جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 97 حالة تعدٍ بمساحة 20 ألف متر في أسوان    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة    السكة الحديد تطلق خدمة "Premium" على متن رحلاتها من القاهرة إلى الإسكندرية    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري: الجيش يواجه حرب استنزاف في غزة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    موعد مباراة مصر والكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    فوز لاعبة بني سويف ب6 ميداليات ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    مصرع عامل وإصابة 16 آخرين في انقلاب نصف نقل بطريق السويس    ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي بالزقازيق    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    في أول ظهور إعلامي لها.. آن الرفاعي تتألق في "هي وبس"    86 قطعة أثرية بمعرض "أسرار المدينة الغارقة" بالإسكندرية    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    "إجراءات تجاه المقصرين".. وكيل صحة الإسماعيلية تزور وحدة طب أسرة الشهيد خيري    مستشفى بئر العبد النموذجي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من وزارة الصحة    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    "مدبولي" يدعو "تويوتا تسوشو" للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    الداخلية تضبط 15 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء خلال 24 ساعة    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفى رأس التين العام ووحدة طب أسرة الجمرك    محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    نجوم الكرة يشاركون في تشييع جثمان والد «الشناوي»    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون قويطة الجديد حول الميراث وحجبه عن مستحقيه
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 11 - 2008

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد خليل قويطة، حول الميراث وتجريم من يحجبه عن مستحقيه، وفيما يلى نص مشروع القانون:
اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
◄ استحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الوراثة.
◄ واستحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه الشرعى سواء كان ذكراً أم أنثى.
◄ واستحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج.
مجلس الشعب
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
وعلى القانون 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن تنظيم محكمة الأسرة
قرر:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:-
مادة 49- تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، وعندما يوصى المورث أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
مادة 50 مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقاً لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقع عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس.
وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعية، وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى به عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة لنهاية المادة 41 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها.
وإذا اكتشف أحد الورثة أولوية أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج، وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المذكرة التفسيرية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
- باستحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكراً أو أنثى.
واستحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة.
واستحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج.
مقدم من محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب
لم يهتم الإسلام بشئ من حقوق المعاملات بين الأقربين بعد صلة الأرحام قدر اهتمامه بتوزيع الحقوق والمواريث الشرعية، ويكفى أن لها علماً مخصوصاً يسمى علم الفرائض، والأمر بتعلم الفرائض ضرورة كى يكون المجتمع كله على بصيرة بما له وما عليه. وهذا بالضرورة يؤدى للتراضى ويمهد للتصالح بين أطراف النزاع، خاصة أن الميراث تملك اضطرارى ليس فيه بيع ولا شراء كى يقع بالخيار.
ولا يصلح الحكم فيه بالاجتهاد والنظر، إنما يكون بالعلم والوحى الذى أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الميراث هم الذين أشار إليهم الإسلام من قرابة ونكاح وولاء دون القاتل الذى قتل ليرث، فهذا لا حق له فى الميراث والعبد لا يرث سيده ولا يتوارث أهل متين.
ويجب على المورث فصل الشركات والحقوق بعضها عن بعض قبل الموت، كالشركات والحقوق التى بينه وبين أولاده وزوجاته وأقربائه، ويحرم عليه إخفاء شئ من ماله عن الورثة ثم توزع التركة بعد الوصية والوفاء بالديون.
وقد راعى الشرع الحكيم حقوق جميع الورثة على التفصيل فى القرآن الكريم والسنة المطهرة بصورة لم يكن لها مثيل فى أى ملة من الملل على الإطلاق، فحدد لكل منهم نصيبا معلوما وذلك ليدخل جميع الورثة فى التمليك، ويشيع المال ويتداول بين جميع الطوائف، ليقوى عصب الحياة بكل عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ويزيد الاستثمار ولا يتعطل حيث قال الله تعالى (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (7) سورة الحشر، أى لا يكون المال وقفاً على الأغنياء فقط دون بقية المجتمع حسبما ورد تفصيله فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 حسبما أقره الشرع الحنيف.
من جانب آخر شرع الإسلام للمورث إذا ترك مالاً أن يوصى فيه بحدود الثلث لأوجه الخير للفقراء والمساكين، وله عند الإمام أحمد أن يوصى لولد عاجز أو لطالب علم.
وذلك اهتماماً ورحمة بذوى الاحتياجات الخاصة، وتأكيداً على دور العلم فى نهضة الأمة. وحرم على المورث أن يهدر ماله عند الوفاة، ليحرم طائفة دون أخرى كأن يكتب المال لولد دون بقية الأولاد للذكور دون الإناث أو لبعض الزوجات دون البعض، كما يحدث الآن نتيجة لبعض العادات والموروثات القبلية والثقافية البالية، وهذا نتيجة الجهل بصحيح الشريعة الإسلامية السمحة ومقاصدها النبيلة، وذلك بحجة ألا تقع الأرض الموروثة أو قيمة الإرث تحت سطوة الزوج وهو شخص أجنبى عن الأسرة، حيث قال تعالى فى بيان الحكمة من ذلك (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) (11) سورة النساء.
وحرم الإسلام على المورث ألا يجور فى الوصية، ويجب على من سمع جوره فى الوصية عند موته أن ينهاه حتى لا يلقى الله وهو عليه غضبان. وقد نهى الإسلام الورثة عن غصب تلك الأموال وأكلها بالباطل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"، ويزداد الجرم فى الاغتصاب مع استخدام الأيمان الكاذبة.
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان "فحرمة المال باختلاف صوره ثابتة فى الإسلام، قال الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (29) سورة النساء، وقد تضمنت آيات المواريث تحذيراً شديداً لكل من تسول له نفسه أكل الأموال بالباطل حيث قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) (10) سورة النساء.
فلا يحق للمورث التجاوز عن تلك القواعد الشرعية أو الاستخفاف بتلك الحدود، فهذا ضلال أو نفاق يضيع به الدين ويقع به الخلل وتقطع به الأرحام وتترسخ به جذور العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويضيع به الاقتصاد الوطنى، ويتضاءل به الاستثمار وذلك حين تستقل طائفة بإدارة الأموال واستثماراها على وجه ضيق أو محرم.
فى مقابل تعطيل أو حرمان طائفة أخرى حيث لا تجد ما تتاجر به أو تتسوق أو تنتج أو تشارك فى بناء نفسها وبناء مجتمعها، وبذلك تتسع حدة الفوارق بين الطبقات، وتستأثر القلة بالثروة وتحرم الأغلبية ويشيع الفقر وتزداد حدة الأمراض الاجتماعية، حيث يزداد الفقير فقراً والضعيف ضعفاً والمقهور قهراً، ولا ضرر أشد على المجتمع أن يبنى بأموال منهوبة وأرزاق مسلوبة لم تراعى قرابة ولا عهداً ولا شرعاً ولا تكليفاً ولا عذاباً ولا عقاباً، لا يلبث أن ينهار المجتمع بفعل الحقد والضغينة وغياب التماسك والترابط والألفة خصوصاً بين الأقارب.
وعلى ذلك وجب على ولى الأمر أن يقرر فى تشريعات الدولة عقوبة رادعة لمن يتسبب فى تعطيل شرع الله، وحرمان أحد الورثة من حقه الشرعى فى تركة مورثه، ولما كان القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث قد خلا من أى عقوبة بسبب حرمان الوارث من نصيبه الشرعى فى التركة، فأصبح من الواجب علاج هذا الخلل التشريعى باستحداث هذه العقوبة، بإضافة مادة جديدة بهذا القانون تحت رقم 50 نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، طبقاً لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس، إذا سلم الوارث المدعى عن نصيبه الشرعى، أو سلمه حقه فى ريعه طواعية، وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى به عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
وقد وضعا هذه المادة تحت عنوان "المادة الثانية" فى الاقتراح بمشروع القانون:
وعلى صاحب المال السعى فى استرداد ماله المغصوب، وإذا لم يستطع أن يسترد ماله فلولى الأمر أن يكون عوناً له فى ذلك حيث قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (2) سورة المادة، وقال أبو بكر رضى الله عنه "الضعيف فيكم القوى عندى حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم الضعيف عندى حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ".
فرد الأمانات إلى أهلها أمر واجب على من اؤتمن على أمانة أن يردها، وواجب على المغتصب أن يرد ما أخذه كما يجب على ولى الأمر تفعيل هذا الجانب فى المجتمع، والمواريث الشرعية من أعظم الأمانات حيث قال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) (58) سورة النساء.
ولو تصورنا أن صاحب المال وجد عين ماله عند رجل أفلس وهو معترف به لجاز له أن يأخذه فهو حقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فكيف إذا كان عين ماله وميراثه أمامه عند من أثرى به واغتنى به واغتصبه عنوة، ولا يزال قوياً به منعماً به؟!!
وهنا يبرز دور الدولة لو أدت دورها، وتم توزيع الحقوق على أصحابها لاستراح المجلس من تلك الشرور وتلك التبعات فهى أولى بأن تكون عوناً وسنداً لصاحب الحق فى الحصول على حقه حتى لا يفكر فى اقتضاء حقه عنوة، وقد يرتكب فى ذلك جريمة ويحقق القصاص بنفسه، ومن هنا تنشأ الفوضى ويزداد الصراع ولضاعت هيبة الدولة ولسقطت مكانتها، وانتشر الفساد فى المجتمع وأكل القوى الضعيف، وهنا وجب على الدولة أن تتدخل بقوة لتردع الظالمين وترد المجرمين وتؤدب السارقين، وأن تضيف سبل الفساد قدر الإمكان على الغاصبين وإذا اقتضى الأمر أن تتدخل الدولة فى حصر أموال المورث وتوزيع تركته إذا أوصى المورث بذلك أو رفع أحد الورثة أمره إلى الدولة طالباً منها العون فى ذلك، فالدولة بجوار الضعيف حتى يقوى والمظلوم حتى يقتص من ظالمه، وعلى الدولة أن تنشئ هيئة خاصة قضائية تابعة لمحكمة الأسرة تكون مستقلة بالخبراء والقضاء والحكماء من المجتمع كى تقوم بحصر التركة وتوزيعها على أهلها، وأن تحفظ وترد للوارث نصيبه فى الريع الناتج من نصيبه الشرعى إذا ما منعه عنه من كانت أعيان التركة تحت يديه، ويجب أن يتحقق لتلك الهيئة نوعا من الاستقلال والهيبة فى نفوس العامة حتى لا يجرؤ ضال أو منحرف فى التأثير عليها أو التجرؤ عليها وصرفها عن أداء الحقوق اللازمة، حيث قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً منة أموال الناس بالإثم وأنتم تعملون) (188) سورة البقرة
وعلى ذلك استحدثنا تشكيل هذه الهيئة فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى مادة جديدة تحت رقم 49 نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون عندما يوصى المورث بذلك أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه، وقد وضعت هذه المادة المستحدثة تحت عنوان المادة الأولى:
ويجب أن يعامل آكل المواريث معاملة المغتصب المنتهب ومن غصب شيئاً فعليه رده فى مكان غصبه، فإن هلك وهو مثلى فعليه مثله، وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته يوم غضبه (فقه أبى حنيفة) وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الدولة أن تعاقب من يسعى فى تضييع تلك الحقوق الشرعية عقاباً شديداً لتلك الآثار السابقة، فإذا أقر المغتصب بالحقوق فلولى الأمر أن ينزع الحقوق منه بالقوة لترد إلى أهلها، أما إذا أنكر المغتصب الحقوق مع يقين القاضى والخبراء وهيئة الحكماء بالأدلة والشهود والقرائن بأنها من حق المدعى، فللقاضى أن ينزعها منه بالقوة الجبرية، على أن تتولى الدولة ذلك بالتنفيذ الإدارى قانوناً، وتردها إلى أهلها وبالحبس الوارد بالمادة المستحدثة رقم 50 هو عقوبة لذلك الغاصب الذى حرم الوارث من حقه الشرعى بالتركة أو حرمه من ريع ذلك النصيب، فإن تاب بتمكين الوارث من حقه ارتفع الحكم عنه لرجوعه للحق ووصول الحق لأصحابه، ولا يجب أن يبقى بالحبس بعد ذلك.
ونظراً لانتشار حالات الزواج السرى والعرفى، فقد ترتب على ذلك مشاكل اجتماعية كثيرة وخطيرة تعانى منها الأسرة وضياع الحقوق، ومنها قيام الأب بإنكار نسب المولود معه عند ظهور الحمل أو عند الميلاد، وقد تفاجأ الزوجة والابن بذلك الإنكار حال حياة الأب أو بعد وفاته، وقد يحرم الزوجة والابن من حقهما الشرعى فى التركة بدعوى إنكاره للزواج، وبالتالى إنكاره نسب المولود منه، وفى هذه الحالة تلجأ الزوجة أو وليها للقضاء لإثبات واقعة الزوجية ولإثبات نسب الولد، حيث توجد الآن حوالى 15 ألف قضية إثبات نسب أمام القضاء منها حوالى عشرة الآف قضية إثبات نسب من زواج عرفى بخلاف دعاوى إثبات واقعة الزواج.
وعلى ذلك يجب التحوط لهذا الأمر للحفاظ على حقوق الورثة، فيما لو استطاعت الزوجة أو وليها أن تثبت حقيقة واقعة الزواج من المورث، أو تثبت صحة نسب المولود إلى أبيه المورث بقرار من المحكمة، فيجب على الهيئة المذكورة بالمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق ذلك الوارث زوجة أو مولودا، لذا استحدثت فقرة جديدة تعالج هذا الأمر أضيفت لنص المادة رقم 41 من القانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث نصها الآتى:
(وإذا اكتشف أحد الورثة أولوية، أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 49، أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج أو إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبة إلى المورث).
وقد وضع هذا التعديل المستحدث تحت عنوان المادة الثالثة
أما الرابعة فهى خاصة بأن يقوم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لإصدار هذا القانون، والمادة الخامسة خاصة بالنشر.
مقدمه محمد خليل قويطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.