وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثر اعتراضات واسعة من قبل الأحزاب.. "العسكرى" يقرر إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات ويتكفل بنفقات إشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية
نشر في المصريون يوم 09 - 10 - 2011

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات, التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية, بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين، والتي كانت قد فجرت اعتراضات واسعة من قبل القوى والأحزاب السياسية وطلبت بالتراجع عنها.
وفيما يلى نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء .. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب
أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة ( 45 ) :
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل
النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد
عرقلة سيره , وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة ( 46 ) :
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة , أو بقصد ما يتوجب
إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة ( 47 ) :
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة
بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة ( 48 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
* خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.
مادة (49) .. يعاقب بالحبس :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة , ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة (50) .. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتيان:
` مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
` مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
(المادة الثالثة) .. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة) .. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة.
كما نص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.