المحكمة :ليس من المعقول أن يرتكب مصور الجزيرة جرائم التجمهر والقتل باستخدام كاميرا صحفية أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها الصادر ببراءة مصور قناة الجزيرة محمد بدر، وعبد الله الشامي مراسل القناة، و62 آخرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، من إتهامهم في أحداث العنف الأولي برمسيس وأحداث العنف بالأزبكية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وجهت سؤالا: هل النيابة العامة جاءت بأدلة يقينية مؤسسة على الجزم واليقين على ان هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن افراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الأحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافة جرائم التجمهر؟ والاجابه على هذا السؤال تقضى الرجوع الى نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه التى نصت: "تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة" ونصت الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه او جنحه يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ان يسلمه الى اقرب رجل من رجال السلطه العامه دون احتياج الى امر بضبطه، هذا حكم القانون فى حاله التلبس بارتكاب الجريمه فهل المتهمين الماثلين امام المحكمه فقد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمه حسبما قررت النيابه العامه فهل هناك أدلة يقينية جازمة أمام المحكمة على أن واقعة القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركة فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابتة فى أمر الإحالة؟ والاجابة: "أن القبض على جميع المتهمين تم بواسطة مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطة او أحد الناس واغفلت تحقيقات الشرطة شاركتها تحقيقات سلطة النيابة العامة تحقيق واقعه التلبس وفى معرفه من تم القبض على المتهمين اذ انه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب على اسئلة متى واين تم القبض على المتهم وما سبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن اسلحه وقت القبض عليه ام كانت يده خاليه وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه؟ وماهى الافعال التى اتاها كل منهم؟. وتابعت المحكمة في الحيثيات: " كل هذه التساؤلات جاءت الاوراق والتحقيقات خالية من ثمن إجابه عليها وكان هذا القبض العشوائى الخال من الدليل على المشاركة فى التظاهر وارتكاب جرائمه وجاءت الأوراق خالية من تحقيق دقيق عن واقعة القبض على المتهمين ولا ينال من هذا النظر إجابه مأمورى الضبط القضائى بأنه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ، فالمحكمة لا تطمئن لهذا القول ولاتعول عليه وهو قول مرسل لاسند له كما ان الاوراق جاءت خاليه تماما من ادله تثبت اتفاق تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعه التظاهر كما ان السيديهات المضبوطه المسجله للاحداث جاءت خالية تماما من شخص احد المتهمين الماثلين فالسيديهات المضبوطه للاحداث كما هو ثابت من مشاهده المحكمه لها انها جاءت غير واضحه وتصوير ليلى كما قرر ممثل النيابه ان المشاهد المصوره لايمكن الجزم معها اذ كان اى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الاحداث، فإن الأوراق جاءت خالية تماما من ثمة دليل يقينى على أن المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن افراد هذا التظاهر سوى ما جاء بتحريات مباحث الامن الوطنى والمباحث الجنائيه ومن المقرر والمستقر فى القضاء الجنائى أن التحريات لا تكفى وحدها أن تكون دليلا يمكن الاعتماد عليه بمفرده ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين ما نسب اليهم من جرائم. وأشارت المحكمة، إلي أن القبض العشوائى اسفر عن القبض على مصور فوتوغرافى يدعى فارسسيسو كوانتريوس وقد اخلى سبيله واستبعد من الاتهام بينما المتهم محمد بدر المصور الصحفى قبض عليه حاملا كاميرا وزج به فى قرار الاتهام ويستعصى على منطق الأمور أن يقوم مصور صحفى بالاشتراك فى التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفية، ثم يتم القبض عليه بمعرفة مجهول، ولما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن يكفى أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة الى المتهم او عدم كفاية أدلة الثبوت للقضاء بالبراءة، وإنه من المقرر وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكفايه الشك فى صحة اسناد التهمة سند البراءة، وأن النيابة فى اتهامها محل الدعوى كان عليها أن تثبت بأدلة يقينية قائمة على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح أن المتهمين محل أمر الإحالة، شاركوا فعلا فى التظاهر الذى تم فى أحداث ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013 حتى يمكن أن يسند اليهم كافة الجرائم التى ارتكبها هذا التظاهر الوارد بأمر الإحالة وأن موضوع تلك الدعوى المطروحة أمام المحكمة الأحداث التى تمت فى محيط ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013 وما ارتبط بها من جرائم نسبت للفريق المعارض لما حدث بتاريخ 3 يوليو 2013 وأن هناك جرائم تمثلت فى التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الشروع فى القتل العمد والإصابة والحريق العمد والاتلاف العمد للأموال العامة والخاصة وتعطيل المواصلات العامة وحيازة الأسلحة والذخائر بأنواعها سواء النارية او المفرقعات او الاسلحة البيضاء ومقاومة السلطات العامة حسبما ورد تفصيلا فى امر الاحالة وان تلك الجرائم قد وقعت بالفعل فهناك مصابين وأماكن مملوكه ملكيه عامه وخاصه تعرضت للحريق العمد او الاتلاف العمد وهناك تعطيل للمواصلات العامه، بالاضافه الى جرائم احراز الاسلحه والذخائر البيضاء والمفرقعات وترويع الامنين ومقاومه السلطات وان النيابه العامه نسبت للمتهمين الماثلين امام المحكمه الوارد اسمائهم تفصيليا بامر الاحاله بمشاركه مجهولين ارتكاب الجرائم الوارده تفصيليا فى امر الاحاله، وان النيابه العامه اقامت اتهامها للمتهمين على الادله التى وردت تفصيليا فى قائمه ادله الثبوت وملاحظات النيابه العامه بأن اقوال شهوت الاثبات التى استندت اليها النيابه العامه تنقسم تلك الشهاده الى قسمين الاول شهاده ضباط الشرطه بقسم الازبكيه وقطاع الامن الوطنى والمباحث الجنائيه وكل منهم اثبت بشهادته ان تحرياتهم السريه دلت على ان جماعه الاخوان المسلمين وراء الاحداث وانها حرضت المتظاهرين البلغ عددهم الف وخمسمائه شخص من ضمنهم المتهمين الوارد اسمائهم بامر الاحاله على ارتكاب الجرائم الوارده بامر الاحاله ومن شهود ادله الاثبات وهم المجنى عليهم فى جرائم الاصابه العمد والشروع فى القتل وجرائم الحريق العمد والاتلاف العمد وتتحصل شهاده كل منهم فى انه قد اصيب فى الاحداث او اتلف او حرق ماله فى الاحداث دون ان يوجه اتهامه الى شخص معين من اشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمه بل كان الاتهام للمتظاهرين. واختتمت الحيثيات بانه ولما كان ذلك وكان الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل على اشتراك المتهمين فى التظاهرات التى تمت فى منطقة الاحداث على النحو المتقدم، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم عملا بالماده 304 من قانون الاجراءات الجنائية.