عند مناقشة مواد الدستور قبل الاستفتاء الشعبى عليه كان للمادة 230 من الأحكام الانتقالية بالدستور نصيب الأسد من الجدل الواسع حولها واختلاف فقهاء الدستور عليها، فبينما أكد بعضهم أن المادة تضم نصوصا معيبة ستتم إثارتها أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر دعوى عدم دستورية تشكيل مجلس الشوري، أكد البعض الآخر أنها مادة صحيحة ولن ينال أحد بموجبها من هيبة مجلس الشوري. والآن عندما تحولت المادة إلى أمر واقع مازالت محققة نفس الجدل الدستورى القانونى، حيث أكد دستوريون أن المادة بها اختصاصات لمجلس الشورى وأكدت على شرعيته حتى انتخاب مجلس النواب، بينما رفض آخرون أن المادة230 تحصن مجلس الشورى، لأن الدستورية بحكمها أمس باستمراره فى العمل حتى انتخاب البرلمان القادم أبقت عليه لحال الضرورة وليس، خاصة أنه سيستمر لفترة وجيزة ويحل بمجرد انعقاد الانتخابات ولم يستمر عاماً كاملاً كما أقر الدستور. وبشأن المادة المثارة والمعروفة ب230 فهى تنص على «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب. أكد الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات حكم المحكمة الدستورية لن يغير من الواقع شيئا حتى إشعار آخر ومجلس الشورى الباطل الذى انتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد تطبيقا لنص المادة 230 من الدستور. وأضاف: المادة 230 تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب، إضافة إلى أن المحكمة الدستورية كرجل قانون جانبها الصواب لسببين أولهما أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلانا سابقا وثانيهما أن قيام مجلس الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحا. كما أوضح أن قيام المحكمة بتحديد موعد لاحق لإعمال آثار الحكم لا يكون فى مجال تصحيح ما هو باطل بجانب أن حكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة للنظر فى دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية. وقال نور: «أشم رائحة المواءمات السياسية وألاحظ أن أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذى سيحيل للتقاعد أكثر من نصف مستشارى الدستورية وإن لم يحدث هذا فثمة تساؤلات أخرى ستثار». وأكدت المستشارة تهانى الجبالى نائب محكمة الدستورية العليا أن الإخوان المسلمين يصدرون أحكاما على الآخرين طبقا لمصالحهم وهذا تعليقا على اتهام البعض الدستورية العليا بأن حكمها ضد الشورى مسيس، وأشارت إلى أنه كلام غير مفهوم، فهو حكم مؤثر فى الحياة السياسية ولزاما على الجميع أن يتناول الأمر من زاوية مجردة لا حزبية ولا سياسية لأن الأمر متعلق بحكم قضائى والدستورية لا يعنيها سوى القانون وحسب. ورفضت «الجبالى» فى تصريحها ل«الوفد» التعليق على المادة 230 من الدستور، قائلة: «لا أعترف بالباب الذى يحمل هذه المادة ولا الدستور كله لأنه باطلا ولهذا أمتنع عن التفتيش فى قضية خسرانة». وتعليقا على أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان وانعدام مجلس الشورى وعدم دستوريته ولكنها استبقت عليه بالمادة 230 فى الدستور لحين إقراره قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مجلس النواب. ومدى مصير القوانين الصادرة عن الشورى أكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن مجلس الشورى باطل ولا يحق له أن يصدر أى قانون آخر غير قانون الانتخابات، والمحكمة استطاعت بنص المادة 230 من الدستور أن تعالج الفراغ التشريعى بعد بطلان الشورى، الذى لا يجوز له إصدار قوانين أو قرارات غير الشأن الانتخابى. ورفض نصار ما يتردد بشأن أن الشورى اكتسب حصانة دستورية باستفتاء الشعب عليه فى نص المادة 230 من الدستور وقال إن هذا أمر مرفوض لأن مواد الدستور موجودة تحت بصر المحكمة الدستورية العليا، وإن كانت المحكمة أبقت عليه نظراً لحال الضرورة من أجل إصدار قانون الانتخابات، فقانونه معيب دستورياً، خاصة أن المجلس سيحل فور انتخاب مجلس النواب المقبل وليس كما حدده النص الدستورى لمدة سنة.