تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بشأن تحديد المباني والمنشآت والمرافق والإشغاﻻت التي يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية، لدراسته ومراجعته قانونياً ولغوياً تمهيداً لإصداره. وجاء نص القرار كالآتي.
المادة الأولى: يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المباني والمرافق، أو مباشرة أي نشاط، أو إقامة أية إشغاﻻت، بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.
المادة الثانية وتشتمل علي: أوﻻ: المباني المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصري، الأسس، التصميم، واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق. ثانيا: مباني الشقق السكنية، والتي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 مترا من منسوب سطح الأرض. ثالثا: مجموعة إشغاﻻت تجمعات الأفراد، مجموعة الإشغاﻻت للمباني المستخدمة للنوم خلاف السكنية، والمستشفيات، والمؤسسات العقابية، واﻹشغاﻻت الإدارية والمهنية، اﻹشغاﻻت التجارية، اﻹشغاﻻت الصناعية والتخزينية، وهذه المجموعة التي يزيد أرضية أعلى طابق فيها عن 22 مترا من سطح الأرض. رابعا: مباني مجموعة إشغاﻻت المؤسسات العقابية والعلاجية، أو التي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 16 مترا من سطح الأرض، والتي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 13 متر في حالة إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن. كما تسرى أحكام هذا القرار على جميع المباني والمرافق والأنشطة والإشغاﻻت، التي تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها، وذلك وفقا للتقدير الفني لإدارة الحماية المدنية المختصة.