات عمل البيت.
* تحديد أوجه استثمار أموال البيت.
* التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.
*اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.
*إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.
*إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.
*اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.
*اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.
*إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.
المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:
* أمانة سر مجلس الأمناء.
* تنفيذ قرارات المجلس.
* تصريف شئون البيت.
* تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.
* الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.
*إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
* عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
* اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.
* إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة *التطورات التكنولوجية والعصرية.
إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.
القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
المادة (14)
جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة.
المادة (15)
لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
المادة (16)
تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (17)
تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:
*الضرائب العقارية.
*الضريبة العامة على المبيعات.
*ضرائب ورسوم الدمغة.
*الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.
رسوم التسجيل والقيد.
المادة (18)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.