ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة قيادات الشرطة: المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود.. ولا توجد دليل إدانة

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها بتبرئة المساعدين ال«6» لحبيب العادلى من تهمة قتل المتظاهرين، أنه بسؤال المتهمين المذكورين جميعهم بالتحقيقات أنكروا الاتهام المسند إليهم، ومثلوا بجلسات المحاكمة واعتصموا بالإنكار، والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف وقائع التداعى وساق العديد من مواطن الخلل والضعف فى أدلة الاتهام مفنداً أقوال الشهود وما حوته الأوراق من مستندات، منتهياً إلى التماس القضاء براءة كل من المتهمين المذكورين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وكانت النيابة العامة قد ترافعت فى الدعوى فى خصوص الاتهام المسند إلى المتهمين المذكورين، مؤكدة توافر الأدلة قبلهم، مطالبة بتوقيع العقوبات الواردة بنصوص مواد الإحالة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات.
ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على ارتكاب المتهمين واقعات التداعى إلىأقوال المئات ممن استمعت إليهم، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن بصر وبصيره، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف غير طبيعية أحاط بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه، ولم يقم فى الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى. ولا يغيب عن ذهن المحكمة فى هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من رشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور ما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة بأدلة الدعوى. الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستدلت المحكمة من خلال قراءتها للأوراق أنه لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه، حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أى من الفاعلين الأصليين من عدمه، ومدى صلة أى من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموماً، أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديداً، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم. كما خلت أوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة وشاهدتها - من أدلة مادية وأسلحة وذخائر ومهمات وعتاد، معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه التى وقعت أثناء الأحداث هم من ضباط وأفراد الشرطة.
وخلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أى تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعى فى زمانها ومكانها المشار إليهما هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديداً، ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
وخلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعاً وجزماً ويقيناً اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم، أو مساعدتهم آخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم. وأن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانباً ولا تعول عليها وخلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.
وأن جميع التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها المحكمة، وإن صح ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها.
وخلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أى من المتهمين المذكورين ركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقيناً التى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من المتهمين المذكورين.
ومن حيث إنه وقد خلت أوراق التداعى من تلك الأدلة، وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أى من المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.