أولا: لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه في أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 أو حتي بعد أن عقب تلك الأحداث حتي تتبين المحكمة علي وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدي توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدي أي من الفاعلين الأصليين من عدمه, ومدي صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموما, أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديدا, ومدي توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم. ثانيا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت علي سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت في أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة, وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث. كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلي وجه الجزم والقطع واليقين, فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلي مدي علاقتها ونسبتها جزما ويقينا إلي جهاز الشرطة. ثالثا: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها علي سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدا, ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم. رابعا: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم, أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي. خامسا: أن المحكمة لا تطمئن إلي ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في الدعوي وتطرحها جانبا ولا تعول عليها, ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من2011/1/25 حتي2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة علي نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات, ولا تأخذ بها, ولا ترتاح إليها, ولا تركن إليها, وتطرحها جانبا. هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين. سادسا: خلت أوراق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة, فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدي نسبتها إلي جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلي توافر علاقة السبب بالمسبب. سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرققة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة, وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا علي شخص محدثها. ثامنا: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتي شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة(116 مكرر أ) من قانون العقوبات., فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوبة إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة ما يدل علي ذلك, وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسي في قيام الجريمة. ومن حيث إنه, وبالبناء علي ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة, فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا التي تضيء سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين المذكورين. ومن حيث إنه قد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة, وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلي المتهمين, واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوي من ضعف ووهن لا يقوي علي إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم, ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة المتهمين. أسباب براءة علاء وجمال مبارك من تهمة استغلال النفوذ ومن حيث أن النيابة العامة قد أسندت إلي المتهمين: 1 محمد حسني السيد مبارك. 2 حسين كمال الدين ابراهيم سالم. 3 علاء محمد حسني السيد مبارك. 4 جمال محمد حسني السيد مبارك. أنهم في غضون الفترة من عام0002 وحتي عام0102 بمحافظة جنوبسيناء المتهم الأول: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها00595793 جنيه( تسعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين ابراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة محافظة جنوبسيناء للحصول علي قرارات تخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني: قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها00595793 جنيه) بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها يالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول نفوذه لدي محافظة جنوبسيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة المعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالث والرابع: قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها00493041 مليون جنيه( أربعة عشر مليونا وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة جنيه) مقابل استعمال والدهما المتهم الأول نفوذه لدي محافظة جنوبسيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. وثبت من الاطلاع علي الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ01.0002/41 تحت أرقام مسلسل392 492 592 692 792 بمكتب توثيق شهر عقاري جنوبسيناء وثبت من تقرير الخبير الهندسي أن تسجيل تلك الفيلات تم عام0002 وباستجواب المتهمين الأول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة اقروا بشرائهم الفيلات الخمس موضوع الدعوي وأنهم قاموا بسداد كامل الثمن الذي حددته الشركة البائعة وتم تسجيل عقود الشراء بالشهر العقاري حسبما ورد بعقود