وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 أسباب لبراءة مساعدي العادلى ..أهمها خلو الأوراق من تسجيلات ومستندات
نشر في مصراوي يوم 06 - 06 - 2012

استعرضت محكمة القرن فى حيثيات الحكم الأسانيد من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة حيث انه لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرام القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه، ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدته اياهم .
وخلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من ادلة مادية - من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الإحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو انهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الاحداث . كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديداً وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة .
كما خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.
وخلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات أيضا من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.
وان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ، ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات، ولاتأخذ بها، و لاترتاح إليها، ولاترتكن إليها، وتطرحها جانبا.
هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.
وتشير الحيثيات إلى أن التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الإصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
كما خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات.
ولم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الأوراق ثمة مايدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.
وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأضافت أنه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.