«تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    السفيرة الأمريكية: ملتزمون بخلق فرص اقتصادية فى مصر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية    بينها 7 رادارات، الجيش الأمريكي تعلن تدمير عتاد للحوثيين    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في الضفة الغربية    تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في يورو 2024    عروض خليجية وتركية ل«عواد».. ومُحاولات مُكثفة لتجديد عقده مع الزمالك    فيديو | جبل الرحمة يكسوه البياض في صباح يوم عرفه خلال موسم الحج 2024    خطأ شائع قد يُبطل صيامك في يوم عرفة.. يقع فيه البعض    أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2024.. اغتمنه اليوم    5000 وجبة للوافدين.. «الأزهر» ينظم أكبر مائدة إفطار فى يوم عرفة    «غسلتها بإيدي».. لطيفة تتحدث للمرة الأولى عن وفاة والدتها (فيديو)    وفاة نائب رئيس حي ثان المحلة الكبرى بالغربية حزناً على والدته    نصائح للحجاج في يوم عرفة.. لتجنب مخاطر الطقس الحار    إصابة 3 اشخاص في مشاجرة ثأرية بين عائلتين بقرية كحك بالفيوم    ب التوقيت المحلي.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في جميع مدن ومحافظات مصر    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان    ضرب وشتائم وإصابات بين محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات مسلم، والسبب صادم (فيديو)    «معلق فاشل».. شوبير يرد على هجوم أحمد الطيب    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض السبت 15 يونيو 2024 بعد آخر ارتفاع    مصطفى بكري: وزير التموين هيمشي بغض النظر عن أي حديث يتقال    انتخاب سيريل رامافوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية    أفضل دعاء يوم عرفة    ما هو يوم عرفة؟    تعرف على مساجد وساحات صلاة عيد الأضحى 2024    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    أحمد شوبير: فخور بالأهلي.. والزمالك لازم يظبط نفسه    مدرب إسكتلندا بعد الخسارة القاسية: لم يمنحنا الألمان أي فرصة    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة فرصة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    أبرزهم «أفشة»| الزمالك يراقب خماسي الأهلي حالٍ رحيلهم عن القلعة الحمراء    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    كاف يعتمد دورات تدريبية في مصر لرخص المدربين    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    عيار 21 يعود لسابق عهده في وقفة عرفات.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النزاهة والشفافية يقيم دعوى منازعة لتحديد موعد لحل مجلس الشوري
نشر في الفجر يوم 05 - 06 - 2013


مروة هيكل

أقام صباح اليوم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية .. دعوى امام المحكمه الدستوريه العليا يطالب فيها بتحديد ميعاد محدد لحل مجلس الشورى وعدم إرجاء حل مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب وهى منازعة التنفيذ رقم 21 ق دستوريه لسنة 35فى الحكم رم 112 لسنة 34 ق دستوريه ..

وجاء في نص المنازعة الأتي :

بتاريخ 2/6/2013 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم لسنة 34 ق دستوريا عليا بشان عدم دستورية تشكيل مجلس الشورى وعدم دستورية النصوص القانونية التى تم مشاركة الاحزاب السياسية للمستقلين فيما كان مخصص للمستقلين من الثلث فى مقاعد مجلس الشورى

وقد اصدرت محكمتنا العليا حكما تاريخيا انتهت فية الى الاتى :-
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120لسنة 2011 .
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور.

ان حكم المحكمة الدستورية العليا قد اكد على ارسائة لمبداء هاماً من المبادئ الدستورية والقانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها وهو مبداء ان الحكم بعدم دستورية النص القانونى المخالف للدستور لا يجوز تصحيحة حتى ولو تم الاستفتاء علية واقرة الشعب .

ذلك لان البطلان الذى يصيب نص قانونياً لا يجوز لاى سلطة تصحيحة حتى ولو كانت ارادة الشعب لان هذا التصحيح يشكل تدخلاً فى صحيح سلطة المحكمة الدستورية العليا من ناحية ومن ناحية اخرى فان النص المقضى بعدم دستوريتة يكون منعدما منذ نشاتة ولا يترتب علية اى اثار قانونية وبالتالى لا يجوز تصحيح الباطل من القوانين طالما اتصلت المحكمة الدستورية للفصل فى هذا النص استقرار لمبداء الفصل بين السلطات .

ان المحكمة الدستورية العليا عندما نزلت على رغبة الناخبين فى الابقاء على مجلس الشورى للعمل فى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور وقد ارجئت المحكمة نفاذ اثار حكمها الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد قد جاء حكمها مخالفا لصحيح القانون .

وبالنطر الى نص الفقرة الاخيرة من حكم المحكمة الدستورية وذلك بالنص على تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور

فان هذا الارجاء لنفاذ حكمها على النحو الموضح سالفا خطاء اصاب الحكم على الرغم ان المحكمة الدستورية قد استخدمت حقها المقررفى المادة49 من قانون المحكمة فى تأجيل سريان ونفاذ حكمها الى تاريخ اخر.ذلك لان المحكمة عندما قررت ارجاءت سريان هذا الحكم ببطلان مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد وهذا امرغيرمحدد التاريخ وغير ثابت وغير معلوم عما اذا كان انتخاب مجلس النواب الجديد سوف يحدث بعد شهر او اكثر او عام او اكثر .

كان من الضرورى على المحكمة الدستورية ان تحدد فى حكمها ميعاد واضحا لنفاذ وسريان حكمها ببطلان وعدم دستورية النصوص التى قضت بعدم دستوريتها وكان لزاما على المحكمة طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ان تنص فى حكمها على تاريخا ثابتا وواضحا لنفاذ وسريان حكمها .

ولما كان الحكم محل المنازعة الماثلة قد احال ميعاد نفاذة وسريانة الى ميعاد انتخاب مجلس النواب الجديد فانة بذلك يكون قد علق نفاذ الحكم الصادر بحل مجلس الشورى على شرط قد يحدث او لا يحدث وذلك بالمخالفة لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية الامر الذى يجب معة تحديد ميعاد لسريان ونفاذ هذا الحكم للاسباب الاتية :-

اولا :- الدعوى الماثلة تشكل ازالة لعقبة امام تنفيذ الحكم رقم لسنة34 ق والمعلق على شرط بالمخالفة لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية :-

ان الحكم محل منازعة التنفيذ الماثلة قد قضى بارجاء نفاذة وسريان احكامة الى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب الجديد وهذا الامر طبقا لنص المادة 229 من الدستور والتى حددت اجلا محددا لانتخاب اعضاء مجلس النواب تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وحيث انة قد انقضى هذا الميعاد منذ فترة حيث ان تلك المادة من الدستور قد نصت على ان يتم اعلان انتخاب مجلس النواب فى خلال الستون يوما التالية لتاريخ سريان الدستور الحاصل فى 25/12/2012 وبناء على ذلك يكون ميعاد انتخاب مجلس النواب الجديد قد انتهى بتاريخ 25/2/2013 الماضى .
وعلى الرغم من ان ميعاد انتخاب مجلس النواب الجديد قد انتهى طبقا لنص المادة 229 وقد اصبح ميعاد غير معلوم وغير معروف الامر الذى جعل نفاذ الحكم محل المنازعة الماثلة امرا غير محدد الامر الذى يجب معة ان تتولى المحكمة الدستورية بتحديد تاريخ ثابت لنفاذ وسريان الحكم محل المنازعة الماثلة .
ان المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد الزمت المحكمة ان تحدد تاريخا لنفاذ وسريان احكامها حتى ولو كانت قد ارجئت نفاذ احكامها الى ميعاد فى مستقبل فلابد ان يكون ذلك عبارة عن تاريخ ثابت ومعلوم طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى تنص علىويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ اخر .

لما كان ذلك وكان الحكم محل المنازعة قد ترك تاريخ نفاذة غير محدد وجعلتة معلقا على شرط انتخاب مجلس النواب الجديد فان المنازعة الماثلة تعتبر قد اقيمت على سند من القانون ومن نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية ذلك لان الميعاد الذى ورد فى منطوق الفقرة الرابعة للحكم محل المنازعة قد اناط امر تحديد ميعاد سريانة الى انتخاب مجلس النواب وهذا الميعاد قد انتهى طبقا لنص المادة 229 من الدستور والتى قررت بان يتم الاعلان لانتخاب مجلس النواب الجديد فى خلال شهرين من تاريخ اعلان الدستور الحاصل فى 25/12/2012 وعلى ذلك فان ميعاد انتخاب مجلس النواب اصبح غير محدد وغير معلوم والامر الذى يشكل عقبة فى طريق تنفيذ هذا الحكم لابد من ازالتها .

ثانيا :- الالتزام بتحديد تاريخ ثابت وواضح لنفاذ وسريان الحكم وبطلان تعليقة على شرط :-

ان طبيعة احكام المحكمة الدستورية العليا تختلف من حيث طريقة نفاذها والاحكام المترتيبة على نفاذ تلك الاحكام عن غيرها من احكام اخرى تصدرها المحاكم الاخرى .

وقد نظم المشرع هذا الامر للمحكمة الدستورية على النحو الوارد فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بان الزم المحكمة الدستورية بتحديد تاريخ وليس ميعاد او تعليق الحكم على امر مستقبلا قد غير معلوم ومحدد وقد يحدث او لا يحدث فقد جاء المادة 49 ونصت على الاتى :-

احكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ اخر. على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون لة فى جميع الاحوال الا اثر مباشر وذلك دون اخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن . ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه,

وهذا النص ملزم للمحكمة الدستورية ويترتب على اغفالة بطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ذلك لان المشرع الدستورى والقانونى وقد اعطى لمحكمة الدستورية دورها الهام فى الرقابة الدستورية فان هذا الامر يقتضى ان تكون احكامها ذات طبيعة خاصة من حيث الالتزام بتنفيذها ولم يترك الامر لنفاذ وسريان احكام الدستورية امرا فى يداى سلطة او جهة اخرى ولكنة الزم المحكمة الدستورية بتحديد تاريخ لنفاذ وسران تلك الاحكام الصادرة بعدم الدستورية وان اغفال هذا الامر يشوب حكمها بالبطلان .

وحيث ان الحكم محل المنازعة الماثلة وقد ارجىء سريانة ونفاذة الى حين انتخاب مجلس النواب الجديد فانة بهذا الامر قد جعلة معلقا على شرط وهذا الامر مخالفا للقانون ولصحيح المادة 49 ذلك لان نفاذ وسريان الاحكام الصادر من المحكمة الدستورية يجب ان محددة لتاريخ سريانها حتى ولو كان هذا التاريخ فى المستقبل ولا يجب ان يكون نفاذ هذا الحكم متوقف على ارادة سلطة بحيث يجوز لها ان تنفذ هذا الحكم او لا تنفذة .لما كان ذلك وكان الحكم محل المنازعة الماثلة قد علق سريانة على انتخاب مجلس للنواب ولانتهاء الولاية المحددة لمجلس الشوةرى الحالى فى تولية التشريع على النحو المبين فى المادة 229 و230 من الدستور فان هذا الامر يشكلة مخالفة لتطبيق صحيح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ويشكل عقبة فى امام تنفيذ الحكم محل المنازعة الماثلة .

هذا كلة فى حين ان الولاية التشريعية لمجلس الشورى الحالى قد انتهت طبقا لنص المادة 229 من الدستور الامر الذى يجب معة الزلم المدعى علية الاول باصدار قرار بحل هذا المجلس لانتهاء ولايتة الدستورية ولنفاذ وسريان الحكم محل المنازعة الماثلة وهذا الامر سوف نوضحة فيما يالى .

ثالثا :- انتهاء مدة مجلس الشورى بقوة الدستور فور اصدارة :-
لقد جاء الدستور الجديد ونص على تشكيل جديد ومغايير للتشكيل السابق لهذا المجلس سواء فى الاعلان الدستورى وفى القوانين المكملة ونصت المواد 128 و 130 على الاتى :-
المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
فنجد ان المادة 128 رفعت الحد الادنى لعدد اعضاء المجلس كما جعلت لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد العشر فقط وليس الثلث .
وقررت المادة 130 ان مدة المجلس ستة سنوات وحددت ان يتم تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات.
هذا وان الدستور الجديد قد اعطى هذا المجلس مهام تشريعية جديدة كان لابد ولزاما لهذا الامر ان تنتهى ولاية المجلس الشورى الماثل بمجرد اصدار الدستور الجديد بعد ان جاءت كل هذة الاختلافات الجديدة على المجلس الماثل .هذا وان الدستور الجديد قد خالى تماما من اى نص يحدد فترة انتقالية لانتخاب مجلس شورى جديد طبقا للاوضاع الدستورية الجديدة الامر الذى يكون معة مجرد اصدار الدستور الجديد هو انهاء وحل للمجلس القائم والذى ما زال قائما حتى الان .
نخلص من ذلك الى ان الدستور الجديد وقد جاء الى الحياة النيابية بمجلس شورى يختلف تمام الاختلاف عن المجلس الماثل وفى ذات الوقت لم ينص الدستور على قترة انتقالية لمجلس الشورى الماثل كما هو الحال فى منصب رئيس الجمهورية الامر الذى يكون معة مجلس الشورى الماثل قد انتهت ولايتة فى 25/12/2012 فور اصدار الدستور الحالى .
رابعا:- انتهاء مدة الولاية التشريعية لمجلس الشورى الواردة فى المواد 229 و230 من الدستور فى 25/2/2013 والالتزام بتحديد ميعاد لنفاذ الحكم محل المنازعة :-
فى محاولة للدستور الى مد فترة انتقالية لولاية مجلس الشورى الماثل ليتولى التشريع لمدة محددة فقد وضع الدستور فى المادة 230 التى تنص على ان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وقد جاءت المادة 229 من الدستور لتحدد تلك المدة التى سوف يستمر مجلس الشورى للعمل خلالها بدلا من مجلس النواب المنتظر انتخابة وهى شهرين من تاريخ اقرار واصدار الدستور والذى تم اصدارة فى 25/12/2012 الامر الذى تنتهى معة مدة ولاية مجلس الشورى فى 25/2/2013 طبقا لنص المادة 229 والتى تنص على المادة ان تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
ان هذا الامر يعنى ان ولاية مجلس الشورى فى تولى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور هى ولاية محددة المدة وهى مرور 60 يوم والتى يجب ان يتم انتخاب مجلس النواب خلالها والتى تبداء من تاريخ اصدار الدستور والحاصل فى 25/12/2012 وتنهتى تلك الولاية بانتهاء تلك .
هذا وان القول بان الميعاد المحدد لانتخاب مجلس النواب هى مدة او فترة تنظيمية وليست اجرائية بحيث ان الدستور لم يرتب اى بطلان على التاخير عن تلك المدة فى انتخاب مجلس النواب مما يجوز معة تاخير الانتخابات.
ان القول بهذا الحديث قد يكون اذا افترضنا صحتة جائز , الا ان هذا القول لا يمكن قبولة ولا يتصور صحتة فى امر انتهاء ولاية المجلس المدعى علية الثانى فى تولى التشريع مدة الستين يوما المحددة لانتخاب مجلس النواب ذلك لان الدستور قد مد فترة انتهاء ولاية مجلس الشورى الى الفترة المحددة فى المادة 229 من الدستور بدلا من انهاء تلك الولاية لمجلس الشورى فور اصدار الدستور كما سبق بيانة فى البند الاول .
نخلص من ذلك الى ان الفترة المحددة فى المادة 229 من الدستور حيث ان تلك الفترة هى فترة انتقالية لبقاء مجلس الشورى لمزاولة وممارسة العملية التشريعية على ان تنتهى ولاية مجلس الشورى دستوريا فى بانتهاء تلك المدة , والدليل على صحة هذا القول ان تولى مجلس الشورى عملية التشريع قد ورت فى المادة 230 وتلك المادة هى فى الباب الانتقالى فى الدستور الامر الذى يؤكد ان تولى مجلس الشورى للتشريع وهى وظيفة استثنائية محددة بمدة واضحة وثابتة ولفترة انتقالية ولا يجوز تجاوز تلك الفترة المحددة بستين يوما من تاريخ اصدار الدستور والا كان هذا التجاوز باطلا وما يترتب علية من اثار اهمها استمرار تولى مجلس الشورى عملية التشريع يكون منعدما لاثارة الدستورية والقانونية
ونخلص من كل ذلك ايضا الى انة لابد من الزام المدعى علية الاول باصدار قرارة السلبى بحل مجلس الشورى وذلك لنفاذ وسريان حكم المحكمة الدستورية وذلك لانتهاء ولاية مجلس الشورى والتى قد انتهت على النحو الموضح سلفا فانة يلزم ان يتم تحديد تاريخ ثابت وواضح لنفاذ وسريان الحكم محل المنازعة الماثلة وازلة العقبة الموضوعة امام نفاذ هذا الحكم وهى انتخاب مجلس النواب الجديد .
بناء علية
التمس من الهيئة الموقرة تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى علية الاول بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس الشورى لانتهاء ولايتة طبقا للدستور على ان يكون اليوم التالى لهذا الحكم هو ميعاد سريان ونفاذ مفعول الحكم محل المنازعة الماثلة رقم لسنة 34 ق دستوريا عليا على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودتة وبدون اعلان .
ثانيا :- وفى الموضوع :- بالغاء القرار السلبى للمدعى علية الاول بالامتناع عن حل مجلس الشورى لانتهاء ولايتة التشريعية ونفاذ الحكم محل المنازعة, مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.