استعرضت محكمة القرن فى حيثيات الحكم الأسانيد من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة حيث انه لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرام القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه، ومدى صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدته اياهم . وخلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من ادلة مادية - من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الإحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو انهم استخدموها بانفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الاحداث . كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديداً وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز الشرطة . كما خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم. وخلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات أيضا من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى. وان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ، ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات، ولاتأخذ بها، و لاترتاح إليها، ولاترتكن إليها، وتطرحها جانبا. هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين. خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب. وتشير الحيثيات إلى أن التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الإصابة ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها. كما خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات. ولم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم فى الأوراق ثمة مايدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة. وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق. وأضافت أنه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية.