بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 متهمين أنقذهم المفتى من حبل المشنقة فى 2013
نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2014

-فى فبراير 2013 المفتى رفض قضية من 16 قرار إعدام لأن السائق المعاون للمتهمين لايستحق العقوبة
-فى مارس 2013 رفضت الإفتاء إعدام اثنين من 20 متهما أحدهما لم يثبت وجوده فى مكان الجريمة والثانى التحريات فقط دليل إدانته
تحت المشانق تقف الرؤوس مرتعدة فى لحظات تضع حداً فاصلاً بين الحياة والموت.. هكذا حال الواقفين تحت «حبال الإعدام ،» وهكذا جاء قرار محكمة جنايات المنيا الأسبوع الماضى بإحالة أوراق 528 متهماً إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام المتهمين ليضع قضية أحداث مركز «مطاى » التى راح ضحيتها نائب مأمور مركز الشرطة، فى صدارة المشهد داخلياً، حيث أصدرت نحو 15 منظمة حقوقية مصرية بيان إدانة مشترك للحكم، بل امتد الأمر ليشمل ردود فعل دولية واسعة النطاق، وصلت إلى حد تعليق الأمم المتحدة على قرار الحكم الجماعى، وبينما أعربت المفوضة الأوروبية السامية للشئون الخارجية كاثرين أشتون، عن قلقها إزاء القرار وتأثيره على المسار الديمقراطى فى مصر. وفى هذا الملف تقترب «الصباح » من القضية من خلال جولة على مدار يوم كامل داخل مركز «مطاى » رصدنا خلالها أحوال ذوى المشمولين بقرار المحكمة، والتقينا أحد المحامين الذى كشف كواليس الجلستين السابقتين، وسر الكلمة التى أثارت حفيظة القاضي، والتى ربما دفعته إلى قراره الذى فتح أبواب الجدل،وكذا التقينا أحد المتهمين الهاربين، والذى نفى علاقته بالحادث وأنه يعيش حالياً حياة المطاريد فى الجبل. أحكام الإعدام التى ألغتها العديد من دول العالم المتحضر، لها تاريخ طويل فى مصر، وإن كان العام الماضى فقط قد شهد نجاة بعض المحكوم عليهم بالإعدام من جبل المشنقة بفضل رأى فضيلة المفتى، الذى يبقى رأيه استشارياً لا مُلزماً للقاضى. ولا يعد هذا الملف قدحاً ولا ذماً فى القضاء المصرى المعروف بنزاهته، بل هو محاولة لكشف الحقيقة، وتسليط هالة ضوء على «قرار » اتخذه قاضٍ، فى درجة التقاضى الأولى، فقد لا ينتهى إلى حكم مماثل فى نهاية المطاف.. ربما تنجو رقاب.. وربما تسقط أخرى تحت المشانق!
«حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى». ما إن ينطق القاضى بهذه العبارة فى قاعة المحكمة، حتى يطلق ذوو المتهم صيحات البكاء والأسى، وكأن حكم الإعدام أصبح حقيقة واقعة لا راد لها، وبعد إحالة أوراق 528 إخوانياً للمفتى فى قضية قتل نائب مأمور مركز شرطة «مطاى» بمحافظة المنيا، والشروع فى قتل اثنين آخرين، تواصلنا مع دار الإفتاء لنعرف الخطوات الطبيعية التى يسير فيها مثل هذا الحكم، وهل يمكن للمفتى أن يراجع المحكمة فى قرارها، أم أن عملية الإحالة تلك مجرد إجراء روتينى وحبل المشنقة أصبح واقعاً مؤكداً!

من داخل المبنى الأثرى لدار الإفتاء المصرية تحدثنا مع أحد المسئولين الذى رفض نشر اسمه، قال لنا إن أوراق القضية التى حكم فيها بإحالة أوراق 528 متهما إخوانيا إلى فضيلة مفتى الجمهورية لم تصل إلى دار الإفتاء حتى الآن، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التى تستقبل فيها الدار مثل هذا العدد الكبير من المتهمين، والتى يواجه فيها أكثر من خمسمائة شخص الإعدام، لافتاً إلى أنه من القضايا الكبيرة قبل ذلك قضية مجزرة وادى النطرون التى أحيلت فيها أوراق 24 متهمًا إلى المفتى فى 2009، وقضية أحداث بورسعيد التى تم فيها إحالة أوراق 21 متهمًا للمفتى.
المصدر قال إنه بمجرد تحويل أوراق القضية إلى دار الإفتاء، سينظر فيها دون النظر لأى اعتبارات إعلامية أو سياسية، وأن الدار لن تستجيب إلى أى ضغوط ولم يحدث أنه تمت ممارسة ضغوط عليها من قبل فى أى قضية. وسيتم الاطلاع على جميع أوراق القضية من البداية، كى تقوم الدار بدراسة القضية دراسة وافية لكل الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالقضية من قبل اللجنة الفقهية بدار الإفتاء، والمكونة من 3 مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف مختصين بقضايا الإعدام وبرئاسة فضيلة المفتى نفسه، كى يتم التحقق من مدى مواءمة الحكم للشريعة الإسلامية، ويذكر فى التقرير النهائى الأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء، ثم يتم اختيار الرأى الذى يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتى، وتسجل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات.
وأوضح المصدر أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل هى مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى، ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، مستعرضًا معنا تلك المراحل، ففى مرحلة الإحالة تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى فضيلة المفتى القضايا التى ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى يقوم المفتى بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها وتصبح ضوابط الفتوى فى قضايا الإعدام وهى الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة فى الفقه الإسلامى، أما المرحلة الأخيرة فهى الخاصة بتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التى انتهى الفقه الإسلامى إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
وأوضح المصدر أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام مجرد رأى «استشارى» غير إلزامى فى القضية، بمعنى أنه من الممكن للمفتى أن يصدق على الحكم ويقر بوجوب إعدام المتهمين جميعاً، والمحكمة لا تأخذ برأى المفتى وتوقع عليهم أى عقوبة أخرى مخففة مثل الحكم بالأشغال الشقة المؤبدة، أو العكس، لافتا إلى أن المحكمة فقط هى من يملك القرار النهائى بشأن المتهمين، مشيراً إلى أن هناك قضايا سابقة لم تأخذ المحكمة فيها بالقرار النهائى لدار الإفتاء، ولم تصدق على قرار الإعدام، مستشهدا بقضية كان متهما فيها 3 متهمين والمفتى حكم على المتهم الأول فقط بوجوب الإعدام، لقيامه بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أما المتهمون الآخرون فلم تقر الدار بوجوب إعدامهم، ومع ذلك قررت المحكمة المختصة بنظر القضية بالحكم بإعدام المتهمين الثلاثة جميعاً، وغيرها من القضايا التى لم تأخذ المحكمة بالقرار النهائى لدار الإفتاء.
المصدر أكد أيضاً أن دار الإفتاء أنقذت 10 أشخاص من حبل المشنقة خلال عام 2013 بعد أن حكمت المحكمة بإحالة أوراقهم إلى المفتى، الذى بدوره أقر بعدم إعدامهم وقبلت المحكمة توصيته، وعندما طلبنا منه حصرا بعدد من أخرجتهم الدار من مأزق الإعدام طوال تاريخها أخبرنا أنه لا يوجد حصر محدد بهذا الرقم.
على سبيل المثال خلال فبراير 2013 كان عدد قضايا الإعدام 16 قضية، وافق المفتى على قرار المحكمة فى 15 منها ورفض قضية واحدة، حيث اعتبر فيها أن السائق الذى عاون المتهمين فى خطف القتيل داخل سيارته لا يستحق الإعدام خلافا لقرار المحكمة التى حكمت بإعدام الكل، لأن المفتى اعتبر أن دور المتهم السادس أنه فقط صاحب السيارة التى أحضرت المتهمين من بلدتهم، وهذا لا يعد تورطا كافيا منه، فلم يتواجد فى مسرح الجريمة وربما لا يعلم قصدهم من الحضور إلى القاهرة، ومن ثم لم تر دار الإفتاء موجبًا لإنزال عقوبة الإعدام عليه، ووافقتها المحكمة.
وفى شهر مارس كان عدد قضايا الإعدام 20 قضية قبلت الدار منها 18 ورفضت اثنتين، لأنه ثبت من مطالعة أوراق إحداهما أن قتل المجنى عليه فيها قد ثبت شرعًا وتأيد فى حق المتهمين الأول والثانى، وذلك بمقتضى القرائن القاطعة التى تضمنتها أوراق الدعوى، أما المتهم الثالث المسند إليه الاشتراك بالإعانة دون أن يكون متواجدا على مسرح الجريمة أو مشاركا فى تنفيذها، فإن الدليل الذى ركنت إليه النيابة العامة فى إسناد الاتهام إليه هو تحريات الشرطة وحدها، وهى لا تنهض بذاتها دليلا يمكن التعويل عليه فى القضاء بعقوبة الإعدام، لهذا رأت دار الإفتاء أنه لا دور له فى واقعة قتل المجنى عليه، تم إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين الأولين ونجا الثالث من حبل المشنقة بفضل تدخل المفتى.
وفى شهر أبريل كان عدد قضايا الإحالة إلى المفتى 32 قضية رفض منها اثنتان، الأولى كانت جناية بلغ عدد المتهمين فيها ( 3 ) هاربين حيث بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» كانت بحوزتهم، وما إن ظفروا به مستقلا مركبته حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية السالفة، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا المركبة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر.
المصدر قال إن البيِّن من أوراق هذه الدعوى كان أنها عارية من دليل، عاطلة عن سند يؤخذ به المتهمون، فلا إقرار بالجرم ينسب إليهم، ولا بينة شرعية أو قرينة قاطعة على ارتكابهم إياه، وما حوته الأوراق من أقوال من أهلية المجنى عليه، لا تصلح بينة على ثبوت التهمة، إذ لم يشاهد أى منهم الواقعة، ولم يحدد أى منهم من أخبره بأن المتهمين هم مرتكبوها، ولم يتعرف الشهود على أى من المتهمين، ، إذ قرر كل منهم بتحقيقات النيابة العامة أن «الناس اللى فى الشارع هم اللى قالوا إن المتهمين هم اللى قتلوا المجنى عليه»، وهو ما ينسحب القول به على ما جاء على لسان الشاهد صاحب المجنى عليه وصديقه بذات التحقيقات، ذلك أنه ولئن أبصر هذا الشاهد جانبا من أحداث الواقعة، ومن ثم فإن ما تبقى فى الأوراق من التحريات وأقوال مجريها بتحقيقات النيابة العامة لا تصلح وحدها لأن تُكوّن قرينة معينة، أو دليلا أساسيا على ثبوت التهمة، فضلا عن أن الشك هو قوامها، ذلك أن الغالب الأعم من شهود الدعوى سالفى الذكر قرروا بالتحقيقات «بأن المتهمين حرامية وبيسرقوا عربيات» وهو ما يومئ إلى أن الفاعلين الحقيقيين للجرم يشكلون فيما بينهم عصابة تقوم على إرهاب الناس، وقتل الأنفس وسلب للأموال، خلافا لما ذهبت إليه التحريات وأقوال مجريها من أن دافع المتهمين على ارتكاب الجريمة هو لخلاف مادى بينهم والمجنى عليه، وهى شبهة توجب درء حد الإعدام عنهم شرعا إعمالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «ادرأوا الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يُخطئ فى العقوبة».

وفى شهر يونيو كان عدد القضايا 17 قضية، قبل 15 منها وفوضت واحدة إلى المحكمة ورفضت واحدة وهى الجناية التى ملخصها قتل متهم مع آخر مجهول مجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وأعد الأول لهذا الغرض سلاحا ناريا «بندقية آلية» وتوجها إلى المكان الذى أيقنا سلفا وجوده فيه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية أودت بحياته. وحيث إنه من المقرر شرعًا أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجانى، وإما بمقتضى البينة الشرعية، وإما بمقتضى القرائن القاطعة، وكان ما حوته هذه الدعوى من أوراق تفتقر إلى سند يومئ إلى أن المتهم هو الفاعل لجرم قتل المجنى عليه، فلا إقرار منه بذلك يمكن أخذه ولا بينة عليه، إذ إن ما قرره ابن عم المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة من أن شخصا – لم يحدد كنهه - أبلغه هاتفيا بأن القاتل هو المتهم، لا يستقيم به معنى الشهادة شرعًا، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها فى ثبوت جرم القتل فى حق المتهم، لذلك فإن دار الإفتاء ذهبت إلى درء جزاء إعدام المتهم عن جرم قتل المجنى عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.