المحكمة : ليس من المنطق ان يرتكب " بدر " جريمة وهو يحمل كاميرا صحفية
اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسه المستشار محمد فتحى صادق حيثيات حكمها ببراءة 62 من أنصار تنظيم الاخوان فى القضيه المتهمين فيها بالشروع فى القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" فى أحداث الأزبكيه ومحيط ميدان رمسيس قالت المحكمة فى اسباب الحكم: اولا : ان الحراك السياسى للشعب المصرى بدأ فى 25 يناير 2011 ومازال حتى هذه اللحظه فالشارع السياسى يموج باختلاف الأراء السياسيه مابين مؤيد لاتجاه ومعارض لاتجاه وأن من سلسله الحراك السياسى للشعب المصرى احداث يونيو 2013وبدايه يوليو 2013وكانت من نتيجه لتلك الاحداث ان هناك فريق مؤيد لما حدث فى الفتره من نهايه يونيو 2013 واوائل يوليو 2013 وهناك فريق اخر معارض وكل من الفريقين يرى صالح الوطن المصرى من وجهه نظره.
ثانيا : ان موضوع تلك الدعوى المطروحه امام المحكمه الاحداث التى تمت فى محيط ميدان رمسيس يوم 15 يوليو 2013وماارتبط بها من جرائم نسبت للفريق المعارض لماحدث بتاريخ 3 يوليو 2013. ثالثا: ان هناك جرائم تمثلت فى التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص بغرض ارتكاب جرائم الشروع فى القتل العمد والاصابه والحريق العمد والاتلاف العمد للاموال العامه والخاصه وتعطيل المواصلات العامه وحيازه الاسلحه والذخائر بأنواعها سواء الناريه او المفرقعات او الاسلحه البيضاء ومقاومه السلطات العامه حسبما ورد تفصيلا فى امر الاحاله. رابعا : ان تلك الجرائم قد وقعت بالفعل فهناك مصابين وأماكن مملوكه ملكيه عامه وخاصه تعرضت للحريق العمد او الاتلاف العمد وهناك تعطيل للمواصلات العامه بالاضافه الى جرائم احراز الاسلحه والذخائر البيضاء والمفرقعات وترويع الامنين ومقاومه السلطات
خامسا : ان النيابه العامه نسبت للمتهمين الماثلين امام المحكمه الوارد اسمائهم تفصيليا بامر الاحاله بمشاركه مجهولين ارتكاب الجرائم الوارده تفصيليا فى امر الاحاله
سادسا : ان النيابه العامه اقامت اتهامها للمتهمين على الادله التى وردت تفصيليا فى قائمه ادله الثبوت وملاحظات النيابه العامه بأن اقوال شهوت الاثبات التى استندت اليها النيابه العامه تنقسم تلك الشهاده الى قسمين الاول شهاده ضباط الشرطه بقسم الازبكيه وقطاع الامن الوطنى والمباحث الجنائيه وكل منهم اثبت بشهادته ان تحرياتهم السريه دلت على ان جماعة الإخوان المسلمين وراء الاحداث وانها حرضت المتظاهرين البلغ عددهم الف وخمسمائه شخص من ضمنهم المتهمين الوارد اسمائهم بامر الاحاله على ارتكاب الجرائم الوارده بامر الاحاله ومن شهود ادله الاثبات وهم المجنى عليهم فى جرائم الاصابه العمد والشروع فى القتل وجرائم الحريق العمد والاتلاف العمد وتتحصل شهاده كل منهم فى انه قد اصيب فى الاحداث او اتلف او حرق ماله فى الاحداث دون ان يوجه اتهامه الى شخص معين من اشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمه بل كان الاتهام للمتظاهرين
سابعا : ان النيابه العامه افترضت والافتراض غير الحقيقه ان المتهمين محل امر الاحاله كانوا من ضمن افراد التجمهر البلغ عدده الف وخمسمائه شخص على قول ضباط الشرطه أو ثلاثه الاف شخص حسب اقوال احد الشهود وبنيت النيابه العامه افتراضها السابق من اشتراك كافه المتهمين فى التجمهر وبالتالى فهم يتحملوا مسئوليه كافه الجرائم التى ارتكبها التجمهر حسبما يقضى بذلك قانون التجمهر رقم 10 لسنه 1914 المعدل بالقانون 87 لسنه 1968
ثامنا : ان النيابه فى اتهامها محل الدعوى كان عليها ان تثبت بأدله يقينيه قائمه على منطق الجزم واليقين وليس الشك والترجيح ان المتهمين محل امر الاحاله شاركوا فعلا فى التظاهر الذى تم فى احداث ميدان رمسيس يوم 15يوليو 2013 حتى يمكن ان يسند اليهم كافه الجرائم التى ارتكبها هذا التظاهر الوارد بامر الاحاله والسؤال الان هل النيابه العامه جاءت بادله يقينيه مؤسسه على الجزم واليقين على ان هؤلاء المتهمين الماثلين كانوا من ضمن افراد التجمهر والتظاهر وشاركوا مع المتهمين المجهولين فى ارتكاب الاحداث حتى يمكن مساءلتهم عن كافه جرائم التجمهر ؟ والاجابه على هذا السؤال تقضى الرجوع الى نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه التى نصت تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره ونصت الماده 37 من قانون الاجراءات الجنائيه لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه او جنحه يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى ان يسلمه الى اقرب رجل من رجال السلطه العامه دون احتياج الى امر بضبطه , هذا حكم القانون فى حاله التلبس بارتكاب الجريمه فهل المتهمين المائلين امام المحكمه فقد تم القبض عليهم متلبسين بارتكاب الجريمه حسبما قررت النيابه العامه فهل هناك ادله يقينيه جازمه امام المحكمه على ان واقعه القبض على كل من المتهمين متلبسا بالمشاركه فى التظاهر وارتكاب الجرائم الثابته فى امر الاحاله ؟ والاجابه ان القبض على جميع المتهمين تم بواسطه مجهول سواء كان هذا المجهول من قوات الشرطه او احاد الناس واغفلت تحقيقات الشرطه شاركتها تحقيقات سلطه النيابه العامه تحقيق واقعه التلبس وفى معرفه من تم القبض على المتهمين اذ انه عن طريق من قام بالقبض يولد بالدليل قبل المتهم فهو الذى يجيب على اسئله متى واين تم القبض على المتهم وماسبب القبض عليه وهل كان المتهم يحمل ثمن اسلحه وقت القبض عليه ام كانت يد خاليه وهل شارك المتهم فى التظاهر من عدمه وماهى الافعال التى اتاها كل منهم كل هذه التساؤلات جاءت الاوراق والتحقيقات خاليه من ثمن اجابه عليها وكان هذا القبض العشوائى الخال من الدليل على المشاركه فى التظاهر وارتكاب جرائمه وجاءت الاوراق خاليه من تحقيق دقيق عن واقعه القبض على المتهمين ولاينال من هذا النظر اجابه مأمورى الضبط القضائى بانه لم يقبض على المتهمين على سبيل الخطأ فالمحكمة لاتطمئن لهذا القول ولاتعول عليه وهو قول مرسل لاسند له كما ان الاوراق جاءت خاليه تماما من ادله تثبت اتفاق تم بين المتهمين والمتظاهرين المجهولين قبل واقعه التظاهر كما ان السيديهات المضبوطه المسجله للاحداث جاءت خاليه تماما من شخص احد المتهمين الماثلين فالسيديهات المضبوطه للاحداث كما هو ثابت من مشاهده المحكمه لها انها جاءت غير واضحه وتصوير ليلى.
كما قرر ممثل النيابه ان المشاهد المصوره لايمكن الجزم معها اذ كان اى من المتهمين الماثلين قد شارك فى الاحداث فان الاوراق جاءت خاليه تماما من ثمه دليل يقينى على ان المتهمين الماثلين كانوا على اتفاق مع المتظاهرين وكانوا من ضمن افراد هذ التظاهر سوى ماجاء بتحريات مباحث الامن الوطنى والمباحث الجنائيه ومن المقرر والمسقر فى القضاء الجنائى ان التحريات لاتكفى وحدها ان تكون دليلا يمكن الاعتماد عليه بمفرده ليكون دليلا على ارتكاب المتهمين مانسب اليهم من جرائم
تاسعا : ان مكان وزمان الضبط يؤيد دفاع كل من المتهمين على حده فزمان الضبط فى شهر رمضان عقب صلاه التراويح ومكان الضبط ميدان رمسيس وماحوله من شوارع وهو مركز النشاط التجارى فى وسط المدينه وبعض المتهمين قبض عليهم فى ميدان العتبه بدائره قسم الموسكى وباستعراض دفاع كل متهم عن سبب تواجد بالقرب من منطقه الاحداث يتوائم مع المنطق والمجرى العادى للامور فميدان رمسيس يقع به محطه سكك حديد مصر المحطه الاوم ومحطه مترو الانفاق الرئيسيه ومعبر للقادمين والمغادرين لمدينه القاهره وطريق وسط المدينه التجارى وكل من المتهمين ابدى سببا مقبولا ومعقولا لتواجده فى مكان الضبط ليس بسبب التظاهر وفى حاله غياب الدليل اليقينى على اشتراكهم فى التظاهر اما قاله المتهم عبد الجابر نصر الدين فراج انه قدم من بلدته لتأييد الشرعيه اة نظام ماقبل 3 يوليو 2013 فلقد قرر المتهم انه قبض عليه عند وصوله ميدان رمسيس ونفى مشاركته فى المظاهرات والتجمهر ولايجوز ان يكون تقرير المتهم بحضوره الى القاهره لتأييد الشرعيه حسبما قرر دليلا فى مشاركته فى التجمهر فهو لم يقل ذلك وخلت الاوراق من ثمه دليل على ذلك اذ انه قبض عليه بواسطه مجهول اما المتهم احمد منصور قرنى عبد العاطى الذى قرر انه خرج من اعتصام رابعه فى طريقه الى رمسيس فلقد نفى اشتراكه فى مظاهرات رمسيس وقرر انه قبض عليه فى محطه غمره قبل ميدان رمسيس بنحو مايقرب من كيلو متر وخلت الاوراق من دليل على اشتراكه فى التظاهر اذ ان القبض عليه تم بواسطه عليه تم بواسطه مجهول ايضا اذ ان القبض العشوائى اسفر عن القبض على مصور فوتوغرافى يدعى فارسسيسو كوانتريوس وقد اخلى سبيله واستبعد من الاتهام بينما المتهم محمد بدر المصور الصحفى قبض عليه حاملا كاميرا وزج به فى قرار الاتهام ويستعصى على منطق الامور ان يقوم مصور صحفى بالاشتراك فى التظاهر وارتكاب الجرائم وهو يحمل كاميرا صحفيه ثم يتم القبض عليه بمعرفه مجهول ولما كان ماتقدم وكان من المقرر قانونا ان يكفى ان يتشكك المحكمه فى صحه اسناد التهمه الى المتهم او عدم كفايه ادله الثبوت للقضاء بالبرائه وانه من المقرر وجوب ان تبنى الاحكام الجنائيه على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وكفايه الشك فى صحه اسناد التهمه سند البراءه واختتمت الحيثيات بانه ولما كان ذلك وكان الاوراق جاءت خاليه من ثمه دليل على اشتراك المتهمين فى التظاهرات التى تمت فى منطقه الاحداث على النحو المتقدم مما يتعين معه القضاء ببراءه جميع المتهمين مما نسب اليهم عملا بالماده 304 من قانون الاجراءات الجنائيه.