لمجابهة ظاهرة عدم توريث النساء قررالمجلس القومى للمرأة التقدم بمقترح إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لإستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، لتجريم الإمتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، أو الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على الملكية إلى الوارث. أوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيسة المجلس أن المادة تنص على «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة ذكراً أو أنثى نصيبه الشرعي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، بإتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها ، ويعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر». واكدت أن هذا المُقترح يحل مشكلة عدم وجود نص يجرم منع تسليم الميراث إلى أحد أصحابه فى قانونى المواريث والعقوبات، حيث لم يتضمنا جزاءً جنائيًا لمن يمتنع عن تسليم الوارث حصته من الميراث..