انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بفنون تطبيقية حلوان (فيديو وصور)    استقرار أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. الخوخ يصل إلى 50 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية    وزير التعليم العالي يطلق ثلاثة برامج جديدة لتمكين الشركات الناشئة وحماية الملكية الفكرية    البنك المركزي يعيد الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك لسابق مستواه عند 250 ألف جنيه    البوري ب180 جنيهًا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم 15 يوليو 2025    كالاس: الاتحاد الأوروبي قريب جدا من فرض عقوبات جديدة على روسيا    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نسعى للسيطرة طويلة الأمد على غزة    كالاس تحث إسرائيل على تنفيذ اتفاق المساعدات الإنسانية في غزة    مدرب بتروجت: الأهلي تعامل باحترافية.. ولم نرفض رحيل حامد حمدان    بسبب الرباط الصليبي، محمد الشامي لاعب المصري يسافر إلى قطر أول أغسطس    رسميا.. المحلة يتعاقد مع ظهير منتخب تنزانيا    وكيله: ياسين مرعي أهم صفقة في حياتي.. واختار طريقه وطموحه    اتحاد الكرة يحسم مصير الحكام فوق ال45 عامًا في اجتماعه المقبل    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه    طقس الإسكندرية اليوم: حرارة ورطوبة عالية وأمواج معتدلة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم سيارة بجبل على طريق سفاجا    ضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    السيطرة على حريق محدود بمبنى إداري دون إصابات بشرية بمستشفى قنا العام    وزير الثقافة يدعو لانعقاد المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025    قبل أيام من انطلاق عرضه، قصة مسلسل كتالوج    قصور الثقافة تطلق برنامج «مصر جميلة» لدعم الموهوبين بشمال سيناء    أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر يحتفلون بالعرض الخاص فى 6 أكتوبر.. اليوم    فرص عمل في لبنان برواتب تبدأ من 500 دولار - تفاصيل ورابط التقديم    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا وفقا للقانون الجديد    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع الاعتماد المؤسسي للجامعة    "تكريم وتمكين".. ملتقى بجامعة قناة السويس لربط الإبداع الأكاديمي بفرص التوظيف    إسرائيل تعرض سحبا أوسع لقواتها من غزة ضمن مقترح جديد لوقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التجارة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة    يعالج الاضطرابات الزائدة.. مستشفى جامعة الفيوم تضم أحدث أجهزة علاج القسطرة القلبية- صور    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 15 يوليو    الصحة الأمريكية: تفشي مرض الحصبة لا يعتبر حالة طوارئ وطنية في الوقت الحالي    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. «الجوزاء» أمام فرصة ذهبية في العمل    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    تجديد عضوية الكاتب الصحفي محمد سلماوي في المجلس الأعلى للثقافة    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    هل يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام؟.. الثعلب الأمريكي العجوز يقدم إجابة حاسمة    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم صنايع (قائمة كاملة)    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    المنقلبون على أعقابهم!    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب العسكري بفتح شوارع وسط القاهرة أمام السيارات والمواطنين
نشر في البديل يوم 15 - 01 - 2012

* الدعوى أقامها مركز الحقوق الاقتصادية و المبادرة المصرية باسم رئيس تحرير البديل
* البلشي: القضية رسالة لمن ادعوا أن الاحتجاجات أدت لانهيار الاقتصاد وصمتوا على إغلاق شوارع رئيسية وحيوية لأسابيع دون مبرر
كتبت – مروة علاء :
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع بوسط القاهرة. اختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن “فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية”.
ورفعت المنظمتان الدعوى باسم الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير جريدة وموقع البديل، والذي يسكن بجوار شارع محمد محمود ويعمل أيضا بجوار شارع القصر العيني.
وقال البلشي: “القضية هي رسالة لمن ادعوا أن الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات أدت إلى انهيار الاقتصاد وصمتوا على إغلاق شوارع رئيسية وحيوية لأسابيع دون مبرر”. وأضاف: “ثورتنا مستمرة. نتظاهر ونعتصم أحياناً، ونستخدم القضاء أحيانا أخرى”
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع “يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مروري مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج”.
واستندت الدعوي على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد علي الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.
وقيدت الدعوى برقم 17624 لسنة 66 قضائية الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولم يحدد موعد جلستها الأولى بعد.
يذكر أن البلشي كان قد أرسل 5 تلغرافات إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية طالبهم فيها بفتح الشوارع ورفع السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز بشارعي قصر العيني ومحمد محمود فورا وإلا فإنه سيستخدم حقه في تحريك الدعوى القضائية ضدهم.
ونصت الدعوى التي اقامها المحاميان خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية وهدى نصر بالمبادرة المصرية لحقوق الانسان على
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم:
السيد/ خالد محمد ذكى البلشى
المقيم فى 91 ش محمد فريد بالتقاطع مع ش محمد محمود – القاهرة .
ومحله المختار المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن فى 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع – الاسعاف . والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الكائن 8 شارع محمد على جناح (البرجاس سابقا) – جاردن سيتى القاهرة .
ضد
1- السيد / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (بصفته)
2- السيد / رئيس الوزراء (بصفته)
3- السيد / وزير الداخلية (بصفته)
4- السيد /وزير التنمية المحلية (بصفته)
5- السيد / محافظ القاهرة (بصفته)
الموضوع
على خلفية أحداث الثورة المصرية، وبعد قيام قوات الشرطة والجيش باستخدام القوة المسلحة لفض اعتصامات شباب الثورة بميدان التحرير، وبشارع مجلس الشعب خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2011، قامت تلك القوات بإغلاق شارع محمد محمود، وشارع الشيخ ريحان، وشارع القصر العينى، وإغلاق كافة الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية سواء من باب اللوق أو من السيدة زينب أو من عابدين أو من ضريح سعد زغلول، وكان الطاعن يظن أن إغلاق هذه الشوارع بالسدود الحجرية والأسلاك الشائكة هو محض إجراء مؤقت ينتهى فور السيطرة على الأوضاع وإنهاء أو فض الاعتصام، ولكن استمرت تلك السدود والأسلاك حتى الآن رغم مرور مايزيد على 45 يوماً على أحداث شارع محمد محمود، ومرور ما يزيد على 26 يوماً على أحداث مجلس الوزراء، وهو ما يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى إرتباك مرورى يجبر المشاه والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير فى شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مرورى مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الانتاج .
ولما كان الطاعن يقطن ب 91 شارع محمد فريد بالتقاطع مع شارع محمد محمود باب اللوق، كما يعمل رئيس تحرير جريدة وموقع البديل ومقرها 14 ش البرجاس جاردن سيتى القاهرة، ويعانى الأمرين عند الإنتقال فى وسط القاهرة كما يعوق عمل كافة زملائه، فضلا عن إعاقة تنظيم المرافق العامة، وإلحاق أضرار بكافة المقيمين فى هذه المناطق لإعاقتهم وتعسرهم فى السير لمغادرتهم و عودتهم إلى مساكنهم كما تم إلحاق أضرار للقاطنين والعاملين والمارين بهذه المنطقة حيث لم يراع عند صدور القرار التأثير المباشر على مصالح جميع من يحطيون بجميع هذه الشوارع، مما يحق لهم الطعن على القرار المطعون فيه على سند عمق الأضرار والإعاقات التى ترتبت على صدور هذا القرار.
فتقدم الطاعن بطلبات عبر التلغراف إلى المطعون ضدهم يطالبهم فيه برفع السدود والأسلاك وكافة العوائق والحواجز بشارعى القصر العينى، ومحمد محمود، وفتح الطريق بهما للمشاة وللمركبات، ولكن لم يحرك أيا منهم ساكنا واستمر إغلاق الشوارع كما هو فقاط الطاعن بتقديم الطعن الماثل للحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وذلك للأسباب التالية :
أولاً: القرار الطعين يخالف الشرعية الدستورية:
ومن حيث إن دستور 1971 قبل إلغائه بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى تم تعديله بناء على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت بتاريخ 26/3/2007
وكانت المادة (29) من الدستور تنص على أن:
” تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة “.
وكانت المادة (30) من الدستور تنص على أن:
” الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ، ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية “.
وكانت المادة (33) من الدستور تنص على أن:
” للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب “.
وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 على بعض هذه المبادئ
إذ نص على المادة رقم (3) :
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
وينص في المادة (6) على أن:
” للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول ” .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الإعلان الدستورى قد أخضع الملكية بأنواعها ( العامة والتعاونية والخاصة ) لرقابة الشعب وكفل الدستور حمايتها وصونها ووسد إلى المشرع تنظيمها على وجه يمكنها من أداء وظيفتها الاجتماعية وقد اعتلت الملكية العامة أعلى مدارج الحماية فجعل لها بين أنواع الملكية الأخرى حرمة وفرض حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن فى إطار أحكام القوانين المنظمة لها ، وقد حدد المشرع المال العام بأنه كل مال مملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وأنه لا خلاف على أن سيطرة الدولة بأجهزتها المختلفة على المال العام يمثل وجها من وجوه ممارستها للسيادة ويمثل سلبها هذا الحق أو تراخيها فى القيام به مظهرا من مظاهر الخروج على أحكام القانون ونيلا من حقوق المواطنين الذين يرخص لهم باستعماله واستغلاله فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الاستعمال وبما لا يفقده عمومية الاستخدام إلا لضرورة تقدرها الدولة والقول بغير ذلك يمثل إخلالاً بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق، والمغايرة المشروعة كما سلف ذكره لا تكون إلا فى حالة الأوضاع والمراكز والأشخاص التى لا تتخذ واقعا ملموسا فيما بينها – فإن تماثلت المراكز القانونية للنفع بالمال العام استوى الكافة فى حق الانتفاع به احتراما لمبدأ المساواة بين المواطنين الذى يتنافى معه استئثار فرد أو جهة أو جماعة بحق على المال العام دون سند من القانون .
(المحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 116 لسنة 64ق ، بجلسة 27/7/2011)
وحيث أن إستعمال الطرق العامة يمثل مظهراً من مظاهر المساواة بين المواطنين فضلاً عن كونه حقاً من حقوق الإنسان فى التنقل والمرور الميسر إلى ما يبتغيه من أمكنه لتحقيق مآربه وأداء حاجياته، ولا يجب أن يحول بينه وبين هذا الحق إلا تنظيم تقوم به الجهة القائمة على أمر الطرق ولإعتبارات تتعلق بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ودون أن تكون ممارستها لهذا الاختصاص حر طليق من أى قيد ويجب أن تكون خاضعة للرقابة القضائية حماية لحقوق الافراد وحرياتهم من ناحية، وتمكينا للدولة بأجهزتها فى ممارسة دورها استهدافا للمصلحة العامة من ناحية ثانية.
(المحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 116 لسنة 64ق ، بجلسة 27/7/2011 )
ثالثاً : مخالفة القرار للقوانين :
نصت المادة (1) من القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة:
” تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية. ”
ونصت المادة (2) من القانون سالف الذكر على :
” لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام في اتجاه أفقى أو رأسي .......”
ونصت المادة (26) من قانون الإدارة المحلية على :
” يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
.......................................................................................................................................
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري. ”
ونصت المادة (27) من القانون سالف الذكر على :
“يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية............................................”.
ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على :
” تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية :
...................................................................................................................
وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة أنواع الطرق والكبارى والانفاق ...”
ومن هذه النصوص يتضح أن قانونى إشغال الطرق العامة، والادارة المحلية قد وسدا إلى المحافظ المختص الإشراف على المرافق العامة ومنها الطرق وخوله إزالة كل تعد يقع عليها دون سند من القانون وباعتباره ممثل الدولة فى مباشرة سلطتها والتى لا تقف عند حد إزالة ما قد يقع عليها من تعد وإنما تمتد إلى تنظيم استمتاع المواطنين بالشوارع والطرق العامة وتجميلها على وجه يحقق المظهر الحضارى للدولة، وقد حظرت أحكام قانون الطرق أى إشغال للطرق العامة الإ بترخيص حدد القانون شروطه وحالاته، ولا يجوز لأى سلطة ان تمنع المواطنين من الانتفاع بالطريق دون سند من القانون.
ومن غير المقبول الإدعاء بأن الحالة الأمنية تستدعى إغلاق الشارعين فمردود على ذلك بأن الحالة الأمنية يمكن مواجهتها بأساليب الحماية الأمنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام هذه الاماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من أجله بما ييسر على المواطنين والقاطنين منهم أو المارين أو الذين لهم مصلحة أو تجارة أو مصدر رزق أعمالهم وحياتهم.
ثالثاً: القرار الطعين يهدر مبدأ المشروعية:
يجمع الفقه المصري على أن مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون والتي تتحقق بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها الإيجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، وهذا النظام يشمل كل قواعد القانون الوضعي أياً كان مصدرها وشكلها وسواء كانت مدونة أو غير مدونة.
ويذهب د/ عادل أبو الخير في كتاب الضبط الإداري وحدوده أن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل في الدولة المعاصرة أهم الضمانات الجدية والحاسمة للأفراد في مواجهة السلطة العامة ويؤكد على أن مبدأ المشروعية يضع بقواعده على عاتق الإدارة التزاماً أو قاعدة مؤداها ضرورة توخي المصلحة العامة في كل تصرف، وتوخي الحرص في تنظيم الحريات من خلال التطبيق الصحيح لأحكام القانون وقواعد.
وليس خفيا على أحد أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد بعد قيام ثورة 25 يناير تواجهه تعثرات عدة ترجع بالأساس إلى محاولات الحكم العسكرى لتقويض أهداف الثورة، والعمل على التأثير فى شكل النظام الحاكم القادم والبحث عن مكانة خاصة له داخل هذا النظام سعيا إلى فرض حماية لأعضاء المجلس العسكرى من أى محاسبة قانونية عن ما ارتكب من مخالفات أو جرائم خلال إدارتهم للمرحلة الانتقالية، وفى ذات الوقت تسعى قوى الثورة والمؤسسات المدنية لتقديم العديد من الأطروحات لإنتقال السلطة للمدنيين ووضع جدول زمنى لتحقيقها، وذلك كله توازيا مع قيام الشعب باختيار أعضاء البرلمان، وبالتالى سيستمر الجدل الشعبى والصراع السياسى حتى تستقيم أمور البلاد، ولا يعقل أنه مع كل اعتصام أو تظاهرة يقوم المطعون ضدهم بإغلاق شوارع عامة وحيوية بسدود حجرية وأسلاك شائكة لمدد طويله دون إعلان مدى زمنى محدد لها، ولا ينكر أحد أنه فى حال حدوث اشتباكات قد يكون ذلك السلوك مشروعا ولكن ما أن تنتهى الإشتباكات يصبح لزاما على جهة الادارة أن ترفع تلك الحواجز والسدود وأن يتم فتح الطريق أمام المشاة والمركبات وألا يصبح إغلاق الشارع بهذه الطريقة شكلاً غير مباشر من أشكال عقاب المجتمع، ولا وسيلة من وسائل استعداء فئات المجتمع وطبقاته على الثورة وعلى مطالبها بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وملاحقة مرتكبى الجرائم أيا كانت مراكزهم أو مواقعهم فى السلطة.
الأمر الذى يوصم القرار الطعين أيضا بحالة من حالات التعسف فى إستخدام السلطة فقد تم فض اعتصام مجلس الوزراء بكل عنف وقوة وراح ضحية ذلك 18 شهيد، وأصيب ما يزيد على ألف مصاب تحت زعم تسيير المرافق العامة، وبعد مرور ما يزيد على 26 يوما من فضه مازالت السدود والحواجز تغلق شارع القصر العينى، وكذا رغم مرور ما يزيد على 45 يوما من إنتهاء أحداث محمد محمود والتى راح مازال الشارع مغلقا أيضا .
رابعاً: الطعن ينصب على قرار إدارى يختص مجلس الدولة بنظر منازعاته :
أن تنظيم القضاء العادى والإدارى يقوم على اختصاص القضاء الإدارى بولاية الفصل فى المنازعات الإدارية باعتباره قاضى المشروعية ، ويدور اختصاصه بقيام المنازعة الإدارية بصورها المختلفة والمحددة دستوريا وتشريعيا ، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم المرافق العامة بما لها عليها من ولاية وقد اختصمها المدعى كسلطة عامة تقوم على هذه المرافق ويادرج تصرفها سلباً أو إيجابياً تحت عباءة المنازعات الإدارية التى يقوم على ولاية الفصل فيها القاضى الإدارى دون سواه ، وإذ يبين من التكييف الصحيح لطلبات المدعين أن الدعوى موجهة إلى قرار إدارى سلبى بالامتناع عن إصدار قرار بفتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
خامساً:صفة ومصلحة الطاعن:
حيث أن المدعى مقيم بإحدى الشوارع التى تم صدور قرار بإغلاقها ووضع الحواجز بها، كما أن دائرة عمله تقع بالقرب من نفس نطاق الشارعين المغلقين وله مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فيه بغلق الشوارع المؤدية إلى منزله وعمله ، فضلا عن كونه مواطن مصري له مصلحة فى إلغاء القرار المطعون فيه بإغللاق شارع القصر العينى هو المؤدى لميدان التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومستشفى القصر العينى ومستشفى ابو الريش للأطفال فضلا على ماهاله من إلحاق إعاقة للمرور وتم إضراره لإعاقته عن مغادرة عمله
أما عن الاستعجال فهو متوافر من جديه الطعن، وأسانيدنا القانونية والدستورية أما عن الضرورة فإنها متوافرة من استمرار إغلاق الشارعين رغم حيويتهما وتأثيرهما على الحالة المرورية من ناحية، واستقامة الحياة الاقتصادية من ناحية ثانية
بناء عليه
أولاً: قبول الدعوى شكلاً : وبصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
ثانياً: فى الموضوع: إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والاسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان .
وكيلا الطاعن
خالد على عمر
هدى نصر الله
المحاميان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.