كليات متاحة بجامعة القاهرة الأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية .. تعرف عليها    تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين    أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)    ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في أوروبا والشرق الأوسط    مندوب فلسطين يعتبر اعتراف مزيد من الدول ببلاده "لحظة تاريخية"    خلال لقائه مع نظيره الكويتي .. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج    بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه ب ماسك؟    مواعيد مباريات اليوم .. نابولى ضد بيزا فى إيطاليا والهلال أمام العدالة    "مركز صادم ل صلاح".. الغندور يثير الجدل حول جائزة الكرة الذهبية    بترشيح أكثر من لاعب .. إسكاوتنج الأهلي تُجهّز ظهيرا أيسر قبل فترة الانتقالات الشتوية    6 للرجال ومثلها للسيدات.. الجوائز المقدمة في حفل الكرة الذهبية 2025    الدوري المصري بشكل حصري على "أبليكشن ON APP".. تعرف على طريقة تحميل التطبيق    5 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 في بورسعيد    كيف تواجه مبادرة «صحح مفاهيمك» الفكر المتطرف وماهي أهدافها؟    إمام عاشور يحذف صورته بتيشيرت الأهلى من حسابه بإنستجرام.. السر فى ابنته    خبير: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تصحيح لمسار تاريخي اتخذته بريطانيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    اليوم.. استئناف كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب منتجة شهيرة    شرط جديد للحصول على رخصة القيادة ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور    حظك اليوم الاثنين 22 سبتمبر وتوقعات الأبراج    رئيس جامعة القاهرة: مستشفيات قصر العيني أجرت ما يزيد على 54 ألف عملية جراحية حتى نهاية يوليو 2025    لإعادة تقييمه| السيسي يوجه برد مشروع هذا القانون لمجلس النواب    أسعار الحديد في المنيا اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 تعرف عليها    القائمة الكاملة لجوائز الموريكس دور في لبنان 2025 (فيديو)    ما حكم تعليق صور المتوفى تلمسًا للدعاء له بالرحمة؟.. دار الإفتاء توضح    «أحمديات» مازالت الكلمة حائرة بين مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم فإجعل كلمتك بسيطة حتى يفهم مقصدها    أبو الغيط يلتقى جوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة    الصحة توجه طلاب المدارس للحصول على 4 تطعيمات هامة للحماية من الأمراض المعدية .. اعرف التفاصيل    الصحة: نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمعدة بمستشفى العجوزة النموذجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-9-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاثنين 22-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 22-9-2025 في محافظة قنا    «التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحان مسابقة مياه الشرب والصرف الصحي    وفاء عامر: بنيت مسجدًا من مالي الخاص ورفضت وضع اسمي عليه    طقس اليوم: حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32    واشنطن تصف الاعتراف بدولة فلسطين من قبل حلفائها ب "الاستعراضي"    آمال ماهر تحصد جائزة «نجمة الغناء العربي» في حفل الموريكس دور    رسميًا.. تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو بالجولة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2026    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاعترافات الدولية بالدولة لحظة تاريخية يجب البناء عليها    متعلق بالنووي.. زعيم كوريا الشمالية يضع شرطًا للتباحث مع واشنطن    إنتر ميلان يستعيد توازنه بفوز صعب في الدوري الإيطالي    مسلم يكشف ل"اليوم السابع" تطورات حالته بعد تعرضه لجلطة    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    عالمة آثار: دير المدينة يكشف أسرار الحياة اليومية في مصر القديمة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 22 سبتمبر    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 22 سبتمبر 2025    عيار 21 يتراجع لأدنى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    50 ألف جنيه وعلاقته بالمعهد.. أبرز اعترافات رمضان صبحي في قضية التزوير    كتف بكتف.. مجلس نقابة المهن التمثيلية يقدمون واجب العزاء ل أحمد صيام فى شقيقته    موعد صلاة الفجر ليوم الإثنين .. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    علاقة محرمة تنتهي باختطاف وجريمة قتل داخل مزرعة بالبحيرة    يومان عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    السيسي يرد قانون الإجراءات الجنائية: مناورة سياسية تحت الضغوط الدولية والداخلية    الزبادي منخفض الدسم قنبلة سعرات حرارية.. 7 أطعمة تخدعك في رحلة «الدايت»    بينهم 6 أطفال.. إصابة أسرة في تصادم على زراعي البحيرة    وزارة الصحة توجة تحذيرا هاما حول إصابات الأنفلونزا وطرق الوقاية.. التفاصيل    هل الكسوف والخسوف غضب من الله؟ الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى الجزء الثانى لحيثيات براءة مساعدى العادلى بمحاكمة القرن.. المحكمة: تدخل عناصر أجنبية فى الثورة ينفى تهم القتل عن الشرطة.. وخلو أوراق الدعوى من أى سلاح أو ذخيرة أو تسجيلات استخدمت ضد المتظاهرين

ناقشت المحكمة فى الجزء الثانى من حيثياتها المودعة فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، الاتهامات المسندة إلى المتهمين من مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، وهم كل من أحمد محمد رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزى السابق، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة يوسف إسماعيل المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير أمن 6 أكتوبر.
وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود، بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيرة، وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.
وأضافت المحكمة، أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى، الأمر الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات، وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور، وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى، الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التى ارتكنت إليها من واقع الأوراق فى استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة فى عدد من النقاط، أولا لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25 يناير 2011، وحتى 31 من نفس الشهر، أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم، ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أى من الفاعلين الأصليين من عدمه، ومدى صلة أى من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين فى تحرضهم أو مساعدتهم تحديدا، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد، والشروع فيه، وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته إياهم.
وثانيا، خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من أدلة مادية - من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد، تطمئن إليها المحكمة وترتكن عليها لتثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه، والتى وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة، أو أنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث، كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا، وعلى وجه الجزم والقطع واليقين، فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا إلى جهاز الشرطة.
وثالثا، خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن إليه المحكمة، وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار إليها، هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدا، ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
ورابعا، خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.
وخامسا، إن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولا تعول عليها، وذلك لأن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها فى وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 أو عقب ذلك مباشرة، مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها، أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك فى صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات، ولا تأخذ بها، ولا ترتاح إليها، ولا ترتكن إليها، وتطرحها جانبا، فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين.
وسادسا، خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة، ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.
وسابعا، أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى، وقد طالعتها المحكمة، وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة، ولكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
وثامنا، خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة ارتكاب أى من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة، ولم تقدم فى الأوراق ثمة ما يدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام، وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة، فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما، وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.
وأخيرا قالت المحكمة "ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة، فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا، والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين الستة المذكورين من مساعدى وزير الداخلية الأسبق".
وأضافت "ومن حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الأدلة، وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها، إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة)، فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة - فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين، مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الإحالة ذلك عملاً بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الاجراءات الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.