تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    أحمديات: مصر جميلة    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    ماريسكا يكشف تطورات تعافي ثلاثي تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لتعديل 10 مواد ب«تنفيذية البناء الموحد»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 23 - 04 - 2010

تنشر «روزاليوسف» التفاصيل الكاملة لقرار المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2010 الخاص بتعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد. يأتي القرار استجابة للتعليمات الرئاسية بالتيسير علي المواطنين وحل مشاكلهم فيما يتعلق بموضوع البناء بعد صدور القانون حيث قامت وزارة الإسكان بتلقي شكاوي المواطنين من خلال المحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف علي قطاع الإسكان والمرافق تعديل اللائحة وتضم في عضويتها متخصصين في القانون والهندسة وبعض الشخصيات العامة والمجتمع المدني إلي جانب أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقيادات وزارة الإسكان.
تشمل المواد التي تم تعديلها نصوص المواد«19، 26، 27، 57، 58، 130 فقرة (5)، 108، 115، 116، 175».
تم تعديل المادة 19 من اللائحة لتنص علي أنه في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقري تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها علي أن تكون هذه الكثافات وفقا للآتي: حد أقصي أربع مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالقري، حد أقصي ست مرات من إجمالي مساحة الأرض لقطع الأراضي بالمدن وذلك بدلا من مرتين بالقري و4 مرات بالمدن.
الظروف المحلية
كما تم تعديل المادة 26 من اللائحة لتنص علي أنه عند إعداد مشروع المخطط التفصيلي للمنطقة يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية ووفقا لإجمالي عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والاستعمالات المسموح بها والمرافق والطرق وذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
وتوصف كل منطقة واردة بالمخطط التفصيلي بحيث توضح حدودها والاستعمالات المسموحة فيها وإشغالات المباني حسب الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلي لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة علي أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية وعلي الأخص بالنسبة لما يأتي:
1- اشتراطات مساحة قطع الأراضي وطول واجهة قطعة الأرض،
2- نسبة الإشغال في قطع الأراضي.
3- الكثافة البنائية.
4- عرض الطرق ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض في المدن بالنسبة للطرق داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التي ليست لها خطوط تنظيم معتمدة و10 أمتار للامتداد العمراني و4 أمتار للطرق الداخلية بالقري في الطرق الواقعة داخل الكتلة العمرانية القائمة و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق «داير الناصية».
فيما حددت المواد الجديدة الامتداد العمراني ب6 أمتار وفي حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يعين الامتداد بنصف الفرق من جانبي الطريق حتي يستكمل عرض الشارع.
وفيما يتعلق بالارتفاعات فقد حددت المواد الجديدة ارتفاع المباني طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقًا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
فك الارتباط
وبذلك ألغت التعديلات النصوص الخاصة بتحديد ارتفاعات المباني والحد الأدني للمساحة المسموح بالبناء عليها والتي كانت مقررة ب70 مترًا مربعًا في القري و120 متراً بالمدن كما ألغت الحد الأدني لطول البلوك السكني الذي كان مقرراً ب250 مترًا للمدينة و150 متراً بالقري و هي النصوص التي أثارت أزمة حادة بين المواطنين والمحليات من جهة ووزارة الإسكان والمحليات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري من ناحية أخري بما يعد بمثابة فك الارتباط بين الحكومة والمواطنين في ظل المشكلات التي نشبت مؤخراً «الجهة التنفيذية والمواطنين».
ونصت المادة 27 من اللائحة والخاصة بالمخطط التفصيلي للقري بأنه يراعي تطبيق الاشتراطات التالية بالإضافة إلي الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي وذلك بالنسبة للأراضي الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمراني المعتمد لجميع قري الجمهورية ويقصد بالأراضي أو المباني في المناصفة لهذه الاشتراطات أي قطعة أرض فضاء أو مبني متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية علي مباني قائمة: الالتزام بأبعاد قطع الأراضي «مساحة القطعة وأبعاد المواجهة» وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للقرية علي أن تسري استخدامات موضوع هذه الاشتراطات علي الأراضي المراد استخدامها أو إعادة استخدامها في أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان علي ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
وبذلك تم إلغاء النصوص الخاصة بتوفير أماكن انتظار للسيارات وهو ما طلبه نواب الشعب.
التقسيم بالمدن والقري
كما نصت التعديلات بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقري أن يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مصحوباً بالمستندات والرسومات الآتية: صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها علي الأخص الاستعمالات المقررة وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية والمستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم والإيصال الدال علي أداء الرسم المستحق وثلاث نسخ من خريطة أو رسم مساحي بمقياس رسم مناسب مبين عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها وكذلك قطاعات رأسية علي مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفيا للتعليمات والبيانات التي تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها وثلاث نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي متخصص وفقًا لقرار الوزير المختص في هذا الشأن إلي جانب ما تضمنه مشروع التقسيم في هذه الحالة علي البيانات الإضافية التالية: الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة مع تقديم إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.
البلكونات المكشوفة
وتم تعديل الفقرة من المادة «103» ليكون نصها: لا يجوز أن يتعدي أقصي بروز للبلوكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق علي ألا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المباني المجاورة بدون أي بروز للبلكونات المكشوفة، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة وتستثني من هذا الشرط المباني أو الأدوار غير السكنية.
الجراجات
كما تم تعديل المادة 108 من اللائحة لنص علي «يلتزم طالب الترخيص في المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة له وتصميمها مع الغرض من المبني وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود ويستثني من ذلك المبني الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 مترًا مربعًا. وتعفي القري من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القري أو الأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلي ذلك.
تراخيص التعلية والهدم
وتم تعديل المادة 115 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج تراخيص تعلية ت-عديل أو كلاهما لتنص علي تقديم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي طبقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات الآتية وهي: المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة 112 من اللائحة وتقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب إنشائي تكون خبرة المسئول عنه - مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاما علي أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبني وإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص به.
كما تم تعديل المادة 116 الخاصة بالمستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص هدم كلي أو جزئي للمباني غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006 حيث يتم تقديم طلب ترخيص طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقًا به المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص وقرار نهائي بالهدم صادر عن الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90 و92 من القانون وتقرير من مهندس موضح به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
الصيانة والترميم
وتم تعديل المادة 175 من اللائحة لتنص علي أنه: يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلي: إصلاح وعلاج وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه - إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي للخطر أو عدم كفاءة التشغيل - الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها وكذلك القيام بأعمال التنظيف والتزليق »التشحيم والتزييت« بصفة دورية - التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات - استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والداخل - أعمال التشطيبات الداخلية لوحدات العقار »بياض - دهان - كسوة« أو استبدال الأرضيات من تغيير الأدوات الصحية ومواسير المياه والصرف وأعمال الكهرباء وما إلي ذلك.
ونصت كذلك علي أنه يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو وقوع خطر صيانة إصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه- إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياه والمواسير.
سلطات المحافظين
كما تم اضافة المادة 135 مكرر لتعطي صلاحيات أكبر للمحافظين في اللائحة التي نصت علي أنه يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قرارًا بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها والتي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك في الحدود التالية:
1- 10% من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة علي الطرق والأفنية 2-5% من الطول والظاهر لدرج السلم 3-5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ بشرط ألا تقل المساحة علي 95% من المساحة الواجب توافرها 4-10% نسبة سماح تراعي عند قياس أبعاد ومساحات الأفنية بمختلف أنواعها 5-10% نسبة سماح تراعي عند قياس الارتفاعات القصوي المصرح بها بشرط عدم زيادة الأدوار المرخص بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.