قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين ، بإلزام الحكومة بدفع تعويض 2.64 مليون جنيه، لعدد من المستثمرين، بعد الإستيلاء على أراضيهم لصالح مشروعي شرق بورسعيد وشق الطريق الدولي. كان أنس رشاد وآخرين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والكهرباء والإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد، ومحافظ بورسعيد، وطالبت بإلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين بمبلغ 9 مليون جنيه.
وأوضح المدعون أنهم شركاء واستأجروا بتاريخ 6 إبريل 1996، من الشركة المصرية للصيد ومعداته، قطعتي الأرض رقمي 116 و117 الكائنتين بأرض ملاحة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وإجمالي مساحتها 78.75 فدانا، بغرض تخصيصها للاستزراع السمكي، وقاموا بسداد الإيجار إلى الشركة المؤجرة، ثم قاموا باستخراج كافة التراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المزرعة، واشتروا أدوات ومستلزمات الإنتاج، بخلاف قيمة الأجرة التي سددت لمدة 10 سنوات، وأصبحت المزرعة منتجة صالحة للاستخدام، إﻻ أن المدعين فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 1999، بتخصيص المنطقة لمشروع شرق بورسعيد، ثم صدر قرار آخر بشق الطريق الدولي، فتم اﻻستيلاء على المنطقة وعلى مساحات أخرى، كان قد تم تأجيرها لعدد من المستثمرين.
وأضافوا أنه جبرا للأضرار التي أصابت المستثمرين صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 235 لسنة 1998، كما صدر قرار محافظ بورسعيد رقم 281 لسنة 1998، بتشكيل لجنة مكونة من 5 أفراد من المحافظة، و4 من الهيئة العامة والشركة المصرية للصيد، على أن تختص اللجنة بحصر المساحات التي تم تأجيرها بمعرفة الشركة المصرية، وموقف المستأجرين من التنفيذ وتقدير قيمة إنشاءات، وانتهت اللجنة إلى تعويض المتضررين بمبلغ 285 ألفا مما دفعهم ﻻقامة دعواهم.