حصلت " بوابة الفجر " علي نص الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية لإقالة وزير التنمية المحلية لصدور حكم جنائي ضده من قبل بالمخالفة لأحكام القانون . حيث تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بدعوى مستعجلة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام القضاء الإداري لطلب الحكم بإقالة الدكتور محمد على بشر المعين حديثاً وزيراً للتنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد والذي أدى اليمين أمام الدكتور مرسي بتاريخ اليوم 6/1/2013 حيث نشر أنه صدر ضده حكم بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة د . بشر بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى ان خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010. وقال صبري في صحيفة دعواه أن الدكتور بشر لم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة الوزير سالف الذكر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيراً . وجاء في نص الدعوي الأتي :
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري تحية تقدير واحترام وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم الدكتور / سمير صبري سعد الدين .. المحامى بالنقض ضد أولاً : السيد د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية . ثانياً : السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته . ثانياً : السيد / محمد على بشر – وزير التنمية المحلية بصفته . والجميع يعلنوا : بهيئة قضايا الدولة
نتشرف بعرض الأتي فوجئ الطاعن أثناء مشاهدته وإطلاعه على التشكيل الجديد للوزارة وأداء اليمين أمام المطعون ضده الأول بتاريخ 6/1/2013 ثم فوجئ كذلك بما نشر على جميع المواقع الإلكترونية المشهود لها بالمصداقية . بأنه تم تعيين السيد الدكتور / محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد وزيرا للتنمية المحلية ونشر أن د . محمد على بشر كان قد صدر حكم ضده بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في يوم الاثنين الموافق 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان المسلمين وتمت إدانته بالفعل والحكم بحبسه ثلاث سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15 يناير من عام 2010 . ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الوزير الدكتور / محمد على بشر الذي عين حديثا وزيرا للتنمية المحلية محروم تماما من مباشرة الحقوق السياسية لكونه محكوم عليه في جناية ولم يكن قد رد إليه اعتباره إعمالاً لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية . وعلى ذلك فقد أضحى الترشيح الصادر من المطعون ضده الثاني بتولي المطعون ضده الأخير لحقيبة وزارة التنمية المحلية وإصدار المطعون ضده الأول قرارا بهذا التعيين قد جاء ضاربا بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه . ولما كان الطاعن مواطنا مصريا ويحق له اللجوء إلى القضاء بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتعيين المطعون ضده الثالث لبطلانه وقد توافر في هذا الطعن كافة الشرائط التي حددها القانون لإعمال أحكام الاستعجال وإلغاء قرار المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الأخير وزيرا للتنمية المحلية وذلك إعمالاً لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه :- " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، الى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " والمفهوم من تلك المادة أن الأصل العام هو أن الطعن بالإلغاء لا يوقف القرار وأن الحكم بوقف تنفيذه هو استثناء .. والقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن القرار الذي يمكن الطعن فيه هو الذي يجوز طلب الحكم بوقف تنفيذه .. وحيث استقر القضاء الإداري في أحكامه على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية .. فلا يُقضى بوقف تنفيذ قرار إلاّ إذا تبين على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل الإلغاء عند الفصل فيه و أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : - الأول : الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها : - ولما كان ما سبق وكان امتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بإقالة المطعون ضده الأخير وما يترتب على ذلك من آثار فقد تحقق ركن الاستعجال الذي من شأنه أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . والثاني : يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً على أسباب جدية : - والطاعن في طلبه الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المطعون ضده الأول بإصدار قرار بإقالة المطعون ضده الثالث مبني على أسباب جدية على النحو السابق إيضاحه والتي تقطع بجدية طلبه بوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع . بناء عليه يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في الطعن وليسمع المطعون ضده الثالث الحكم :- أولا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضده الأول بتعيين المطعون ضده الثالث وزيرا للتنمية المحلية لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بإقالة المطعون ضده الثالث من منصبه الذي أدى اليمين عنه بتاريخ 6/1/2013 أمام المطعون ضده الأول وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .