امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر نص الدعوي المقامة ضد "مرسي" لإقالة وزير التنمية المحلية
نشر في الفجر يوم 07 - 01 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي نص الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية لإقالة وزير التنمية المحلية لصدور حكم جنائي ضده من قبل بالمخالفة لأحكام القانون .

حيث تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى مستعجلة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام القضاء الإداري لطلب الحكم بإقالة الدكتور محمد على بشر المعين حديثاً وزيراً للتنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد والذي أدى اليمين أمام الدكتور مرسي بتاريخ اليوم 6/1/2013 حيث نشر أنه صدر ضده حكم بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة د . بشر بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى ان خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010.
وقال صبري في صحيفة دعواه أن الدكتور بشر لم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة الوزير سالف الذكر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيراً .
وجاء في نص الدعوي الأتي :

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية تقدير واحترام وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور / سمير صبري سعد الدين .. المحامى بالنقض ضد
أولاً : السيد د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ثانياً : السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
ثانياً : السيد / محمد على بشر – وزير التنمية المحلية بصفته .
والجميع يعلنوا : بهيئة قضايا الدولة

نتشرف بعرض الأتي
فوجئ الطاعن أثناء مشاهدته وإطلاعه على التشكيل الجديد للوزارة وأداء اليمين أمام المطعون ضده الأول بتاريخ 6/1/2013 ثم فوجئ كذلك بما نشر على جميع المواقع الإلكترونية المشهود لها بالمصداقية .
بأنه
تم تعيين السيد الدكتور / محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد وزيرا للتنمية المحلية ونشر أن د . محمد على بشر كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في يوم الاثنين الموافق 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل والحكم بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15 يناير من عام 2010 .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الوزير الدكتور / محمد على بشر الذي عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوم عليه في جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وعلى ذلك فقد أضحى الترشيح الصادر من المطعون ضده الثاني بتولي المطعون ضده الأخير لحقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار المطعون ضده الأول قرارا بهذا التعيين قد جاء ضاربا بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه .
ولما كان الطاعن مواطنا مصريا ويحق له اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتعيين المطعون ضده الثالث لبطلانه وقد توافر في هذا الطعن كافة الشرائط التي حددها القانون لإعمال أحكام الاستعجال وإلغاء قرار المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الأخير وزيرا للتنمية المحلية وذلك إعمالاً لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه :-
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، الى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "
والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء .. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .. وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية .. فلا يُقضى بوقف تنفيذ قرار إلاّ إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الإلغاء عند الفصل فيه و أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : -
الأول : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها : -
ولما كان ما سبق وكان امتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الأخير وما يترتب على ذلك من آثار فقد تحقق ركن الاستعجال الذي من شأنه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
والثاني : يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً
على أسباب جدية : -
والطاعن في طلبه الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضده الأول بإصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث مبني على أسباب جدية على النحو السابق إيضاحه والتي تقطع بجدية طلبه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع .
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن وليسمع المطعون ضده الثالث الحكم :-
أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثالث وزيرا للتنمية المحلية لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بإقالة المطعون ضده الثالث من منصبه الذي أدى اليمين عنه بتاريخ 6/1/2013 أمام المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.