رئيس مدينة الغردقة يتفقد جاهزية اللجان استعداداً لانتخابات البرلمان 2025    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    أسعار الخضار والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم    تراجع في الأسعار.. ماذا حدث للذهب خلال الأسبوع الماضي؟    استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية ترتفع لما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو    طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل    إعصار فونج وونج يجلب أمطارا غزيرة إلى تايوان الأسبوع المقبل    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    سكاي نيوز: توتر متصاعد في مالي بعد اختطاف مواطنين مصريين    معسكر الزمالك للسوبر.. هدوء وتركيز وجلسات تحفيزية للمدير الفني    مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-11- 2025 والقنوات الناقلة لها .. يتصدرها نهائي السوبر المصري    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    عاجل- تعرف على موعد انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    جامعة الدول العربية تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده    نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية ل إسماعيل الليثي: بين أيادي الله    ليلى علوي تتألق بالزي المغربي في مهرجان الرباط الدولي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    عوض تاج الدين: رئيس الجمهورية يتابع أسبوعيا مراحل الإنجاز في مستشفى 500500 تمهيدا لافتتاحه    الجيش أول المشاركين، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)    المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات «النواب» وسط تنظيم متميز    اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز    الكاتب السوري سومر شحادة: السوق المصرية تمثل لي أفقًا حقيقيًا للكتابة والقراءة    4 برونزيات، حصاد البعثة المصرية في أول أيام دورة التضامن الإسلامي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    مش هترضعه صدق ولا مصداقية.. عم ضحايا جريمة دلجا يرفض إرضاع القاتلة لطفلها بعد حكم الإعدام    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    بسبب تركيبة حليب أطفال، تسمم رضع في 10 ولايات أمريكية والسلطات تفتح تحقيقًا    مسئول أممى: المشهد الإنسانى فى السودان يثير القلق جراء أعمال العنف المتواصلة    سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا لتنظيم داعش    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    وزير النفط الكويتي يبحث قضايا بيئية مع مسؤولين في كوب 30    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. ومباراة القمة تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم    لتلقي شكاوى المعلمين 2025.. التعليم يفعل كود QR لتسهيل التواصل مع الوزارة وتحويل فوري للطلبات إلى الجهات المعنية    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تقدير في المحيط المهني.. حظ برج العقرب اليوم 9 نوفمبر    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    زوجة محمد محمود عبدالعزيز تعاني من نزيف داخلي.. 6 أسباب تعرض الحوامل لخطر «الولادة المتعسرة»    واشنطن تسحب إشراف مساعدات غزة من إسرائيل    مقعد آل كينيدي!    كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    رئيس جامعة الأزهر : من لم يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتفى عنه العلم كله وصار في زمرة الجهلاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش مشروع قانون "المواريث"
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 07 - 2016

قال الدكتور عمر حمروش، أمين السر بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم الأحد، لمناقشة بعض الموضوعات المحالة إليها من المجلس ومن بينها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، و73عضوًا، والمحال للمناقشة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.
وأضاف "حمروش" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستناقش مواد مشروع القانون وتبدى فيه رأيها، خاصة المادة المستحدثة التى تضع عقوبة لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وكان "اليوم السابع" انفرد بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، الذى يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكرا أم أثنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".
ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77 لسنة 1943بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلالاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثه أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفية من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة".
المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن الموث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بانكاره واقعه الزواج أو بإدعائه انكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك غذا حصل ذلك الوارق على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث".
االمادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشرة.
اللجنة الدينية بالنواب: نتحرك بحكمة وأصدرنا بيانا لمعاقبة منفذى حادث المنيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.