أقيمت منازعه قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا طالب فيها بإصدار حكم عاجل بصفة مستعجلة بتنفيذ حكم حل مجلس الشورى لانتهاء ولايته طبقا للدستور وأن يكون التنفيذ فى اليوم التالى للحكم طبقاً للقانون . وأختصمت المنازعه التي أقامها شحاته محمد شحاته رئيس جبهة الدفاع عن القضاة كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بصفتهما ذكر" شحاته " انه بتاريخ 2 مايوالجارى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم لسنة 34 ق دستوريا عليا بشان عدم دستورية تشكيل مجلس الشورى وعدم دستورية النصوص القانونية التى تم مشاركة الاحزاب السياسية للمستقلين فيما كان مخصص للمستقلين من الثلث فى مقاعد مجلس الشورى وأضاف ان حكم المحكمة الدستورية العليا قد اكد على ارسائة لمبداء هاماً من المبادئ الدستورية والقانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها وهو مبداء ان الحكم بعدم دستورية النص القانونى المخالف للدستور لا يجوز تصحيحة حتى ولو تم الاستفتاء علية واقرة الشعب . ذلك لأن البطلان الذى يصيب نص قانونياً لا يجوز لاى سلطة تصحيحة حتى ولو كانت ارادة الشعب لان هذا التصحيح يشكل تدخلاً فى صحيح سلطة المحكمة الدستورية العليا من ناحية ومن ناحية اخرى فان النص المقضى بعدم دستوريتة يكون منعدما منذ نشاتة ولا يترتب علية اى اثار قانونية وبالتالى لا يجوز تصحيح الباطل من القوانين طالما اتصلت المحكمة الدستورية للفصل فى هذا النص استقرار لمبداء الفصل بين السلطات . وأشار أن المحكمة الدستورية العليا عندما نزلت على رغبة الناخبين فى الابقاء على مجلس الشورى للعمل فى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور وقد ارجئت المحكمة نفاذ أثار حكمها الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد قد جاء حكمها مخالفا لصحيح القانون . وبالنظر الى نص الفقرة الاخيرة من حكم المحكمة الدستورية وذلك بالنص على تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور. فان هذا الإرجاء لنفاذ حكمها على النحو الموضح سالفاً خطاء اصاب الحكم على الرغم ان المحكمة الدستورية قد استخدمت حقها المقررفى المادة49 من قانون المحكمة فى تأجيل سريان ونفاذ حكمها الى تاريخ اخر.ذلك لان المحكمة عندما قررت ارجاءت سريان هذا الحكم ببطلان مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد وهذا امرغيرمحدد التاريخ وغير ثابت وغير معلوم عما اذا كان انتخاب مجلس النواب الجديد سوف يحدث بعد شهر او أكثر أو عام أو اكثر . وكان من الضرورى على المحكمة الدستورية أن تحدد فى حكمها ميعاد واضحاً لنفاذ وسريان حكمها ببطلان وعدم دستورية النصوص التى قضت بعدم دستوريتها وكان لزاما على المحكمة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ان تنص فى حكمها على تاريخا ثابتا وواضحا لنفاذ وسريان حكمها .