استعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط: أولاً: لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرام القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 25/1/2011 وحتي 31/1/2011 أو حتي أو عقب تلك الأحداث حتي تتبين المحكمة علي وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدي توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدي أي من الفاعلين الأصليين من عدمه. ومدي صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموماً أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحرضهم أو مساعدتهم تحديداً ومدي توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدته اياهم. ثانياً: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت علي سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 25/1/2011 وحتي 31/1/2011 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو أنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث. كذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلي وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير الي مدي علاقتها ونسبتها جزماً ويقيناً الي جهاز الشرطة. ثالثاً: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات من أي تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها علي سبيل القطع والجزم واليقين أن ال فاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديداً ولما تبين من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم. رابعاً: خلت أوراق الدعوي وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعاً وجزماً ويقيناً اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي. خامساً: أن المحكمة لا تطمئن الي ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في الدعوي وتطرحها جانباً ولا تعول عليها. ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 25/1/2011 وحتي 31/1/2011 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الاضافة علي نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات. ولا تأخذ بها. ولا ترتاح اليها. ولا ترتكن اليها. وتطرحها جانباً. هذا فضلاً عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين. سادساً: خلت أوراق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة واصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة. فانفصلت علاقة السببية بين الاصابة وبين الأداة المستخدمة ومدي نسبتها الي جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الي توافر علاقة السبب بالمسبب. سابعاً: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة وإن صح ما أثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً علي شخص محدثها. ثامناً: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتي شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن اليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات. فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب اليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة ما يدل علي ذلك. وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها اذ لم تجد المحكمة ثمة ما يشير أو يقطع باحصاءات واحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسي في قيام الجريمة.