التضامن تقرر مد فترة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بديوان الوزارة    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم الجمعة    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة    شهيدان في قصف إسرائيلي على حي الزيتون    موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز    بعد الفوز على الإسماعيلي، بيراميدز يستعد للجولة الثالثة بالدوري بودية دايموند    موعد مباراة الأهلي ضد فاركو والقناة الناقلة    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    النيابة تحقق مع سائق اصطدم بسيارات وحاول الهرب أعلى كوبري أكتوبر    بسبب شاحن موبايل.. حريق يلتهم شقة سكنية بطهطا في سوهاج    تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة.. شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في قطاع غزة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 15-8-2025 بالصاغة (آخر تحديث رسمي)    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أشرف زكي يفرض الصمت الإعلامي حول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق"    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    20 صورة لعائلة زوجة ميدو احتفالا بهذه المناسبة    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    بريطانيا تدين خطة إسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    الشرطة الفرنسية تضبط 1.3 طن من الكوكايين بمساعدة الشرطة الإسبانية    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «كنت مستنياه على الغدا».. ريهام عبدالغفور تتحدث عن معاناتها نفسيا بعد مصرع والدها    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثر اعتراضات واسعة من قبل الأحزاب.. "العسكرى" يقرر إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات ويتكفل بنفقات إشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية
نشر في المصريون يوم 09 - 10 - 2011

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات, التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية, بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين، والتي كانت قد فجرت اعتراضات واسعة من قبل القوى والأحزاب السياسية وطلبت بالتراجع عنها.
وفيما يلى نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب
أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة ( 45 ) :
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل
النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد
عرقلة سيره , وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة ( 46 ) :
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة , أو بقصد ما يتوجب
إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة ( 47 ) :
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة
بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة ( 48 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
* خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.
مادة (49) .. يعاقب بالحبس :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتيان:
` مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
` مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
(المادة الثالثة) .. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة) .. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.