أسواق الحديد بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    اليوم.. مجلس الأمن يصوت على قرار «مخفف» لحماية الملاحة في مضيق هرمز    مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    غارات تلحق دمارا فى كنيس يهودى بطهران    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر عقوبات "الضبطية القضائية": الأشغال الشاقة المؤقتة لتعطيل سير المواصلات.. و6 أشهر لمقاومة الحكام ورجال الضبط بالإشارة أو الكتابة أو الرسم أو التلغراف.. وبدء تطبيقها من اليوم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2012

ينشر "اليوم السابع" مواد القانون التى نص عليها قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد بمنح الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، والذى يتيح لهم القبض على المدنيين، حسب المواد التالية، وهى "الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من جهة الخارج، والباب الثانى: الجنايات والجنح المضرة بأمر الحكومة من الداخل، والباب الثانى مكرر "المفرقعات"، والباب السابع "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدى عليهم بالسب وغيره"، والباب الثانى عشر "إتلاف المبانى والآثار"، والباب الثالث عشر "تعطيل المواصلات، ومن الكتاب الثالث، الباب الخامس عشر "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل"، والباب السادس عشر "الترويع والتخويف".
وتطبق عقوبات قانون الضبطية القضائية بدءاً من اليوم الخميس، وينص "باب تعطيل المواصلات" فى مادته 167 على معاقبة كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن، بينما تنص المادة 186 على أنه إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروحا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
بينما يتضمن الباب السابع، "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره"، حيث تنص المادة 133، "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".
وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وأوضحت المادة 134، أنه يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
أما المادة 135، فتنص على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوداث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج.
وتنص مادة 136 على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
أما مادة 137، فأوضحت أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات، حسب المادة 137 مكرر، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وبحسب المادة مادة 137 مكرر ( أ )، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت.
كما يجرم القانون الامتناع عن العمل فى الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات، وعنوانه "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل، حيث نصت المادة 374 على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق العامة، أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمداً، وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 و124 مكرر، وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال، كما يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
بينما نصت المادة 375 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق الغير، وتعد من التدابير غير المشروعة تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله.
وكان نص قرار وزير العدل الذى نشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" على منحهم الضبطية القضائية فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، والمنصوص عليها فى الأبواب "الأول والثانى والثانى مكرر والسابع والثانى عشر والثالث عشر"، من الكتاب الثانى، بالإضافة للبابين الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته، ولم يشمل القانون الباب الخامس الخاص تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها.
بينما تجاهل قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية، لرجال المخابرات العامة والشرطة العسكرية، أن يشمل تعطيل الموظفين للعمل وتقصيرهم فى أداء واجباتهم، وهو الباب الخامس من قانون العقوبات.
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية ل"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.