تقدم طارق محمود المستشار القانونى المعروف صباح اليوم بدعوى قضائية عاجلة لمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء لوقف والغاء قرار رئيس الجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية.
وتنفرد الفجر بنشر نص الدعوى كاملا.
السيد الأستاذ معالى المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
بناء على طلب الاستاذ/ طارق محمود محمد المحامى ضد
أولاً :- السيد / رئيس الجمهورية ((بصفته)) .
ثانيا :- السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل ((بصفته)) .
ثالثا :- السيد الاستاذ المستشار / رئيس مجلس القضاء الاعلى ((بصفته))
ويعلنوا بمقر هيئة قضايا الدولة .
نتشرف بعرض الأتى:
بتاريخ 11/10/2012 أصدر المطعون ضده الاول بصفته رئيس الجمهورية قرار جمهوريا بأقاله النائب العام المستشار الدكتور/ عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيين المستشار / زكريا عزمى بدلا منه وحيث ان القرار الذى اصدره المطعون ضده الاول مخالفا للدستور والاعلان الدستورى وقانون السلطه القضائيه ويعد تدخلا سافرا من المطعون ضده الاول فى اعمال السلطه القضائيه وتعدى عليها مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذى نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير جمهورية مصر العربية والاعلانات الدستورية الصادره عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه باعتباره مبدأ دستوريا لاحياد عليه ولاغنى عنه فى الدول الديمقراطية المتحضرة .
وحيث أن المطعون ضده الأول ، لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، وذلك لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحيته لان النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شان القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأى شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأى سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته لان هناك مبدأ عام معمول به فى كافة دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضى غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا.
وحيث ان القرار الصادر من المطعون ضده الاول بعزل النائب العام عبث ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والاعراف القضائية كون ان النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الاحالة الي المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا علي الإطلاق ولذلك من يملك قرار عزله.. المجلس الأعلي للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة علي خلفية ارتكابه لجريمة ما. وان الحكم علي اداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة
ولا المطعون ضده الاول علي اعتبار ان طبيعة عمله يحكمها قواعد فنية واجرائية الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلي وليسالمطعون ضده الاول وان قرار المطعون ضده الاول يعد تدخلا في عمل السلطة القضائية وعدوانا صريحا علي استقلال القضاء لان النيابة العامة هى شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي التي تمثل المجتمع في المصالح العامة.
و لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري وفقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو توافر ركنين أساسيين:-
أولهما: ركن الجدية
ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ولما كان الطعن قد بنى على اسباب ترجح الغاء القرار المطعون فيه فأن ركن الجديه يتوافر بشأن طلب وقف التنفيذ .
ثانيهما: ركن الاستعجال
هذا ولما كان القرار الصادر من المطعون ضده الاول باقاله النائب العام هو قرارا يهدم مبدئا دستوريا ويخالف قانون السلطه القضائيه ويؤدى الى بطلان القرارات التى ستصدر من النائب العام الجديد فأنه يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها .
لذلك
يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات ومواد القانون تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل فى هذا الطعن للحكم بما يلى :
أولاً :- قبول هذا الطعن شكلا.
ثانياً :- بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الايجابى والصادر بتاريخ 11/10/2012 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية.
ثالثاً :- وفى الموضوع بإلغاء القرار الايجابى والصادر بتاريخ 11/10/2012 الصادر من المطعون ضده الاول بصفته رئيسا للجمهورية باقاله النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود من منصبه وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستوريه ولتعديه على السلطة القضائية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.