رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمكتب التصنيفات لتعزيز مكانتها العالمية    قطاع المعاهد: الأزهر يواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة والقانون    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    المجلس القومي للطفولة يطالب بسد الثغرة القانونية في قوانين تجريم زواج الأطفال    رئيس جهاز حدائق العاشر يوجه بحملة نظافة وتجميل مكبرة بحي السنابل    حزب الله: هاجمنا بمسيرة جنود للاحتلال داخل منزل بمحيط بلدة بيت ليف وحققنا إصابات مباشرة    صافرات الإنذار تدوي مجددا في العقبة الأردنية    المنتخب يخطط لإيقاف هجمات الماتادور.. ويناوش بالمرتدات    طريق صلاح.. قراءة فى فنجان    براءة عامل غرفة ملابس الزمالك من قيادة سيارة برخصة مزورة في الإسكندرية    بعد القبض على عناصر "حسم".. أحمد موسى: معتز مطر ومحمد ناصر هييجوا على طيارة خاصة قريب    وفاة الفنانة فاطمة كشري وتشييع جنازتها بشبرا مصر.. غدًا    «الأصول الفطرية للحب».. إصدار جديد ل هيئة الكتاب يبحث جذور العاطفة الإنسانية    انطلاق فعاليات الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    «صحة القاهرة»: حملات رقابية على المستشفيات والوحدات لتعزيز الانضباط وجودة الخدمات    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    فرنسا أمام كولومبيا.. مبابي بديلا وتورام يقود هجوم الديوك    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    حزب الله يوجه ضربة صاروخية مركزة لقاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر مواد قانون العقوبات التي اعتمد عليها قرار الضبطية القضائية
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

حصلت الجمعة على نص مواد قانون العقوبات التى إعتمد عليها نص قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، فى الباب والاول والثانى والثانى مكرر، والسابع، والثانى عشر والثالث عشر على مايلى:
الباب الأول المنوط ب الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج فيتضمن 8 مواد، وينص فى مادته 77 على أن يعاقب بالأعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها، وكذلك فى المادة 77 ب يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر،وفى المادة 77 ه، فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها.
أما فى المادة 78 فيعاقب كل من طلب لنفسة أو لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه، وفى المادة 78 د فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
أما فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" فينص فى مواده الستة عشر على عدة أمور هامة متعلقة باالأرهاب المتصل بالمنشأت والمعدات والأسلحة العسكرية، وسلامة المجتمع والوطن، فيعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا اليه، كما يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام إلى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها، كما ذكر فى المادة 86 مكرر ب.
أما الباب الثانى المكرر ممن الكتاب الثانى، والخاص بالمفرقعات ، وينص فى مادة 102 ( أ ) :- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم في صنعها او لانفجارها .
مادة 102 (ب) :- يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور .
أما الباب السابع، والخاص ب مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره، فينص فى مادته مادة 133 :- من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134 :- يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .
أما الباب الثانى عشر من نفس الكتاب الثالث والخاص ب اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية"، فينص فى مواده، على أن كل من ارتكب في من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر ،فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها.
أما الباب الثالث عشر المتعلق بتعطيل المواصلات، فينص فى مادة 166 مكرر :- كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :- كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .
الباب الخامس عشر والسادس عشر من قانون العقوبات الكتاب الثالث، فينص على أن التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل مادة 374 يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى فى شأن ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124و 124 مكرر،وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال .
أما المادة 374 مكرر يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها .وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( أ ) على حسب الاحوال . مادة 375 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية :- اولا : حق الغير فى العمل ثانيا : حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص ثالث : حق الغير فى ان يشترك فى جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعه مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده .
وتعد من التدتبير غير المشروعه الافعال الاتية على الاخص : اولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه تو يشتغل فيه . ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او باية طريقة اخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير باية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.