ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    نائب الرئيس الإيراني: أمن مضيق هرمز ليس مجانيا    أهم من القنبلة النووية.. كيف حوّلت إيران مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض لا يُهزم؟    رئيس البرلمان الإيرانى: لا نثق فى العدو ومستعدون لأى تصعيد مفاجئ    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    لدعم الحراك الثقافي والفني.. محافظ أسوان يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    تسنيم: السفينة الإيرانية المستهدفة كانت قادمة من الصين    نشرة ½ الليل: ترامب يعترض سفينة إيرانية.. تحركات تنموية في سيناء.. تحرك إسباني ضد إسرائيل    صندوق النقد: توقعات التضخم الأمريكي ترتفع مجددًا بسبب العملية الإيرانية    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    الأرصاد تحذر طقس الإثنين: شبورة مائية وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية بإلغاء قرار اقالة النائب العام
نشر في الفجر يوم 13 - 10 - 2012


نبيل سيف

تقدم طارق محمود المستشار القانونى المعروف صباح اليوم بدعوى قضائية عاجلة لمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء لوقف والغاء قرار رئيس الجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية.

وتنفرد الفجر بنشر نص الدعوى كاملا.



السيد الأستاذ معالى المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى



بناء على طلب الاستاذ/ طارق محمود محمد المحامى ضد



أولاً :- السيد / رئيس الجمهورية ((بصفته)) .

ثانيا :- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل ((بصفته)) .

ثالثا :- السيد الاستاذ المستشار / رئيس مجلس القضاء الاعلى ((بصفته))

ويعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة .





نتشرف بعرض الأتى:



بتاريخ 11/10/2012 أصدر المطعون ضده الاول بصفته رئيس الجمهورية قرار جمهوريا بأقاله النائب العام المستشار الدكتور/ عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيين المستشار / زكريا عزمى بدلا منه وحيث ان القرار الذى اصدره المطعون ضده الاول مخالفا للدستور والاعلان الدستورى وقانون السلطه القضائيه ويعد تدخلا سافرا من المطعون ضده الاول فى اعمال السلطه القضائيه وتعدى عليها مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير جمهورية مصر العربية والاعلانات الدستورية الصادره عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه باعتباره مبدأ دستوريا لاحياد عليه ولاغنى عنه فى الدول الديمقراطية المتحضرة .

وحيث أن المطعون ضده الأول ، لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته لان النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شان القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأى شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته لان هناك مبدأ عام معمول به فى كافة دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضى غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا.

وحيث ان القرار الصادر من المطعون ضده الاول بعزل النائب العام عبث ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والاعراف القضائية كون ان النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الاحالة الي المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا علي الإطلاق ولذلك من يملك قرار عزله.. المجلس الأعلي للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة علي خلفية ارتكابه لجريمة ما. وان الحكم علي اداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة





ولا المطعون ضده الاول علي اعتبار ان طبيعة عمله يحكمها قواعد فنية واجرائية الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلي وليسالمطعون ضده الاول وان قرار المطعون ضده الاول يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية وعدوانا صريحا علي استقلال القضاء لان النيابة العامة هى شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي التي تمثل المجتمع في المصالح العامة.



و لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:-



أولهما: ركن الجدية

ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ولما كان الطعن قد بنى على اسباب ترجح الغاء القرار المطعون فيه فأن ركن الجديه يتوافر بشأن طلب وقف التنفيذ .



ثانيهما: ركن الاستعجال

هذا ولما كان القرار الصادر من المطعون ضده الاول باقاله النائب العام هو قرارا يهدم مبدئا دستوريا ويخالف قانون السلطه القضائيه ويؤدى الى بطلان القرارات التى ستصدر من النائب العام الجديد فأنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها .



لذلك

يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل فى هذا الطعن للحكم بما يلى :



أولاً :- قبول هذا الطعن شكلا.



ثانياً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الايجابى والصادر بتاريخ 11/10/2012 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية.



ثالثاً :- وفى الموضوع بإلغاء القرار الايجابى والصادر بتاريخ 11/10/2012 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,



مقدمه لسيادتكم

طارق محمود

المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.