طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    إسرائيل: الولايات المتحدة أنقذت العالم من كارثة نووية    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بدمشق ل20 قتيلًا و52 مصابًا    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    لحظة بلحظة.. الهلال ضد سالزبورج 0-0    20 صورة من تحرك الأهلي لخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    محمد صلاح: أرفض تدريب الأهلي    بيلينجهام: من الصعب لعب كرة القدم في تلك الحرارة.. وأخضع لعملية جراحية بعد المونديال    الكشف عن سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    نانسى عجرم تحيى حفلا ناجحا بمهرجان موازين بعد غياب 7 سنوات    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    أكسيوس عن مسؤول أمريكى: ويتكوف أكد أن واشنطن لا تزال تسعى لحل دبلوماسى    شكاوى من صعوبة «عربى» الثانوية.. وحالات إغماء بين الطلاب    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر عقوبات الضبطية للجيش : الإعدام للمساس بإستقلال البلاد ..الحبس سنة عقوبة الإعتراض على أحد رجال الضبط
نشر في الصباح يوم 14 - 06 - 2012


نص مواد قانون العقوبات التى إعتمد عليها نص قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، فى الباب والاول والثانى والثانى مكرر، والسابع، والثانى عشر والثالث عشر على مايلى: الباب الأول المنوط ب الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج فيتضمن 8 مواد، وينص فى مادته 77 على أن يعاقب بالأعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها، وكذلك فى المادة 77 ب يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر،وفى المادة 77 ه، فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها. أما فى المادة 78 فيعاقب كل من طلب لنفسة أو لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه، وفى المادة 78 د فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة . أما فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" فينص فى مواده الستة عشر على عدة أمور هامة متعلقة باالأرهاب المتصل بالمنشأت والمعدات والأسلحة العسكرية، وسلامة المجتمع والوطن، فيعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا اليه، كما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها، كما ذكر فى المادة 86 مكرر ب. أما الباب الثانى المكرر ممن الكتاب الثانى، والخاص بالمفرقعات ، وينص فى مادة 102 ( أ ) :- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم في صنعها او لانفجارها . مادة 102 (ب) :- يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور . أما الباب السابع، والخاص ب مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، فينص فى مادته مادة 133 :- من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . مادة 134 :- يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم . أما الباب الثانى عشر من نفس الكتاب الثالث والخاص ب اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية"، فينص فى مواده، على أن كل من ارتكب في من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر ،فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها. أما الباب الثالث عشر المتعلق بتعطيل المواصلات، فينص فى مادة 166 مكرر :- كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين . مادة 167 :- كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن . الباب الخامس عشر والسادس عشر من قانون العقوبات الكتاب الثالث، فينص على أن التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل مادة 374 يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى فى شأن ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124و 124 مكرر،وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال . أما المادة 374 مكرر يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها .وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( أ ) على حسب الاحوال . مادة 375 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية :- اولا : حق الغير فى العمل ثانيا : حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص ثالث : حق الغير فى ان يشترك فى جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعه مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده . وتعد من التدتبير غير المشروعه الافعال الاتية على الاخص : اولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه تو يشتغل فيه . ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او باية طريقة اخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير باية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.