تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أول طعن على قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود المقام من طارق محمود المحامي. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى. أشار الطعن إلى أنه بتاريخ 11/10/2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، بالمخالفة للدستور والإعلان الدستوري، وقانون السلطة القضائية، ويعد تدخلاً سافرًا في أعمال السلطة القضائية وتعدى عليها، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه دساتير العالم ومنها دساتير البلاد والإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأ دستوريًا لا حياد عليه ولاغنى عنه في الدول الديمقراطية المتحضرة. وأضاف الطعن، أن الرئيس مرسي لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه؛ لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو نحيته لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية وشأنه شأن القضاة لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأي شكل من الأشكال وهو غير قابل للعزل والإقالة لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته تمشيًا مع المبدأ العام السائد في كافة دول العالم بالدساتير والقوانين أن القاضي غير قابل للعزل، وذلك ينطبق على منصب النائب العام بصفته قاضيا. واستكمل الطعن أن القرار الصادر بعزل النائب العام عبثي ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية، كون أن النائب العام يحصن ويحمي من العزل أو الإقالة أو الإحالة الى المعاش ويعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا على الإطلاق، ولذلك من يملك قرار عزله المجلس الأعلى للقضاء في ضوء إجراءات طويلة ومعقدة وتحكمها قواعد صارمة على خلفية ارتكابه لجريمة ما. وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام من منصبه لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية.