أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بالزام محافظ القاهرة بازالة الحواجز الخرسانية والحديدية من امام السفارتين الامريكية والبريطانية بجاردن سيتي أن الإعلان الدستوري اخضع الملكية بانواعها العامة والخاصة لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وأن استعمال الطرق العامة يمثل مظهراً من مظاهر المساواة بين المواطنين وممارسة لحق من حقوق الانسان في التنقل والمرور. وأضافت بأنه لا يحول بينه وبين ممارسة حقه الا تنظيم تقوم به الجهة القائمة علي أمر الطرق لاعتبارات تتعلق بالامن العام والصحة العامة دون أن تكون ممارستها لهذا الاختصاص حر طليق من أي قيد خاضعة للرقابة القضائية من حيث حماية حقوق الافراد وحرياتهم من ناحية وتمكينها للدولة باجهزتها من ممارسة دورها استهدافا للمصلحة العامة من ناحية أخري.. واشارت المحكمة الي أن احكام القانون حظرت اقامة أي اشغال علي الطرق الا بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته.. وهذا الحظر يمتد الي كل ممارسة غير مشروعة من لدي فرد او جماعة أو شركة تمنع المواطنين من الانتفاع بالطرق دون ممارسة سند من قانون، وقالت المحكمة ان كف يد الدولة عن مكان ما لمصلحة جهة ما دون سند يعد من مظاهر التخلي عن سيادة الدولة وسيطرتها علي هذا الجزء من الاقليم هو أمر غير جائز ويتنافي مع التزامها الدستوري بالمحافظة علي الاملاك العامة لمصلحة المواطنين جميعاً.. وانتقلت المحكمة الي الوضع امام السفارتين الامريكية والبريطانية وأكدت أن جميع الحواجز التي اقامتها وزارة الداخلية لتأمين السفارتين وتم اقامة حواجز حديدية تممن خلالها اغلاق 12 منفذاً يؤدي إليها هذا فضلا عن اجراء الكشف الجنائي والسياسي علي قاطني المساكن التي تقع بجوار السفارتين دون الحصول علي موافقة من صاحب الحق وهو محافظ القاهرة.. ومن ثم فإن هذه الاجراءات تمثل عائقا أمام المواطنين في الوصول الي تلك المحلات مما يؤثر سلبا علي قاطني هذه العمارات.