ليلة قرآنية مميزة بكوم أمبو.. تكريم حفظة القرآن وتوزيع رحلتي عمرة (فيديو)    هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان على طريق بالجليل الأعلى مما تسبب في أضرار للمباني    حسن الخاتمة.. وفاة رجل أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالسادات في المنوفية    رمضان.. طمأنينة القدر    ريجيم البيض، نظام الإنقاذ السريع لإنقاص الوزن قبل العيد    مسلسل ن النسوة الحلقة 10، فشل خطة مي كساب للزواج بطليق شقيقتها بسبب شرعي    بعد المؤشرات الأولية.. محمد عبدالغني يعلن فوزه بمنصب نقيب المهندسين ويوجه رسالة للمهندسين    الصحة اللبنانية: استشهاد 12 من الكوادر الطبية بغارة إسرائيلية على مركز صحي في برج قلاويه    8 عمرات و9 سبائك ذهب تكريمًا لحفظة كتاب الله بالقليوبية    منتخب الأرجنتين يقدم مقترحا للفيفا لإنقاذ نهائي الفيناليسيما بعد الأوضاع غير المستقرة في قطر    رويترز: تضرر 5 طائرات أمريكية للتزود بالوقود بهجوم على قاعدة جوية بالسعودية    وول ستريت جورنال عن مسؤولين: هجوم على طائرات أمريكية للتزود بالوقود في السعودية    قرار تاريخي.. تيسير تجديد كارت ذوي الهمم بعد مطالبة «آخر ساعة»    أكسيوس: إسرائيل تخطط لتوسيع عمليتها البرية في لبنان للسيطرة على كامل جنوب نهر الليطاني    محافظ الإسكندرية يعلن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات للتعامل مع نوة الحسوم    نيابة العبور تقرر حبس المتهم بدهس طالب أزهري من الفيوم وأخذ عينة لتحليل المخدرات    مصرع شاب طعنًا على يد ابن عمه بسبب خلافات مالية في الفيوم    النيابة تأمر بتشريح جثامين الأطفال ال3 ضحايا نشوب حريق بمنزل في شبين القناطر    عميد طب طنطا ينفي سقوط مصعد كهربائي بمستشفي الطوارئ    الأمن يفحص فيديو لشاب يقفز من أعلى باب عقار بحقيبة في يده    الحرس الثورى الإيرانى يهدد بضرب شركات التكنولوجيا فى الخليج العربى    منير فخري عبد النور: بعت فيتراك بما يعادل 50 مليون جنيه لأجل السياسة.. وكنت أول من زرع الفراولة بمصر    شبكة رقمية موحدة للقضاء.. نهاية البيروقراطية وبداية السرعة والشفافية    من نكسة 1967 إلى بطولات أكتوبر.. قصة القائد الشهيد الذي أعاد بناء القوات المسلحة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب خلال الاستعداد لأداء صلاة التهجد بقنا    بعد توجيهات الرئيس السيسي| خبراء يؤكدون: إلغاء بعض التخصصات الجامعية يخدم سوق العمل    صحة سوهاج تحذر أصحاب الأمراض التنفسية من التقلبات الجوية    منير فخري عبد النور: عشنا ب 13 جنيها في زمن الحراسة.. وبدأت حياتي ب 1000 فرنك فرنسي كانت تعادل 100 جنيه    أليسون يرفض الرحيل عن ليفربول رغم اهتمام ميلان ويوفنتوس    بعد رحيله.. المؤرخ التركي إيلبر أورتايلي: مصر «أمّ الدنيا» ومهد الحضارة الإنسانية    الفنان السوري أركان فؤاد يحرج أحد الملحنين: الطبقة الصوتية دي مش بتاعتي    عرض "روح" في ختام عروض نوادي المسرح بالدقهلية    الفنان السوري أركان فؤاد يفجر مفاجأة عن بداية قصة حبه مع نادية مصطفى    الفنان أركان فؤاد: عشت لحظات غرور في بداية الشهرة لكن ضميري أعادني للطريق    ترامب: معظم القدرات العسكرية الإيرانية اختفت، ونسعى إلى فرض الهيمنة الكاملة عليها    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    غزل المحلة يعلن تعيين سيد معوض مدربا عاما للفريق    معتمد جمال يجتمع بلاعبي الزمالك فى فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة بطل بالكونغو برازفيل    وكيل الأزهر يعزي والد الطالب الأزهري "محمد عجمي "الذي وافته المنية عقب إمامته للمصلين    مران الأهلي - محاضرة فنية وتدريبات منفردة للحراس قبل لقاء الترجي    وادي دجلة يكتسح إنبي بسداسية.. وفوز كبير لبالم هيلز ورع في الجولة 22 لدوري الكرة النسائية    عاجل.. عميد طب طنطا يكشف حقيقه سقوط مصعد ووجود إصابات بمستشفى الطوارئ    الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بمرور الشحنات الإنسانية عبر مضيق هرمز    محمد أنور: جوازة توكسيك تفوق على باد بويز في السعودية.. ولدي 4 معايير للموافقة على العمل    بعد سحب قرعة ليلة القدر.. برنامج بركة رمضان يتصدر التريند    ألمانيا تغير موقفها وتنتقد سياسات واشنطن مع تصاعد تداعيات حرب إيران    أردوغان يهدد برد "متزن وحازم" عقب اختراق صاروخي ثالث لأجوائها    تصل إلى 700 جنيه.. أسعار تذاكر قطارات "أبو الهول"    سفيرة مصر في الكونغو: أوتوهو لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة    الداخلية القطرية: إخلاء عدد من المناطق كإجراء احترازي مؤقت لحين زوال الخطر    أخبار كفر الشيخ اليوم.. رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية    فوبيا الأزمات ترفع الأسعار.. حرب إيران تلقي بظلالها على أسواقنا    مترو الأنفاق يتوسع.. 8 معلومات عن مستجدات تنفيذ الخط الرابع    تكريم أوائل مسابقة القرآن الكريم بأبوصوير بالإسماعيلية (صور)    بعد تصدره مؤشرات الفرز، عبد الغني: المهندسون أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة في انتخابات نقابتهم    قوافل طبية وتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 4 محافظات    إجراء جراحة تثبيت كسر بالساق بتقنية المسمار النخاعي بمستشفى السباعية المركزي بأسوان    بمناسبة يوم الشهيد، قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التقرير الكامل ل " المفوضين " بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية من "الاتحادية " و وسط البلد
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2013

استعمال الكافة للطرق العامة يمثل مظهرا من مظاهر المساواة بين المواطنين وممارسة لحق من حقوق الإنسان

قرار محافظ القاهرة بوضع عوائق وحواجز خرسانية واسلاك شائكة تعوق دون وصول المواطنين للجهات الحكومية والرسمية مخالف للقانون والدستور


أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامريوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بقبول الدعوى التى أقامها محمود نفادى المحامى وإصدار حكم قضائى بإزالة الأسلاك الشائكة، والحواجز الخرسانية فى الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية، وشوارع محمد محمود، وقصر العينى، ومجلس الوزراء.

وأكد التقرير الذى أعده المستشار اسلام الشحات مفوض الدولة أن الدستور قد أخضع الملكية بأنواعها ( العامة والتعاونية والخاصة ) لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وصونها اعلي من حرية التنقل ووسد إلى المشرع تنظيمها على وجه يمكنها من أداء وظيفتها الاجتماعية وقد اعتلت الملكية العامة أعلى مدارج الحماية فجعل لها بين أنواع الملكية الأخرى حرمة وفرض حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن فى إطار أحكام القوانين المنظمة لها.

واضاف التقرير أن المشرع حدد المال العام بأنه كل مال مملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وأنه لا خلاف على أن سيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على المال العام يمثل وجها من وجوه ممارستها للسيادة ويمثل سلبها هذا الحق أو تراخيها فى القيام به مظهرا من مظاهر الخروج على أحكام القانون ونيلا من حقوق المواطنين الذين يرخص لهم باستعماله واستغلاله فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الاستعمال وبما لا يفقده عمومية الاستخدام إلا لضرورة تقدرها الدولة والقول بغير ذلك يمثل إخلالا بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق , والمغايرة المشروعة.

وأوضح التقرير أن استعمال الكافة للطرق العامة يمثل مظهرا من مظاهر المساواة بين المواطنين وممارسة لحق من حقوق الإنسان فى التنقل والمرور الميسر إلى ما يبتغيه من أمكنة لتحقيق مآربه وأداء عمله وأنه لا يحول بينه وبين ممارسة هذا الحق إلا تنظيم تقوم به الجهة القائمة على أمر الطرق لاعتبارات تتعلق بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ودون أن تكون ممارستها لهذا الاختصاص حر طليق من أى قيد خاضعة للرقابة القضائية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية وتمكينا للدولة بأجهزتها فى ممارسة دورها استهدافاً للمصلحة العامة من ناحية أخرى.

وقال التقرير إن قانون الإدارة المحلية قد وسد إلى المحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة ومنها الطرق وخوله إزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وباعتباره ممثل الدولة فى مباشرة سلطتها والتى لا تقف عند حد إزالة ما قد يقع عليها من تعد وإنما تمتد إلى تنظيم استمتاع المواطن بالشوارع والطرق العامة وتجميلها على وجه يحقق المظهر الحضارى للدولة

وأضاف التقرير أن أحكام قانون الطرق حظرت أى إشغال للطرق العامة إلا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته , وهذا الحظر يمتد إلى كل ممارسة غير مشروعة من لدن أى فرد أو جماعة أو شركة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند من القانون , وأن كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة ما دون سند مظهر من مظاهر التخلى عن سيادة الدولة وسيطرتها على هذا الجزء من الإقليم وهو أمر غير جائز ويتنافى مع التزامها الدستورى بالمحافظة على الأملاك العامة لمصلحة المواطنين جميعاً

وأوضح التقرير أنه لما كان الثابت أن جهة الادارة نتيجة ما تشهدة البلاد من بعض الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات علي بعض القرارات الصادرة عن جهة الادارة ونظام الحكم قامت بوضع كتل خرسانية وحواجز حديدية وخرسانية لسد الطريق في محيط قصر الاتحادية وشارع محمد محمود والقصر العيني وشارع مجلس الوزراء بمحيط وسط القاهرة وذلك منعا للمحتجين من المرور بهذة الشوارع والوصول الي الاماكن الرسمية التي تمثل جهات الدوله وكأجراء من الاجراءات الامنية للتأمين

وقد تمثل ذلك فى وضع تلك الحواجز والعوائق الخرسانية والاسلاك الشائكة على تلك المنافذ والشوارع والطرقات وهذه المنافذ التى وضعت عليها الحواجز تمثل مخرجا أو مدخلا حسب مقتضيات المرور إلى الجهات والمصالح الحكومية الحيوية بالبلاد والمدارس والجامعات والمحلات التجارية والتي يتعامل معها عدد كبير من افراد الشعب ومنها المدعي

ولما كانت تلك الطرق والمنافذ تقع فى محافظة القاهرة التى يتولى المدعى عليه الاخير ( محافظ القاهرة ) القيام على أمورها فى إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة , ولم يبين من الأوراق إن تلك المحافظة قد أعطت موافقات أو تصاريح بعمل تلك الإشغالات أو الحواجز وعلى فرض صدور تلك التراخيص فإنه تكون مؤقتة بطبيعتها وليس من شأنها أن تحول دون استخدام هذه الشوارع فى الغرض الذى خصصت من أجله , باعتبارها مخصصة لخدمة الكافة

واشار التقرير إلى أن القرار محل الدعوى الماثلة يدور حول امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بإزالة المعوقات التى تمنع المدعي وغيره من المواطنين من استعمال الطريق المؤدى إلى تلك الجهات الحكومية والمدارس والجامعات والمحلات وما تشهدة الحاله المرورية من تكدس وزحام شديدين نتيجة التحويلات المرورية في المناطق التي يوجد بها الحواجز والاسلاك وما يعانية الدعي وغيرة من الافراد من جهد جهيد متمثل فى صعوبة السير والزحام الشديد وعدم القدرة عن التنقل الذي هو من اولي اوليات المشرع الدستوري والمنصوص علي حرية التنقل للجميع وعدم القدرة علي الوصول لتلك الجهات الحكومية وانجاذ الاعمال المرجوة الي بعناء شديد فإن هذه الإجراءات تمثل عائقا أمام المواطنين فى الوصول إلى تلك الشوارع والجهات الحكومية المتعامل معها والمدارس والجامعات والمحلات بل والعمارات السكنية مما يؤثر عليها سلبا
وهو مسلك – بحسب الثابت من الاوراق – يخالف أحكام الدستورى والقانون الأمر الذي يتعين معة الغاؤة

ولا ينال من ذلك أن الحالة الأمنية هى التى تستدعى ذلك , فمردود على ذلك بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الأماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله وبما ييسر للمدعي وغيره سواء القاطنين منهم أو المارين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق .

ومن ثم وجب علي وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لتنظيم حق التظاهر استكمالا للبنية القانونية للدولة وبما لا يخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها للافراد بالدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .

ومن جانبنا نؤكد علي ان واجب الحماية والامن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ذلك أن القسم بالله العليّ العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولي قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب،

بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه ، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون في أدائها كان خائناً بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة ، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته ، فالشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون "

ومن ثم فإن أول واجبات الدولة في حماية مواطنيها أن ترسي دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي

ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتي للحفاظ على الأمن الذي يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض ، فعلى الإدارة دوماً واجب قانوني لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطي لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة

وهي في ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطي يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمني التي أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها في تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعي الضرائب ، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوي الذي انيط به تولي مهمة خدمة الشعب ، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين ، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلب واع أو رادع

واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 12968 لسنة 67 قضائية، كلا من: الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع.
وذكرت أن وضع كتل خرسانية وحواجز حديدية لسد الطرق فى محيط قصر الاتحادية وشارع مجلس الوزراء ووسط القاهرة، مخالف لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، و مخالف أيضًا للمادة 39 من قانون البناء والتى تحظر إقامة أى منشآت دون ترخيص، لإعاقة المرور فى الطرق العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.