الطيب وصف مشروع القانون بالمعيب لأنه يتجرأ على الأحكام الإلهية الأزهر رحب بأى تعديلات على القانون بشرط عدم المساس بالشريعة الإسلامية حالة من الاشتباك بين جدران مؤسسة الأزهر أبطالها أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأعضاء البرلمان، بسبب رفض الأزهر تعديل قانون المواريث رقم 77 لعام 1943 الذى تقدمت به النائبة غادة صقر و73 عضواً للجنة الدينية بمجلس النواب التى يترأسها الدكتور أسامة العبد. ورغم أنه لم يتم البت فى مشروع القانون حتى الآن، حيث من المنتظر أن تقوم اللجنة الدينية بمناقشته عقب عودة المجلس لدور الانعقاد الثانى 4 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم إحالة القانون إلى لجان مشتركة تضم اللجنة الدستورية والتشريعية والدينية والتضامن الاجتماعى، إلا أنه أشعل نيران الغضب داخل مؤسسة الأزهر بسبب وجود بعض المواد المستحدثة فى مشروع القانون التى تضع عقوبة لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبة الشرعى سواء ذكرًا أو أنثى لمعالجة حالات الحرمان من الميراث، وكذلك يتطرق لتعديل ميراث المرأة بما يتنافى مع النصوص الشرعية. وأكد مصدر رفيع المستوى داخل مشيخة الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعرب عن بالغ استيائه وغضبه من هذا القانون الذى وصفه بالمعيب فى حق الشريعة الإسلامية، لأنه يتجرأ على الأحكام الإلهية، حيث يتضمن مشروع تعديل قوانين المواريث منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، أسوة بما يحدث بتركيا. كما يتضمن مشروع القانون توزيع الميراث بالتساوى بين الذكر والأنثى بدون تمييز، مما يعد مخالفة صادمة لثوابت القرآن، التى تنص على أن للذكر مثل حظ الانثيين. ولفت المصدر أن الطيب أبلغ اللجنة الدينية بالبرلمان برفضه التام لكافة مشاريع القوانين، التى تخالف الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن اللجنة الدينية لابد أن تأخذ برأى شيخ الأزهر وذلك وفقاً للمادة السابعة فى الدستور والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وهذه المادة تلزم مجلس النواب بضرورة الرجوع للأزهر قبل إقرار أى قانون متعلق بثوابت الدين. وأضاف المصدر أن الأزهر يرحب بأى تعديل على القانون بشرط ألا يمس الشريعة الإسلامية، مثل استحداث مشروع قانون لمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده أو امتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى سواء ذكرًا أو أنثى، وقيام التعديلات بمعالجة مشروع القانون فى حالة إنكار النسب أو واقعة الزواج حيث تم إضافة فقرة لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: إذا اكتشف أحد الورثة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أيًا من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة، بإنكاره واقعة الزواج، أو بادعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المُشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث، إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث. وكذلك إنشاء هيئة قضائية مستقلة فى 3 قطاعات هى قطاع الصعيد، وقطاع الدلتا، وقطاع القناة، وتضمن حماية الأسرة فى حال زواج الرجل بزوجة ثانية، وضمان حقوق الزوجة الأولى وأولادها. وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث وأستاذ الشريعة بجامعه الأزهر رفضة القاطع لمشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وأكد على رفض أعضاء المجمع لهذا المشروع الذى يخرج عن ثوابت أحكام القرآن الكريم الموجودة تحديداً فى سورة النساء، والسنة النبوية، فكيف يتم مساواة الرجل بالمرأة فى الميراث والله فوق سبع سماوات قال «للذكر مثل حظ الأنثيين» مضيفًا، الإرث محدد بنص القرآن ولابد من التطبيق الصحيح لسورة النساء، بحذافيرها خاصة وأنها تعد انتصارًا لحقوق المرأة، فقانون المواريث نزل مفصلًا من المولى عز وجل وعندما نزل حتى لا يظلم أى من الجنسين، ولم ولن يسمح شيخ الأزهر بتمرير مثل هذا القانون، لأنه قد يتسبب فى اقتلاع الإسلام من جذوره وفصل المسلمين نهائياً عن دينهم وقرآنهم. مشيراً إلى أن الدين الإسلامى منح حقوقًا كثيرة للمرأة، مثل حقها فى التعليم وفى اختيار شريك حياتها، دون أن يجبرها أحد.