الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزيرة الصحة بالبحرين : منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد حتى المستشفيات والصيدليات    التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح للتيسير على المواطنين    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ضعف المياه بالمنطقة الشمالية بحى شرق سوهاج الخميس 12 ساعة    أكثر من 1500 مبنى في غزة سُويت بالأرض رغم بنود خطة ترامب للسلام    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر و أوزبكستان الودية    البث المباشر لمباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania اليوم.. استعداد قوي ل«نسور قرطاج» قبل كأس أمم إفريقيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    «الأرصاد» تحذر من حالة عدم استقرار تبدأ غدا ولمدة 72 ساعة    تأجيل محاكمة 25 متهما ب"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير    غلق باب استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى 15 فبراير    الشركة المتحدة تنظم فعالية "ليلة في المتحف" بالتعاون مع تيك توك    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يرحب بتعزيز التعاون مع الهند في مجال رقمنة الخدمات الصحية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    خالد سليم ينضم إلى «مناعة» أمام هند صبري | رمضان 2026    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للدعوى القضائية العاجلة امام مجلس الدولة لنقل مبنى وزارة الداخلية الى اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة
نشر في الفجر يوم 24 - 11 - 2011

تنفرد الفجر بنشر النص الكامل للدعوى القضائية التى اقامها الدكتور سيد بحيرى المحامى المصرى المعروف صباح اليوم
امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنقل مقر وزراة الداخلية من مقرها الحالى بوسط القاهرة الى اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة،وتحدد لنظر الدعوى يوم الاحد القادم.

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الادارى

يتشرف مقدمته لسيادتكم السيد /
الأستاذ الدكتور / سيد بحيرى - المحامى بالنقض - الكائن 43 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة 0
ضد
1) السيد المشير / رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بصفته -
2) السيد / رئيس مجلس الوزراء - بصفته -
3) السيد اللواء / وزير الداخلية - بصفته -
بعرض الآتى
منذ إندلاع ثورة شعب مصر المجيدة فى الخامس والعشرين من شهر يناير عام ألفين وإحدى عشر والتى أسقطت النظام السابق ولاقت إهتمام وإعجاب العالم لكونها أحدى أهم الثورات الشعبية فى التاريخ الحديث كان ولا يزال ميدان التحرير هو عنوان الثورة ومهدها الأول 0
ولكن موقع ميدان التحرير فى وسط المدينة بإعتباره مركزا تجاريا هاما بما يحويه من محلات ومولات تجارية بشارع طلعت حرب وشارع قصر النيل وغيرها من الشوارع فضلا عما يحيط ميدان التحرير من مبانى حكومية وغير حكومية مثل مبنى جامعة الدول العربية ومجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية الكائن بشارع الشيخ ريحان 0
ومن تاريخ الثامن عشر من نوفمبر وإنتهاء مليونية المطلب الوحيد والتى دعت إليها القوى الثورية والأحزاب وما تلاها من أحداث جسيمة وخطيرة أيام 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 نوفمبر من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح والرعب الذى عاشته مصر بأكملها وعلى وجه الخصوص أصحاب الشقق والمحلات والعمارات المطلة على ميدان التحرير والمجاورة لمبنى وزارة الداخلية وما صاحب ذلك أيضا من مقر بعض الشقق والمحلات وتكسير واجهاتها فضلا عن تعطل الحركة المرورية حول مدخل الميدان التسعة لأيام طويلة 0
وخلال تلك الأيام حاول البعض أقتحام مبنى وزارة الداخلية وهو الأمر الذى يعد سابقة خطيرة فى دولة ويشكل إهدارا لمبدأ الأمن والأمان وهو أمر لا غنى عنه للإنسان لكى ينتج ويفكر ويعمر الكون ويحيى حياة هادئة لذلك دعا خليل الله إبراهيم [ رب أجعل هذا البلد آمنا وأجنبى وبنى أن نعبد الأصنام ] صدق الله العظيم
وهو الأمر الذى نجم عنه خسائر فادحة سواء فى الأرواح أو الأموال وخسائر بالملايين فى البورصة وتراجع العمليات التجارية فى منطقة وسط البلد وإغلاق بعض المحلات أبوابها الأمر الذى يلزم معه بحق نقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدا عن ميدان التحرير إلى داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة حرصا على المصلحة العامة والسكينة والأمن العام 0
وقضت المحكمة الإدارية العليا :-
ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن لجهة الإدارة سلطاتها فى إختيار الموقع وتحديد العقارات التى يشملها التخصيص للنفعالعام بما تراه محققا للمصلحة العامة وبمال يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وينعقد لها من أسباب الإختصاص الصحيح ومثل هذا الأختيار مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء الإدارى مادام رائده الصالح العام 0
[ طعن عليا رقم 571 لسنة 18 ق - جلسة 12/5/1979 ]
للجهة الإدارية بقرار مسبب إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام 0
[ طعن عليا رقم 75 لسنة 28 ق - جلسة 14/12/1985 ]
وحيث أن الطعن على القرارات السلبية بالإلغاء لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء متى إستمرت حالة إمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ الإجراءات الواجب إتخاذها قانونا قائمة متعينا قبول الدعوى شكلا 0
وحيث أنه عن شرط الصفة والمصلحة فالمستقرعليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو أدبية وبعد أن أكدت هذا المبدأ العام ذهبت إلى أن المشرع قد أجاز على سبيل الإستثناء قبول بعض الدعاوى دون أن يكون رافعها هو صاحب الحق المعتدى عليه أو الإكتفاء بالمصلحة المحتملة أو أثبات وقائع ليحتج بها فى نزاع مستقبل والمصلحة على هذا النحو هى التى تجعل للمدعى صفة رفع الدعوى 0
[ الطعنان رقما 747 ، 929 لسنة 21ق عليا - جلسة 912/1980 ]
وعليه يتوافر فى حق الطاعن ركنى الصفة والمصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة 0
وقضت المحكمة الإدارية العليا :-
أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية ومباشرة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار من شأنه أن تجعله يؤثر فيه تأثيرا مباشرا 0
[ طعن عليا 1121 لسنة 10 ق – جلسة 23/3/1968 ق 15 – س ج2 ص 971 ]
بخصوص وقف تنفيذ القرار الطعين :-

وفقا للفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وعليه يشترط للحكم بوقف التنفيذ :-
الشرط الأول :- الاستعجال:-
وقد أوضحت المحكمة الادارية العليا معنى شرط الاستعجال بقولها " يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف تنفيذ قرار أدارى ألا عند قيام ركن الاستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الادارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها 0
الشرط الثاني المشروعية :-
ويقصد به رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار بناء على الأسباب الجدية التى أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء بمعنى أن يكون هناك احتمال لأحقية الطاعن فيما يطلبه من حيث الموضوع وبطبيعة الحال فإن القاضي الادارى هو الذي يقدر مدى توافر الجدية في الأسباب ، وهذا يعنى أن القاضي الادارى يتحسس ظاهر المستندات والأوراق بالقدر اللازم للحكم في الإجراء الوقتي مع عدم جواز تعمقه في فحص الأوراق لدخول ذلك في إطار اختصاص قاضى الموضوع 0
[ طعن عليا رقم 4562 لسنة 57 ق – جلسة 27/11/2010 ]
وقد غاير المشرع فى الحكم بين حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه وبين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب فى الحالة الأولى ألغاء ترخيص المحل وأجاز إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى الحالة الثانية
وحيث أن هذه الدعوى مستثناه من اللجوء إلى لجان التوفيق فى بعض المنازعات الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بنص المادة ( 11 ) منه 0
بناء عليه
يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة للحكم :-


أولا:- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانوني 0
ثانيا: - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مقر وزارة الداخلية من داخل الكتلة السكنية بعيدا عن ميدان التحرير إلى داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة حرصا على المصلحة العامة والسكينة والأمن العام على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0
ثالثا :- وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة المصروفات 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.