أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون دعم ومساندة أسر الشهداء، جاء تأكيدًا لما صرح به في احتفالات يوم الشهيد، كما أنه حمل أمانة على اعناقه عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، موضحًا أن هذا القانون جاء تلبية لحالة مجتمعية نعيشها وتفعيل لنص المادة الدستورية رقم 16 والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحبين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب ومصاب العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون وتشجيع الدولة ومنظمات المجتمع المدني على تحقيق تلك الأهداف. وأضاف القصبي، خلال الجلسة المنعقدة بالمجلس لمناقشة مشروع قانون دعم ومساندة أسر الشهداء للجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمشاركة لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، أن كنوز الدنيا وأموالهم لاتساوي قطرة دم شهيد ولا دمعة حزن ابن أو ابنة الشهيد ومعاناة أرملة فقدت زوجها وحزن أم أو أب، فلا يمكن تعويضهم بأي مقياس مادي ولكن مشروع القانون سيكون عونا لهم لمجابهة الصعاب في المستقبل والحياة بعد فقد العائل. وأوضح رئيس لجنة التضامن، أن القانون يتضمن 4 مواد إصدار و4 أبواب منفصلة تحتوى على 15 مادة تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين سعيا لتخفيف آلامهم ومحاولة لرعاية أسرهم من بعده واعتراف مصري لتعظيم تضحيات الشهداء ويتضمن الباب الأول، بعنوان أحكام عامة مادة وحيدة لتوضيح بعض المصطلحات من هو الشهيد المدني ومن هم ذوى الشهداء وثالثا تعريف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين. ويتضمن الباب الثاني، والذي يتحدث عن أهداف القانون ويتضمن مادتين الأولى تنص على تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء في المجتمع ومساندتهم تعليميا وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك. أما الباب الثالث يتضمن حقوق ذوى الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاش شهرى وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية وإعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول في المدارس والجامعات دون قيود وأولويتها في البعثات العلمية والمنح الدراسية في حال توافر الشروط وإعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك في أندية رياضية ومراكز الشباب، موضحًا أن هذا الباب من اختصاصات المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وملزم بصدور بطاقة تعريفية لذوي الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم. أما الباب الرابع وهو العقوبات يتضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزور بطاقة ذوي الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدل ببيانات غير صحيحة وايضا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوي الشهداء بحقوقهم.