وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى    القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد إنتهاء أعمال التطوير الشامل    مجلس النواب يقر زيادة قيمة التأمين للترشح فى الانتخابات القادمة    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة القاهرة.. وجدول المواد    مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابية    «مياه أسيوط » تفتح باب التميز باختبارات المسار الوظيفي لتأهيل الكوادر    "الإنتاج الحربي" يعقد أكبر صفقة جرارات زراعية مع بيلاروسيا    «العمل الفلسطيني»: استهداف ممنهج لعائلات فلسطينية بهدف الترهيب والتهجير    كارثة إنسانية.. ارتفاع معدلات سوء التغذية في غزة    رئيس البرلمان العربى يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجى بذكرى التأسيس    لجنة التخطيط بالزمالك ترشح حارس مفاجأة لإدارة النادي    كرة سلة - الاتحاد المصري يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وسبورتنج من مباراة واحدة    مصطفى يونس: محمد صلاح لم يحصل على الكرة الذهبية بسبب «العنصرية»    إصابة فالفيردي بعرق النسا.. وتقارير توضح موقفه من كأس العالم للأندية    وصول «سفاح المعمورة» إلى محكمة جنايات الإسكندرية    تنخفض 9 درجات.. موعد تحسن حالة الطقس    تأييد حكم المؤبد لموظف قتل شخصا بسلاح ناري بالعبور    «التضامن» تؤسس معسكرا لتأهيل مدربين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم    رسميًا.. السعودية تحدد موعد استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد أول أيام عيد الأضحى 2025    «الطوب اللبن في مصر القديمة».. اكتشاف جديد يروي حكاية منسية في منقباد    بالدموع تحرك جثمان سلطان القراء إلى المسجد استعدادا لتشيع جثمانه بالدقهلية.. صور    عاشور يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لأمراض الأوعية الدموية المخية    تمهيداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي.. «جميعة» يتسلم شهادة الاعتماد الدولية لمركز «سعود» بالحسينية    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    عيد الأضحى 2025.. هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاه؟ «الإفتاء» تجيب    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    منافس الأهلي - ميسي يسجل هدفا رائعا في تعثر جديد ل إنتر ميامي بالدوري الأمريكي    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم 25-5-2025 (موقع رسمي)    "آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 25 مايو 2025 في 4 بنوك    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    مسيرات استفزازية للمستعمرين في القدس المحتلة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر نص الدعوي المقامة ضد "مرسي" لإقالة وزير التنمية المحلية
نشر في الفجر يوم 07 - 01 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي نص الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية لإقالة وزير التنمية المحلية لصدور حكم جنائي ضده من قبل بالمخالفة لأحكام القانون .

حيث تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى مستعجلة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام القضاء الإداري لطلب الحكم بإقالة الدكتور محمد على بشر المعين حديثاً وزيراً للتنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد والذي أدى اليمين أمام الدكتور مرسي بتاريخ اليوم 6/1/2013 حيث نشر أنه صدر ضده حكم بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة د . بشر بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى ان خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010.
وقال صبري في صحيفة دعواه أن الدكتور بشر لم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة الوزير سالف الذكر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيراً .
وجاء في نص الدعوي الأتي :

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية تقدير واحترام وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتور / سمير صبري سعد الدين .. المحامى بالنقض ضد
أولاً : السيد د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ثانياً : السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
ثانياً : السيد / محمد على بشر – وزير التنمية المحلية بصفته .
والجميع يعلنوا : بهيئة قضايا الدولة

نتشرف بعرض الأتي
فوجئ الطاعن أثناء مشاهدته وإطلاعه على التشكيل الجديد للوزارة وأداء اليمين أمام المطعون ضده الأول بتاريخ 6/1/2013 ثم فوجئ كذلك بما نشر على جميع المواقع الإلكترونية المشهود لها بالمصداقية .
بأنه
تم تعيين السيد الدكتور / محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد وزيرا للتنمية المحلية ونشر أن د . محمد على بشر كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في يوم الاثنين الموافق 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل والحكم بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15 يناير من عام 2010 .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الوزير الدكتور / محمد على بشر الذي عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوم عليه في جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وعلى ذلك فقد أضحى الترشيح الصادر من المطعون ضده الثاني بتولي المطعون ضده الأخير لحقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار المطعون ضده الأول قرارا بهذا التعيين قد جاء ضاربا بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه .
ولما كان الطاعن مواطنا مصريا ويحق له اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتعيين المطعون ضده الثالث لبطلانه وقد توافر في هذا الطعن كافة الشرائط التي حددها القانون لإعمال أحكام الاستعجال وإلغاء قرار المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الأخير وزيرا للتنمية المحلية وذلك إعمالاً لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه :-
" لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، الى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "
والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء .. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .. وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية .. فلا يُقضى بوقف تنفيذ قرار إلاّ إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الإلغاء عند الفصل فيه و أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : -
الأول : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها : -
ولما كان ما سبق وكان امتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الأخير وما يترتب على ذلك من آثار فقد تحقق ركن الاستعجال الذي من شأنه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
والثاني : يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً
على أسباب جدية : -
والطاعن في طلبه الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضده الأول بإصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث مبني على أسباب جدية على النحو السابق إيضاحه والتي تقطع بجدية طلبه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع .
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن وليسمع المطعون ضده الثالث الحكم :-
أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثالث وزيرا للتنمية المحلية لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بإقالة المطعون ضده الثالث من منصبه الذي أدى اليمين عنه بتاريخ 6/1/2013 أمام المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.